Résumé de section

  • التفويض الإداري مقياس موجه لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون إدارة وتسيير الجماعات المحلية، من المقررات المهمة لدى هذه الفئة من الطلبة ، يتضمن البث في إحدى الآليات التطبيقية لأسلوب عدم التركيز الإداري الذي يقتضي توزيع بعض الصلاحيات والاختصاصات والسلطات الإدارية بين الحكومة المركزية وممثليها مع ضمان التبعية والخضوع وعدم الاستقلال عنها، عن طريق ما يعرف:  بآلية أو إجراء التفويض الإداري

    .

    • معلومات حول المقياسبطاقة المعلومات
      - جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة
      - كلية الحقوق و العلوم السياسية
      - قسم الحقوق
      - مقياس: الفويض الإداري
      - الفئة المستهدفة : السنة الثانية ماستر تخصص قانون إدارة وتسيير الجماعات المحلية
      - الحجم الساعي الأسبوعي: 3 ساعات دروس في حصتين بمعدل ساعة ونصف لكل حصة + حصة 1.30 أعمال موجهة

      • الرصيد: 06
      • - المعامل: 03

       

    • معلومات حول الأستاذ: 
       - أستاذة المحاضرة الدكتورة تقية توفيق

      - الرتبة: أستاذ محاضر أ

       - الإيميل للتواصل: t.teguia@univ-dbkm.dz

       - أوقات التواصل في الكلية : يوم الخميس:  على الساعة 08.30 الى 11.30 بقاعة الأساتذة

  • هذا المنتدى خاص بالطلبة لتبادل المعرف والمعلومات

    • أن يكون الطالب قادرا على التفرقة بين نظام المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية
    • أن يتعرف على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التنظيم الإداري المركزي
    • أن يفرق بين الدولة الحارسة والدولة المتدخلة
    • أن يكون على دراية بمبدأ الممارسة الشخصية للاختصاص
    • أن يكون قادرا على استرجاع مختلف النظم القانونية المشابهة للتفويض الإداري
    • - التعرف على التنظيم الإداري المركزي
    • - قواعد السلطة الرئاسية
    • - التطور التاريخي لمفهوم الدولة المتدخلةوالحارسة
  • أعزائي الطلبة هذا المقياس يقوم على محورين أساسيين، كل محور يتضمن عدد من المحاضرات، فيكون محتوى هذا المقياس على النحو التالي:

    المحور الأول: الإطار المفاهيمي للتفويض الإداري

    صور

  • الشروط القانونية للتفويض الإداري

    يعتبر التفويض الإداري استثناء عن القاعدة العامة القاضية بممارسة الموظف المفوض إليه لاختصاصاته بنفسه، مما يستوجب خضوعه لجملة من الضوابط والشروط القانونية تتعلق بالشكل والموضوع التي ينبغي مراعاتها لتحاشي إلغاء التصرفات الناجمة عنه ويكون التفويض منتجا لآثاره، وحتى يمكن استيعاب هذه الشروط وفهمها ستكون النّصوص القانونية والتنظيمية الآتية كمثال المتضمنة التفويض الإداري محل تطبيق عملي للشروط الشكلية والموضوعية المتعلقة بالتفويض الإداري:

    1- تنص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 19-127 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة تفويض إمضاءهم على أنه: يجوز لأعضاء الحكومة التفويض بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.

    كما نصت المادة الثانية من ذات المرسوم على جواز لأعضاء الحكومة تفويض الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.

    كما نصت المادة 3 من هذا المرسوم على وجوب تضمين قرار التفويض اسم المفوض إليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.

    بينما نصت المادة 4 من هذا المرسوم على انتهاء التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.

    في حين نصت المادة 5 من ذات المرسوم على نشر قرار التفويض في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    2- بمناسبة تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 19-127 أعلاه صدر في الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتضمن تفويض بالإمضاء صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للمدير العام للحماية المدنية، الذي تضمنت المادة الأولى منه تحديد المفوض إليه باسمه (السيد بوعلام بوخلاف) وصفته (مدير الحماية المدنية)، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له، الإمضاء باسم الوزير على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ووسائل إشعار بالأمر بالصرف (تفويض التفويض)، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات.

    كما أوجب نص المادة 2 من ذات القرار نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    3- نصت المادة 27 من المرسوم التنفيذي 03-279 المحدد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، بموجب المطة 6 و7 منه على أن: رئيس الجامعة بصفته مسؤول عن السير العام للجامعة يتولى تفويض اعتمادات التسيير إلى عمداء الكليات ومديري المعاهد والملحقات عند الاقتضاء، وتفويض الإمضاء إلى هؤلاء عند الإقتضاء، وهو ما يتوافق ونص المادة 22 من المرسوم التنفيذي 05-299 المحدد لمهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره بموجب المطة 5 منه على أنه: يصدر مدير المركز الجامعي تفويض اعتمادات التسيير إلى إحدى مديري المعاهد ويفوضهم بالإمضاء.

    4- تنص المادة 126 من قانون الولاية 12-07 على أنه: "يمكن للوالي تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها".