Topic outline

  • General

  • التعريف بالمقياس

    مادة الخدمة العمومية في الاذاعة والتلفزيون هي محاضرة تدخل ضمن السداسي الأول للسنة أولى ماستر تخصص سمعي بصري .

    الفئة المستهدفة : طلبة السنة الاولى ماستر تخصص سمعي بصري .

    طريقة التقييم : من خلال امتحان تدريبي 

  • معلومات الاتصال

    أستاذة المحاضرة : الدكتور سعيد عبد الرزاق

    التواصل عبر البريد الإلكتروني: s.abderrezzaq@univ-dbkm.dz

    أوقات ومكان التواصل: يوم الاحدمن الساعة 14:30 سا إلى 16:00 سا. القاعة 42.

     

  • مساحة التواصل

  • أهداف المقياس

    تعريف الطالب بمفهوم الخدمة العمومية 

    تعريف الطالب بأهمية الخدمة العمومية في السياق الاعلامي السمعي البصري 

  • المكتسبات القبلية

    معرفة الطالب لمفهوم الحق في الاعلام .

    معرفة الطالب لأهم القوانين والتشريعات المتعلقة بأخلاقيات العمل الاعلامي .

     

  • محتوى المقياس

  • المحاضرة الأولى: مدخل الى القانون الإداري العام

    أهداف المحاضرة :

    التعرف على مفهوم القانون الاداري العام .

    التعرف على نشأة القانون الاداري العام .

    التعرف على خصائص القانون الاداري العام .

    التعرف على مصادر القانون الاداري العام .

    مدخل الى القانون الإداري العام

    اعتمد الانسان منذ القدم على ابتكار وضع ضوابط تسير وتنظم حياته الاجتماعية داخل عائلته وقريته أو مدينته، ومع تطور المجتمعات وزيادة حجمها وتعدد هياكلها ومؤسساتها دعت الحاجة الى إيجاد المزيد من الأطر التنظيمية التي تسهل حياة الافراد وتفك النزاعات بينهم وهو ما برز من خلال جملة من القوانين التي تطورت وتغيرت بتغير المجتمعات والظروف طيلة قرون وماتزال في تطور مستمر لحد الان.

     القانون الإداري: هو فرع من فروع القانون العام الذي ينظم الإدارة العمومية، أو هو فرع من فروع القانون العام يشمل القواعد القانونية التي تحكم تنظيم الإدارة العامة ونشاطها وما يثيره هذا النشاط من منازعات.

    حيث يرى فقيه القانون الوضعي Jeze.G أن: "القانون الاداري هو مجموعة من القواعد المحددة المتعلقة بأداء المرفق العامة"

    القانون الاداري العام: هو فرع من فروع القانون الاداري ويقصد بها مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير الادارة العمومية وتحدد صلاحيتها أثناء تأديتها لوظائفها وكذلك تبين طرق استغلالها للمرافق العمومية وكذا السياسة المنتهجة من طرف السلطات العمومية في مجال تسيير واستغلال المال العام دون ان ننسى انها تحكم علاقة الادارة بالموظف العمومي في عدة مجالات كالتعيين والترقية وحتى النظام التأديبي للموظف العمومي كالنقل والعزل والتسريح ...الخ بالإضافة الى وضعيات الموظف العمومي كالخدمة الفعلية والاحالة على الاستيداع ووضعية الخدمة الوطنية .. الخ

    خصائص القانون الإداري:

    يتميز القانون الإداري بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن القوانين الأخرى ونذكر منها:

    1- القانون الإداري حديث النشأة وسريع التطور: يعتبر القانون الإداري حديث النشأة بالمقارنة مع القوانين الأخرى كالقانون المدني مثلا الذي تعود جذوره للقانون الروماني، حيث أن نشأت نظريات ومبادئ القانون الإداري الأساسية التي رسمت هيكله وأسست بناءه في القرن العشرين.

    2-  خاصية التقنين: يعتبر القانون الإداري من القوانين الغير مقننة أي غير مقنن في مجموعة واحدة مثل القانون المدني أو الجزائي أو التجاري وهذا ما يقلص دور القاضي في مجال الاجتهاد اذ لا اجتهاد مع وجود النص.

    غير أن كثرة النصوص المتعلقة لمواضيع القانون الإداري لا يضفي عليه صفة الثبات حيث يعتبر قانون مرن ومتطور وهو ما يصعب من عملية تقنينه في مجموعة واحدة نظرا لكثرة التغييرات والتعديلات التي تطاله باستمرار وبشكل دوري.

    3-  خاصية النشأة القضائية: ساهم القضاء وبشكل بارز في وضع النظريات العامة للقانون الإداري وفي ترسيخ أحكامه ومبادئه وقواعده مما ساعد على استقلال القانون الإداري ومسايرته للتطورات المتلاحقة في المجتمع المعاصر، الا أن هذا لا يعني بقاء الحال كما كان عليه بل يجب أن يتقلص دور القاضي كمبتكر للقاعدة القانونية الإدارية لصالح تطبيق القاعدة القانونية الموجودة سلفا .

    مصادر القانون الإداري:

    هناك 3 مصادر رئيسية أو رسمية للقانون الإداري وهي التشريع والعرف والقضاء ومصدر غير رسمي أو غير الزامي وهو الفقه.

    1-التشريع:

     يقصد بالتشريع كأحد المصادر الرسمية في القانون الإداري مجموع النصوص الرسمية على اختلاف درجاتها وقوتها والجهة التي صدرت عنها والتي تعني الإدارة العامة في تنظيمها نشاطها أموالها وموظفيها ومنازعاتها وهذه النصوص هي الدستور، المعاهدات، القانون، واللوائح والقرارات التنظيمية.

    الدستور: يعتبر مصدر من مصادر القانون الإداري عندما يضع الأسس العامة لبناء الجهاز الإداري بالدولة وأساليب تنظيمه.

    القانون أو التشريع العادي:

    يشكل القانون مصدر رئيسي للقانون الإداري، حيث أن أغلب جوانب الإدارة العامة تنظمها وتحكمها قواعد واردة في قوانين متعددة صادرة عن السلطة التشريعية، كالقانون المدني وقوانين الإدارة المحلية كقوانين مستقلة مثل قانون الولاية وقانون البلدية والقوانين العضوية المتعلقة بالمحاكم الإدارية مثلا.

    المعاهدات: تعتبر المعاهدات الدولية مصدرا من مصادر القانون الإداري، ونقصد بالمعاهدات الدولية تلك الاتفاقيات التي تبرم بين دولتين او مجموعة من الدول حول قضية أو مسألة معينة، وتكون في الغالب مصدرا أسمى من القانون، حيث جاء في المادة 123 من دستور 1989 والمادة 132من دستور 1996 أن: المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون.

    التنظيم أو التشريع الفرعي: تصدر الهيئات الإدارية المختلفة جملة من القرارات الإدارية التنظيمية والتي تتضمن قواعد عامة ومجردة لا تختلف عن القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية.

    ويأخذ التنظيم أشكالا مختلفة أبرزها المراسيم والقرارات، كالمراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن الوزراء والولاة مثلا.

     

    2-العرف:

    يقوم العرف على ركنين أساسين وهما الركن المادي والركن المعنوي.

    الركن المادي: ويتمثل في اعتياد الإدارة العامة اتباع سلوك بصفة متواترة منتظمة خلال مدة زمنية.

    الركن المعنوي: يتمثل في الاعتقاد بالالتزام سواء من جانب الإدارة العامة او من جانب الأشخاص المتعاملين معها

    3 القضاء:

    يقوم القاضي الإداري أو الذي يبت في المسائل الإدارية بدور هام في مجال القانون الإداري فهو الذي يفسر النص الغامض ويوفق بين النصوص المتعارضة ويقيس عند عدم وجود النص وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر للنصوص الكثيرة المتعلقة بالقانون الإداري.

    4 الفقه:

    ويقصد به استنباط المبادئ والقواعد القانونية بالطرق العلمية بواسطة الفقهاء، وعلى الرغم من دوره الكبير في اصدار الآراء وتكوين النظريات القانونية وتأثيره على المشرع والقاضي ولكن ليس له قوة الزامية وبالتالي لا يعتبر مصدرا رسميا للقانون الإداري وانما مجرد مصدر تفسيري.

     

     

  • أصول الخدمة العمومية بين القانون والمبادئ العامة للدولة

    أهداف المحاضرة:

    التعرف على مفهوم الخدمة العمومية .

    التعرف على تاريخ نشأة الخدمة العمومية .

    التعرف على علاقة الخدمة العمومية بالقانون .

    أصول الخدمة العمومية بين القانون والمبادئ العامة للدولة

    سعت الدول عبر التاريخ الى تنظيم الحياة الاجتماعية للسكان ضمن محيطها الجغرافي عبر مجموعة من الاليات والضوابط التي تضمن من خلالها منح الحقوق للمواطنين وتحديد الواجبات في اطار الالتزام الجماعي بمختلف القوانين والتشريعات التي تنظم حياتهم الاجتماعية ، كما سعت الى ضمان توفير مجوعة كبيرة من الاحتياجات المجتمعية كالتعليم والسكن والترفيه والمشاركة في الحياة السياسية والرياضية والثقافية وغيرها عبر تخصيص المرافق التي تضمن توفير مجموعة من الخدمات التي تساهم في تسهيل حياته وتنمية مهارته والمشاركة في تسيير شؤون العامة .

    نشأة الخدمة العمومية:

    على الرغم ان مصطلح الخدمة العمومية حديث النشأة حيث يعود الى القرن 19 الا أن الخدمة العمومية بمعناها الحالي كانت موجودة منذ القدم وارتبطت بحاجات الانسان ضمن بيئته الاجتماعية ، حيث أن الفرد يتفاعل مع الاخرين ضمن سياق اجتماعي تربطه علاقات اجتماعية وتضمن تسيير هذه العلاقات سلطة الإدارة العامة التي نشأت نتيجة كبر حجم المجتمعات وتعقدها وحاجتها للتنظيم والاستفادة الجماعية من الخدمات التي تلبيها الدولة ، فقد اشتهر اليونان والرومان منذ القدم بتشييد المدن وتمرير قنوات المياه والصرف الصحي والتنظيم السياسي و المالي وتطوير أنظمة الزراعة وتوفير التعليم والصحة والترفيه عبر انشاء المسارح وحلبات المصارعة وغيرها من الأنشطة والاليات التي تهدف لخدمة المجتمع وتوفير احتياجاته المتزايدة والمتنوعة .

    بشكل عام يمكن التمييز بين ثلاث حقب تاريخية لتطور مفهوم الخدمة العمومية وهي:

    النموذج المحلي: وكان ذلك خلال القرون الوسطى.

    النموذج الوطني للقرن العشرين20: وقد ظهر أواخر القرن 19 ويتميز بعدة خصائص تتعلق باختصاص الدولة بمجال الخدمة العامة.

    النموذج الوطني للقرن الواحد والعشرين21: وقد ظهر في نهايات القرن 20 ويتميز بعدة خصائص تتعلق بمعايير وجودة الخدمات العامة وأساليب تسييرها.

    النموذج الإلكتروني: ويتميز بالتطور التكنولوجي واستغلال هذه التكنولوجيات الحديثة في تسيير الخدمات العمومية وفي استفادة الافراد من الخدمات العمومية عن بعد.

    المفهوم الأمريكي للخدمة العمومية:

    ظهر مفهوم الخدمة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الاتصالات تحديدا مجال الهاتف، وكان اول من استعمل العبارة رئيس الامريكية للهاتف تيودور فايل Theoder Vail من خلال سعيه لاسترجاع احتكار مؤسسة بال Bell بمجال الهاتف منذ سنة 1894 الى غاية 1907.

    وقد أنشأت المؤسسة من طرف مخترع الهاتف الكسندر غراهام بال وبفض سلسلة من براءات الاختراع ضمنت المؤسسة الاستغلال الحصري لسوق الهاتف، ولكن سقوط الاختراع في يد العام عام 1894 مكن من ظهور عدد معتبر من المؤسسات المستقلة التي تنط في السوق.

    وفي الطريق نحو استرجاع فايل للاحتكار اتبع سياسة تستند على مفهوم الخدمة العامة مبررا في سعيه بأن امتلاك متعامل واحد للشبكة الوطنية الوحيدة ضرورة اقتصادية وأمنية ملحة.

    وقد لخص فايل حملته في انشاء خدمة عامة للهاتف تحت شعار: مضافة خطط البنى التحتية يشكل خسارة للمستثمرين ومضاعفة التكاليف يشكل خسارة لمستخدم المرفق.

    ونلاحظ مما سبق أن الاحتكار كان سببا في التفكير في ضرورة وجود خدمة عمومية تلبي احتياجات الافراد داخل المجتمع لان القطاع الخاص هو من كان محتكر للخدمات الأساسية وللمؤسسات بشكل عام نتيجة الثورة الصناعية والتكنولوجية.

    المفهوم الأوروبي للخدمة العمومية:

    مصطلح الخدمة العمومية تم تداوله من طرف اللجنة الأوروبية في أواخر الثمانيات مباشرة بعد العقد الأوروبي الموحد والذي كان يهدف لتحقيق انسجام السوق الأوروبية للاتصالات، ثم البريد، ثم قطاع الكهرباء، وذلك عن طريق تشريع نصوص قانونية قطاعا بقطاع، اذ عرف منذ تجسيده تطورا كبيرا.

    وقد قدمت اللجنة الأوروبية مجموعة من المعطيات المتعلقة بالخدمة العمومية منذ سنة 1991، حيث تم تقديم الحدمة العمومية على أساس أنها خدمة قاعدية مقدمة لجميع المرتفقين في كامل المجموعة الأوروبية تحت شروط تعريفية متمكن منها وبنوعية خدمة ذات مستوى عام.

    وفي عام 1996 قدمت ذات اللجنة بلاغا على ان الخدمة العمومية تعني المفهوم الشامل اللازم بهدف تطوير وربط ووصل الخدمات ذات المنفعة الاقتصادية العامة لتحقيق الانسجام الاقتصادي في أوروبا.

    وأن الخدمة العمومية هي التي تقوم بضمان خدمة ذات نوعية مقابل ثمن مقبول لجميع المرتفقين على كامل الإقليم الأوروبي.

    وفي بلاغها لسنة 2003 والذي سمي بالكتب الأخضر، والذي يوضح أن الخدمة العامة مفهوم ديناميكي، يسهر على إمكانية اتخاذ التزامات الخدمة العامة مع الاخذ بعين الاعتبار التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي.

    وفي بلاغ 2004 ضمن الاجتماع الأوروبي تحت مسمى الكتاب الأبيض، ضرورة تطوير الاتحاد الأوروبي بهدف ضمان إمكانية الوصول الفعلي والحقيقي من الخدمات الضرورية وأن مفهوم الخدمة العمومية مرن وديناميكي، أي يمكن إعادة التعريف وتكييفه وفق ما تمليه التغيرات الاجتماعية والسياسية في المحيط الاجتماعي.

