سؤال في محور ثاني

سؤال في محور ثاني

by Meriem HAMRAT -
Number of replies: 2

متى يختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات الصفقات العمومية ؟

In reply to Meriem HAMRAT

سؤال في محور ثاني

by Mohamed amine FRAH -
1. نطاق الاختصاص

يختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بـ:

مرحلة إبرام الصفقة:
الطعون ضد الشروط والمواصفات في دعوة العروض.
الطعون ضد قرار اختيار المتعهد الفائز.
الاعتراض على استبعاد متعهد معين بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية.
مرحلة تنفيذ الصفقة:
المنازعات المتعلقة بـ التأخير أو الإخلال بالشروط العقدية.
النزاعات حول التسليم أو استلام الأعمال أو أداء الالتزامات من طرف المتعهد أو الإدارة.
مرحلة فسخ الصفقة أو إنهائها:
عندما تخالف الإدارة القانون في فسخ العقد.
إذا فقد المتعهد أحد شروط الأهلية القانونية أثناء تنفيذ العقد.
2. الأساس القانوني
القضاء الإداري يطبق قوانين الصفقات العمومية ويستخدم معيار المشروعية الإدارية:
أي تصرف من الإدارة يتعلق بالصفقة يجب أن يكون قانونيًا، غير تعسفي، ويحمي المصلحة العامة.
إذا خالفت الإدارة هذه المبادئ، يكون المتضرر له الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية.
3. المبدأ العام

أي نزاع ناشئ عن إبرام أو تنفيذ أو فسخ صفقة عمومية، أو يتعلق بشرعية إجراءاتها، يكون من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العادي.
In reply to Meriem HAMRAT

سؤال في محور ثاني

by Linda BENZERHOUDA -
يختص القضاء الإداري بالنظر في منازعات الصفقات العمومية كلما تعلق النزاع بصفقة عمومية أبرمتها أو تنفذها جهة إدارية بصفتها سلطة عامة، سواء في مرحلة الإبرام أو التنفيذ أو الإنهاء.
ويتحقق الاختصاص خاصة عندما يكون النزاع متعلقًا بـ:
قرارات إدارية مرتبطة بالصفقة (الإقصاء، المنح، الإعلان عن المنافسة).
منازعات تنفيذ الصفقة (التأخير، الفسخ، الجزاءات).
المسؤولية الإدارية والتعويض عن الإخلال بالصفقة.
نستنتج أنه يختص القضاء الإداري كلما كان النزاع ناشئًا عن صفقة عمومية مرتبطة بمرفق عام وتخضع لقواعد القانون العام.