المشرع لم يحصرها بموجب الاخطاء القانون الاساسي الوظيفة العمومية ،اين نص على البعض منها على سبيل مثال وهذا طبقا للمواد 178 الى 181 ،تاركل السلطة التقديرية الإدارة في تحديديها باعتبارها الإدارة الادرى بما يتطلبه المرفق العام و اقرب من الموظف ومنح هذه السلطة الإدارة في تكييف الافعال الموظف وما لا كانت اكل خطاء مهنيا او لا
وصنف الامر 03/06العقوبات التاديية في المادة 163 في اربع درجات على اساس درجة جسامة الاخطاء المهنية المرتكب ،