    مفهوم الخدمة العمومية:

    يعرفها القاموس الفرنسي: أنها عبارة عن نشاط ذي فائدة عامة تمارسه المنظمات أو المؤسسات العمومية.

    ويعرفها معجم المصطلحات القانونية الخدمة العمومية في معناها المادي على انها أي نشاط يهدف الى تلبية حاجة المصلحة العامة وعلى هذا النحو يجب توفيرها ومراقبتها من طرف الإدارة لان التلبية المستمرة والمتواصلة للحاجات لا يمكن ضمانها من أي جهة من غير الإدارة. نفس المرجع.

    ويعرفها القانون الإداري الفرنسي: الخدمة العمومية هي تلك التي تعد تقليديا خدمة فنية، تزود بصورة عامة بواسطة منظمة كاستجابة لحاجة عامة ويتطلب توفيرها ان يحترم القائمون على ادارتها مبادئ المساواة والاستمرارية والتكيف لتحقيق الصالح العام.

    ولقد حاول الكثير من الباحثين تعريف مصطلح الخدمة العمومية بشكل شامل أو من عدة أوجه وسنستعرض مجموعة من التعريفات التي أوردها الباحثون:

    تعرفها ماريان مساغر marianne messager  على أنها نشاط يهتم بالفائدة العامة تقوم به السلطات العمومية اما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حسب الأنظمة السائدة في البلد وتقوم الخدمات العمومية بمجهود كبير في سبيل حل مشاكل المستخدمين ومن أجل إعطاء معلومات للمستخدمين وتحفيزهم للقيام بأعمال تعود بالفائدة على المجتمع بصفة عامة .نفس المرجع .

    ويعرفها كوتلر: على أنها نشاط او أداء خاضع للمبادلة غير ملموس، ولا ينتج عنه نقل للملكية، ويمكن ان يرتبط بمنتج مادي.

    ويعرفها دانيال شافيزDaniel Chavez: الخدمة العمومية هي الحاجات الضرورية لحفظ حياة الانسان وتأمين ر فاهيته، والتي يجب توفيرها لغالبية المجتمع، وهي المحرك الأساسي لكل سياسة في شؤون الخدمات بهدف رفع مستوى المواطن.

    نلاحظ ان أغلب التعاريف تصب في قالب واحد والذي يتم التركيز فيه على النشاط الذي يهدف الى تلبية حاجات الأفراد وفق تنظيم معين.

    ومنه نستنتج أن الخدمة العمومية يقصد بها: مجموع الأنشطة والأعمال والخدمات التي تقدمها الدولة أو الخواص لصالح أفراد المجتمع من أجل تلبية حاجاته وتضمن تسهيل حياته وفق تنظيم معين.

    الخدمة العمومية في القانون:

    تعتبر الخدمة العمومية بمثابة حجر الزاوية في القانون الإداري، باعتباره محصلة للاجتهادات القضائية الإدارية التي كانت بين سقوط الامبريالية الثانية ونهاية الحرب العالمية الأولى، فقبل سنة 1920 كان القانون العام يقوم على معادلة أساسية وهي أن الخدمة العمومية = القانون العام = الشخصية العمومية

  • المحاضرة الثالثة: الأحكام الأساسية الأولى للخدمة العمومية:

    أهداف المحاضرة :

    • التعرف على أهم المقاربات التي تحدد الأحكام الأساسية للخدمة العمومية.
    • التعرف على أنواع الخدمة العمومية .

       

                                    الأحكام الأساسية الأولى للخدمة العمومية:

      للخدمة العمومية مجموعة من الاحكام الأساسية التي تدخل ضمن اساسيات نشوء الخدمة العمومية في مختلف المجتمعات ، وتأتي هاته الأحكام في شكل مقاربات وهي :

      مقاربات الخدمة العمومية:

      1-    المقاربة الاجتماعية للخدمة العمومية:

      ترتبط المعايير المميزة للخدمة العمومية حسب هذه المقاربة بطبيعة النشاط المنجز وبطبيعة الخدمات المقدمة للمواطن، في حين يرى المجتمع أن تقديم السلع والخدمات ضمن الخدمة العمومية مرتبط بتلبية حاجات محددة، حيث ان هناك خدمات مصنفة على أنها ضرورية لسير الحياة الاجتماعية وهذا بالنظر الى المستوى المعيشي أو مستوى ثروة المواطنين وكذا التطورات التكنولوجية الحاصلة تأتي بعدها الخدمات التي من غير الممكن استغلالها الا في اطار جماعي، هذه الأخيرة ليست باختيار عفوي بل تتحمل مسؤولية توفيرها نظرا لوجود قيد خاص بالتنظيم ومثال ذلك الخدمات غير المسوقة، ونجد في الأخير تلك التي تتوفر بشكل اجباري وفق قاعدة المساواة والتي من الضروري استغلالها بمعزل عن قواعد السوق.

      وتتباين الحاجات الاجتماعية وفق الفترة الزمنية، التكنولوجية، الجماعات الاجتماعية المعنية والاديولوجية المختارة، غير أن الحاجات الاجتماعية وفق المنظور الديمقراطي هي التي تحدد محتوى التكفل الجماعي أو محتوى الخدمات العامة.

      2-    المقاربة الاقتصادية للخدمة العمومية:

      انطلق اهتمام الاقتصاديين بالخدمة العمومية بعد الثورة الصناعية، حيث ظهرت نظريات اقتصادية عديدة وخلال فترات زمنية متتالية : نظريات مركنتلية (1530/1596) نظريات اقتصادية فيزيوقراطية (1774/1791) ونظريات ليبيرالية (1772/1832) الا ان لهذه النظريات وجهات نظرية مختلفة بخصوص دور الدولة في الحياة الاقتصادية، فالمركنتليون عملو على تأسيس الاقتصاد السياسي كمنهج يعمل على تطوير قوى الدولة في تخصصات معينة وظهر معه تأسيس أول المؤسسات العمومية وشبه العمومية حيث ظهر خلالها القانون الإداري في حين عمل الفيزيوقراطيين على تبني اتجاه مخالف لهم فهم ضد كل تدخل للدولة في الحياة الاقتصادية وربط ازدهار الاقتصاد بالتبادل الحر على المستوى الداخلي او الخارجي وبتواجد سوق حرة يكون التنافس على مستواه الطبيعي والعفوي، حيث هذه الأفكار ستستخدم لاحقا كقاعدة للفكر الاقتصادي الليبرالي.

      وفيما يتعلق بالفكر الليبرالي الذي جاء به ادم سميث والذي يعتمد على مبدأ التنافس الحر من اجل ضمان الازدهار الاقتصادي، ولا يعترض تدخل الدولة بل يؤكد على انه كلما كانت المنفعة الخاصة غير قادرة على تحقيق المنفعة العامة فعلى الدولة التدخل من أجل حل المشكلة وعليه فان الخدمة العمومية في ظل الفكر الليبرالي وجدت دعما كافيا ضمن الاقتصاد السياسي.

      أما بخصوص الاتجاه الحديث للاقتصاديين هو انتقاد كل اشكال تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية حيث يرى ميلتون فريدمان 1976 والذي يعتبر على راس الناقدين لجميع اشكال تدخل الدولة ويرى ان جميع المشكلات الاقتصادية كالتضخم والبطالة والانكماش الاقتصادي وغيرها راجع الى اشكال تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي كما أرجع مشكلة التضخم بشكل خاص الى اتخاذ الدولة القرار في مكان المواطنين من أجل تمويل النفقات العمومية عن طريق الضرائب او القروض.

      أنواع الخدمة العمومية:

      الخدمات الإدارية: وهي الخدمات التي تضمنها المؤسسات الإدارية كالمجالس المحلية البلدية والولائية والتي تكون في شكل خدمات إدارية.

      الخدمات الاجتماعية: وهي الخدمات الإلزامية التي ترتبط بالحقوق الأساسية للفرد كخدمات الأمن والتعليم والصحة والسكن والتضامن وغيرها.

      الخدمات الحياتية: والتي ترتبط بمجموعة من الخدمات التي تنمي وتسهل حياة الانسان كخدمات المياه والكهرباء والغاز وصرف المياه والهاتف والانترنيت وشبكة الطرقات والنقل والمرافق الرياضية والترفيهية وغيرها من ضروريات الحياة والتي تكون في شكل مدفوع أو مجاني.



       

  • المحاضرة الرابعة : المبادئ العامة أو المعايير الأساسية للخدمة العمومية

    أهداف المحاضرة:

    التعرف على  المبادئ العامة أو المعايير الأساسية للخدمة العمومية .

    المحاضرة الرابعة: المبادئ العامة أو المعايير الأساسية للخدمة العمومية:

    ترتكز عملية تسيير نشاطات الخدمة العمومية على مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير التالية:

    المعايير الأساسية للخدمة العمومية:

    1-معيار المساواة: ويعبر هذا المعيار عن عدم التمييز بين المواطنين على أساس الأصل أو

    المعتقد أو اللون أو الانتماء الحزبي...الخ، فهذا المعيار يفرض المساواة بين المستفيدين في حالة وجودهم في وضعيات متماثلة، ويستمد هذا المبدأ وجوده من الدساتير والمواثق العامة وإعلانات الحقوق التي تقتضي بالمساواة أمام القانون وبذلك أمام المرافق العمومية.

    2-معيار التطور أو التكيف: هذا المعيار يسمح بتكيف محتوى الخدمة العمومية مع التطور

    الاجتماعي والتقدم التقني من جهة واحتياجات المستفيدين من جهة أخرى، مثل الانتقال من الاعتماد على الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية، لمجاراة التطورات التكنولوجية وسرعة إنتقال المعلومات والمعطيات.

    -3 معيار الاستمرارية: والذي يعني ضمان استمرارية الخدمة العمومية بصورة منتظمة كونها مرتبطة بحاجات متواصلة لعموم الناس مما يتطلب من الدولة وضع خطط تحفظ الخدمة العامة عن التوقف.

    4 معيار المجانية النسبية: امتدادا لمعيار المساواة بين المواطنين في حالة اختلاف التي يكون الوصول لها مجانيا كالصحة والأمن، ثم ترتيب تنازلي حسب نوعية الخدمة ومستوى دخل المستفيد، بحيث تتعدد التغيرات وتتدرج إلى غاية أسفل السلم أين يقتضي معيار المساواة في التعامل بالحصول على الخدمة العمومية بمقابل مثل أغلبية الخدمات ذات الصفة التجارية والصناعية.

    5-معيار الشمولية: انطلاقا من مفهوم الخدمة العمومية كونها خدمة أساسية يكون حق الاستفادة منها مكفولا لكل مواطن لأنها تعتبر ضرورية ومن ثم فإن هذه الخدمة ينبغي أن تكون في متناول جميع المواطنين والسماح لهم بالوصول إلٌيها بشروط مواتية لقدراتهم ومستويات معيشتهم.

    -6 معيار الفعالية : تعتبر الخدمة العمومية هي كل الأنشطة التي يثبت فيها عجز السوق في

    التصحيح الذي يحصل في حالات الاستغلال غير المتوازن بين مناطق الوطن، فتوفير بعض الخدمات العمومية الجوارية في مجال النقل أو الغاز أو الكهرباء...الخ، في المناطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة ساهم في خلق التوازن الجهوي والحفاظ على مزاولة النشاطات الاقتصادية خارج التجمعات السكانية الكبرى، وعليه فان مثل هذه الخدمات تجعل تهيئة وتنمية هذه المناطق أكثر فعالية.

    -7 معيار التضامن : تعتبر الخدمة العمومية تعبير عن التضامن الاجتماعي بين المواطنين تتولى الدولة قيادته وتجسيده ميدانيا ، بالمساهمة بتقلٌص الفوارق بين المواطنين بسبب الدخل أو الإعاقة الصحية، الفقر والحرمان، لذا تصنف الخدمة العمومية لثلاث مهام وفق معيار التضامن وهي كالاتي:

    أ-مهام تهدف لجعل الخدمة العمومية مادية ومالية في متناول المواطنين المهددين بالفقر

    والتهميش.

    ب-مهام تهدف للمحافظة على الانسجام الاجتماعي والشعور بالمواطنة.

    ج-مهام تهدف للمساهمة في تشجيع الاستعمال الفعال والعادل للموارد المشتركة.



     

  • المحاضرة الخامسة: الخدمة العمومية في الاعلام:

    أهداف المحاضرة :

    التعرف على تاريخ ظهور الخدمة العمومية في وسائل الاعلام.

    التعرف علاقة الخدمة العمومية بالاعلام . 

    التعرف على مفهوم الخدمة العمومية في الاعلام .

    التعرف على خصائص اعلام الخدمة العمومية .

    تشتمل الخدمة العمومية على كافة الأنشطة التي تشبع حاجات المجتمع، ومن بين هذه الحاجات حقه في الحصول على المعلومة والتربية والتعليم والتثقيف الترفيه ليس فقط عبر المرافق العامة التي تضمنها الدول وانما أيضا عبر وسائل الاعلام المختلفة والتي يجب أن تضمن تقديم خدمات متنوعة للجماهير.

    تاريخ ظهور الخدمة العمومية في الاعلام:

    ارتبط مفهوم الخدمة العمومية على مر السنوات بداية من ظهوره بتقديم مجموعة من الخدمات التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة ، وهذه الخدمات تضمنها مجموعة من المؤسسات المجتمعية العامة أو الخاصة كالمرافق العمومية مثلا ، ومع التطور الكبير الذي شهدته وسائل الاعلام خلال عشرينيات القرن الماضي خاصة بتطور الصحافة المكتوبة وظهور الإذاعة كوسيلة إعلامية جماهيرية مسموعة تقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة عبر مختلف المضامين التي تبثها، وتوسعت وتشتت الجماهير نتيجة ارتباط الإذاعة بالبث الذي يصل الى رقع جغرافية متباعدة والتي تصل الى فئات مجتمعية مختلفة كما تخاطب عامة الجمهور نظرا لخصائصها كوسيلة جماهيرية تخاطب حاسة السمع لدى فئة المتعلمين وغير المتعلمين عبر اللغة الإعلامية البسيطة وبفعل هذه العوامل تعالت الأصوات حول ضرورة تبني وسائل الاعلام خدمة المجتمع عبر مضامينها الإعلامية المتنوعة اسوة بباقي المؤسسات المجتمعية الأخرى.

