سؤال في محور ثاني

سؤال في محور ثاني

بواسطة - Meriem HAMRAT
عدد الردود: 2

متى يختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات الصفقات العمومية ؟

رداً على Meriem HAMRAT

سؤال في محور ثاني

بواسطة - Mohamed amine FRAH
1. نطاق الاختصاص

يختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بـ:

مرحلة إبرام الصفقة:
الطعون ضد الشروط والمواصفات في دعوة العروض.
الطعون ضد قرار اختيار المتعهد الفائز.
الاعتراض على استبعاد متعهد معين بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية.
مرحلة تنفيذ الصفقة:
المنازعات المتعلقة بـ التأخير أو الإخلال بالشروط العقدية.
النزاعات حول التسليم أو استلام الأعمال أو أداء الالتزامات من طرف المتعهد أو الإدارة.
مرحلة فسخ الصفقة أو إنهائها:
عندما تخالف الإدارة القانون في فسخ العقد.
إذا فقد المتعهد أحد شروط الأهلية القانونية أثناء تنفيذ العقد.
2. الأساس القانوني
القضاء الإداري يطبق قوانين الصفقات العمومية ويستخدم معيار المشروعية الإدارية:
أي تصرف من الإدارة يتعلق بالصفقة يجب أن يكون قانونيًا، غير تعسفي، ويحمي المصلحة العامة.
إذا خالفت الإدارة هذه المبادئ، يكون المتضرر له الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية.
3. المبدأ العام

أي نزاع ناشئ عن إبرام أو تنفيذ أو فسخ صفقة عمومية، أو يتعلق بشرعية إجراءاتها، يكون من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العادي.
رداً على Meriem HAMRAT

سؤال في محور ثاني

بواسطة - Linda BENZERHOUDA
يختص القضاء الإداري بالنظر في منازعات الصفقات العمومية كلما تعلق النزاع بصفقة عمومية أبرمتها أو تنفذها جهة إدارية بصفتها سلطة عامة، سواء في مرحلة الإبرام أو التنفيذ أو الإنهاء.
ويتحقق الاختصاص خاصة عندما يكون النزاع متعلقًا بـ:
قرارات إدارية مرتبطة بالصفقة (الإقصاء، المنح، الإعلان عن المنافسة).
منازعات تنفيذ الصفقة (التأخير، الفسخ، الجزاءات).
المسؤولية الإدارية والتعويض عن الإخلال بالصفقة.
نستنتج أنه يختص القضاء الإداري كلما كان النزاع ناشئًا عن صفقة عمومية مرتبطة بمرفق عام وتخضع لقواعد القانون العام.