    وظهر مفهوم الخدمة العامة في وسائل الاعلام لأول مرة في هيئة الإذاعة البريطانية (bbc) وهي هيئة إعلامية مستقلة مقرها مدينة لندن بالمملكة المتحدة، تأسست سنة 1922 من قبل مجموعة من الشركات الخاصة وبدأت البث سنة 1923 تحت مسمى شركة الإذاعة البريطانية وفي مطلع 1927 تحولت الى هيئة عامة بعد أن تدخلت الحكومة البريطانية قصد جعلها إذاعة خدمة عامة مهمتها توفير الاعلام والتثقيف والترفيه للمواطن البريطاني، حيث جاء في احدى الجمل الأولى من ميثاق BBC الذي صادق عليه البرلمان أن : BBC موجودة لخدمة المصلحة العامة، ومنه فالخدمة العمومية تتصل مباشرة بإشباع حاجة لفائدة المصلحة العامة.

    حيث يرى الكثيرون أن البي بي سي BBC تعتبر كمثال عن الخدمة العامة حيث يتشارك في ادارتها أطراف ثلاثة بالتساوي: الدولة، ممثلو القطاع التجاري، ممثلو الجمهور المستخدم، حيث يشارك المستمعون والمشاهدون في دفع تكاليف الاشتراك التي تنعكس في شكل برامج نوعية.

    مفهوم الخدمة العمومية في الاعلام:

    هي تلك الأنشطة والمجهودات الهادفة الى توفير مجموعة من الخدمات وتلبية بعض الاحتياجات الأساسية للجماهير العامة عبر وسائل الاعلام وأهمها خدمات الاخبار والتربية والتعليم والترفيه.

    الخصائص العامة لإعلام الخدمة العمومية:

    يرتكز اعلام الخدمة العمومية على مجموعة من الخصائص الواجب توفرها وفق نظام معين من أجل ضمان تقديم خدمة عمومية لصالح أفراد المجتمع وهي:

    -         ملكية للمجموعة الوطنية.

    -         يعكس الثقافة الوطنية بجميع مقوماتها وخاصة اللغة والقيم الحضارية والعادات والتقاليد المجتمعية.

    -         يعكس اجماعا وطنيا ليس على مستوى كل شيء وانما على المسائل الأساسية
    أو الجوهرية أو كما تسمى بالثوابت الوطنية.

    -         يضمن تمويلا ذاتيا أي يمول نفسه بنفسه بغرض الحماية من ضغوط سياسية أو تجارية.

    -         يتجه الى جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو الاجتماعي.

    -         يقوم بوظيفة الاعلام والتربية والترفيه.

    -         ينمي الروح المهنية لدى المبلغين.

    -         يسعى الى معرفة احتياجات الجماهير عبر كل الطرق المتاحة من أجل تكييف مضامينه مع متغيرات العصر.

    -         يتوجه الى جميع مكونات المجتمع ويحترم اختلافه في الحاجات والرغبات والمميزات.



  • المحاضرة السادسة: الخدمة العمومية في مجال السمعي البصري.

    التعرف على تاريخ ظهور الخدمة العمومية في مجال السمعي البصري .

    التعرف علاقة الخدمة العمومية بالاعلام السمعي البصري. 

    التعرف على أبعاد الخدمة العمومية في التلفزيون .

    التعرف على الخدمة العمومية في قانون السمعي البصري الجزائري

    عرف مجال السمعي البصري تطورا كبيرا منذ ظهور الإذاعة في عشرينيات القرن العشرين والتلفزيون في الخمسينات نتيجة التطويرات والتحديثات التي شهدتها الوسيلتين عبر عديد المراحل سواء على المستوى التكنولوجي والتقني الذي ساهم في تحديث أجهزة التلفاز والراديو من خلال إضافة وتحديث مجموعة من الخصائص كجودة الصورة والصوت، حجم شاشة التلفاز وشكلها، حجم جهاز الراديو وشكله، تطوير أجهزة التحكم عن بعد، إضافة مجموعة كبيرة من الخصائص كتغيير الألوان ودرجة الإضاءة ونقاوة الصوت، وصولا للشاشات الذكية التي اتاحت عملية الولوج لخدمات الانترنيت وغيرها من الخصائص التقنية المختلفة، أو التطور الحاصل على مستوى نوعية وجودة المضامين الإعلامية على مستوى التلفزيون والإذاعة بفعل تطور أجهزة التقاط الصورة والصوت كالكاميرات الرقمية ذات الجودة العالية والميكروفونات الحديثة ، وأجهزة المعالجة والبرامج المساعدة كبرامج التركيب والمزج والمؤثرات الصوتية والبصرية وغيرها، بالإضافة الى ظهور أنواع وأشكال وقوالب صحفية وفنية جديدة مختلفة عن القوالب الصحفية الكلاسيكية كالتقرير والروبورتاج والحصص والبرامج المختلفة ، كل هذا التطور ساهم في تطور نوعية الخدمة العمومية المقدمة عبر وسائل الاعلام السمعية البصرية.

    أبعاد الخدمة العمومية في التلفزيون:

    البعد الأول: الخدمة العمومية في التلفزيون هي ممارسة يومية.

    البعد الثاني: الخدمة العمومية عبارة عن نظام اقتصادي واجتماعي.

    البعد الثالث: كون الخدمة العمومية إيديولوجية.

    ومن هنا يمكن تأسيس البعد الفلسفي للخدمة العامة انطلاقا من بعدين أساسيين وهما:

    البعد البراغماتي: من خلال التكيف والتواؤم مع وظائف الاعلام.

    البعد الثاني: يتمثل في الطبيعة التأملية في شكل الخدمة العامة وما يحتاجه المجتمع، حيث يمثل هذا الأخير نقطتها المرجعية.

    الهدف المحوري للتلفزيون العام هو خدمة المصلحة العامة للجمهور من خلال الجمع بين الترفيه الشعبي والبرامج الإخبارية للمادة الإعلامية المتعلقة بالقضايا العامة حيث تكون خدمة التلفزيون قائمة من أجل الجمهور وممولة من طرفه، وأن الخدمة العمومية في هذا الاطار لا تخرج عن أربعة نقاط استراتيجية تتمثل في الفائدة الاجتماعية(الخدمات)، خدمة الفضاء العام من خلال توفر عامل المشاركة والحرية والمواطنة، ثم التماثل بين العامة والجمهور(أفراد أو مستهلكين)، بالإضافة الى البعد المعياري (قولبة الواقع بشكل ما)، كما تشير الرؤى المعيارية الى ان الخدمة العمومية في التلفزيون مرتبطة بشكل مباشر بالاحتياجات الديمقراطية والاجتماعية والثقافية لكل مجتمع وترتبط بالحاجة الى الحفاظ على التعددية الفكرية والإعلامية.

    :الخدمة العمومية في قانون السمعي البصري الجزائري

    الخدمة العمومية للسمعي البصري: يعرفها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري على أنها: نشاط للاتصال السمعي البصري ذات المنفعة العامة التي يضمنها كل شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري في ظل احترام مبادئ المساواة والموضوعية والاستمرارية والتكيف.

    نلاحظ من خلال هذا التعريف أن المشرع ركز على تعريف الخدمة العمومية بشكلها البسيط الذي يركز على الأنشطة التي تهدف لتحقيق المنفعة العامة مع تحديده لأهم المبادئ الأساسية للخدمة العمومية وهي المساواة والموضوعية والاستمرارية والتكيف.

    كما تنص المادة 10 من نفس القانون أنه: يجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال للسمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في إطار مهامهم للخدمة العمومية، اعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته للمساهمة في تلبية حاجاته في مجال الاعلام والتربية والثقافة والترفيه.

    وهنا نلاحظ أنه أدرج مجموعة من الحاجات التي يتعين على مستغلي خدمات الاتصال السمعي البصري التابعين للقطاع العمومي وهي أهم الحاجات التي تم تحديدها في البدايات الأولى لطرح مصطلح الخدمة العمومية في مجال السمعي البصري خاصة في مؤسسة بيبيسيBBC البريطانية وهي الاعلام والتربية والثقافة والترفيه.

    وقد أشار المشرع الى نوعية أخرى من الخدمة العمومية رغم انه لم يحددها في إطار الخدمة العمومية وانما في إطار احترام المبادئ الديمقراطية المكرسة دستوريا، حيث حملت المادة 11 من القانون 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري مجموعة من الفقرات التي يهدف مضمونها الى تحقيق منفعة عامة وتقديم خدمة عمومية للمتلقي.

     حيث جاء في الفقرة الأولى: تشجيع الحوار الديمقراطي وتنمية المبادلات الثقافية بين مختلف مناطق الوطن، وترقية قيم السلوك الحضاري والتسامح والمواطنة، نلاحظ من خلال هذه الفقرة أن المنفعة العامة تكون شاملة لكل مناطق الوطن.

    وجاء في الفقرة الثانية: المساهمة في تنمية الابداع الفكري والفني وكذا اثراء المعارف الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية. وهنا نلاحظ أن المشرع يركز على عملية التعليم والتثقيف والتي تعد من أساسيات الخدمة العمومية.

    وجاء في الفقرة الثالثة: اتخاذ تدابير ملائمة لتسهيل استفادة الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية من البرامج المسموعة والتلفزيونية، وهنا نلاحظ ان المشرع ركز على ضرورة استفادة ذوي العاهات من الخدمات السمعية البصرية وفق مراعاة طبيعة عاهاتهم وادراج تسهيلات ملائمة تضمن استفادتهم من الخدمة العمومية. 

    وجاء في الفقرة الثانية من المادة 12 أن الأشخاص المعنويون الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي يستفيدون من الأولوية في حق استخدام الموارد الراديوية الضرورية لاداء مهامهم للخدمة العمومية المقررة في دفاتر الشروط.

    وركزت المادتين 14 و15 من نفس القانون على أنه يجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات البث التلفزيوني والإذاعي التابعة للقطاع العمومي ضمان مهام الخدمة العمومية من طرف القنوات التلفزيونية والاذاعية المنشأة عن طريق التنظيم.

    كما نلاحظ ان المشرع الجزائري يلزم فقط مستغلي الخدمات الاذاعية والتلفزيونية التابعة للقطاع العمومي بضرورة تقديم خدمة عمومية للجمهور ولم يتطرق لإلزامية مستغلي الخدمات الاذاعية والتلفزيونية التابعة للقطاع الخاص.