Topic outline

  • محاضرات مقياس القانون والتشريع الرياضي

    مقياس التشريع الرياضي PDF

    • Forum icon

       

      ساغي عبد القادر

      الدكتــور/ ســاغــي عبــد القــادر، أستاذ محاضر قسم -أ-، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة الجيلالي بونعامة - خميس مليانة 

      ايميل abdelkader.saghi@univ-dbkm.dz

      محاضرات في مقياس: القانون والتشريع الرياضي

      الفئة المستهدفة: السنة الأولى ماستر

      تخصص: تحضير بدني

    • Page icon

      تحتوي هذه الصفحة على الهدف العام والأهداف الخاصة للمقياس

      اهداف

    • Quiz icon

      يهدف هذا الإختبار إلى قياس الأهداف الخاصة بالمقياس

    • Quiz icon

      يهدف هذا الإختبار إلى قياس المكتسبات القبلية

    • Page icon

      بناءاً على الأهداف المسطرة سنتطرق لهذا المقياس وفق المخطط الآتي

    • Page icon

      تم الاعتماد في بناء محتوى هذا المقياس على مجموعة من الكتب المتخصصة في القانون والتشريع في المجال الرياضي على وجه التحديد

  • محتوى المقياس وأهداف التعليم والمعارف المسبقة المطلوبة

  • المحاضرة الأولى: القانون: الماهية، المصادر، التطور، الخصائص، التقسيم

      الرياضة والتشريعالقانون الرياضي في الكرة العربية..بين الحاجة إليه والجهل به - سبورت 360

    مفهوم القانون – معارف قانونية

    • Page icon

      تحتوي هذه الصفحة على الاهداف الإجرائية للمحاضرة لتحقيق الهدف الخاص بها.

      أهداف

    • Page icon

      تحتوي هذه الصفحة على أهم المراجع التي تم الاعتماد عليها في إعداد هذه المحاضرة.

    • موارد أساسية:

       مورد أساسي

    • Book icon

          

      قراءة 

      المحاضرة الأولى:

      القانون: الماهية، المصادر، التطور، الخصائص، التقسيم

      1- القانون:

      1-1- ماهية القانون:

            تعتبر مقولة "ابن خلدون" أن الإنسان مدني بطبعه، أي كائن اجتماعي لا يمكنه الاستغناء عن الحياة في المجتمع مهما كانت وضعيته، إذ تدفعه غريزته إلى التنوع وحب البقاء من جهة وعجزه عن إشباع حاجاته العضوية وغرائزه بمفرده من جهة أخرى، إلى ضرورة العيش مع غيره لإشباع هذه الغرائز والحاجات العضوية.

            غير أن عيش الناس ضمن مجتمع يتطلب وجود علاقات بين أفراده، ولا يمكن وجود واستمرار هذه العلاقات دون أن تكون هنالك قواعد سلوك (Règles de Conduite) لتنظيم الأفراد مع بعضهم البعض، توضح وتحمي ما لكل واحد منهم من حق وما عليه من واجب، للحيلولة دون أي تداخل وتعارض بين مصالحهم ولتجنب الفوضى واختلال المجتمع، بحيث يشرف على احترام هذه القواعد وتنفيذها والمحافظة عليها سلطة لرعاية شؤون المجتمع. ومن أجل هذا ظهرت الحاجة إلى فرض تلك القواعد لإلزام كافة أفراد المجتمع بها لتحقيق النظام والاستقرار له ولأفراده[1]. ولذلك كان "القانون" باعتباره مقررا لحقوق ووجبات هؤلاء الأفراد أمرا حتميا في كل مجتمع، فالقانون يوجد بوجود المجتمع ولهذا قال الرومان عبارتهم المشهورة: "لا يوجد مجتمع بدون قانون، ولا يوجد قانون من دون مجتمع"[2].

      1-2- ضرورة وجود القانون واحترامه:

            وجود المجتمع ضرورة لوجود الإنسان وتقتضي الحياة الاجتماعية علاقات وأحيانا وجود مصالح متعارضة  مما يجعل وجود القانون لحكم وتنظيم هذه المصالح والتوفيق بينها أمرا ضروريا، وإن إلزامية القواعد التي تحكم علاقات الأشخاص هي خاصية أساسية لا يوجد قانون دون توافرها، حق الأشخاص في المجتمع حفاظا على كيانه غالبا ما يعملون على احترام هذه القواعد طواعية كما يحترمون مبادئ الدين والأخلاق ومع ذلك فإن القاعدة القانونية تقتضي أن يكفل لها احترام دائم ولو باستعمال القوة إن لزم الأمر، ولا يأتي ذلك إلا بالسلطة العامة الممثلة للمجتمع[3].

      1-3- تعريف القانون:

           إن كلمة القانون توحي بأكثر من معنى، وتعطي أكثر من مدلول، فهناك المعنى اللغوي، وهناك المعنى الفقهي، كما أن هناك من يراه علما.

      1-3-1- المعنى اللغوي لمصطلح قانون: للقانون في اللغة معنى عام وآخر خاص:

      1-3-1-1- المعنى اللغوي العام لمصطلح قانون: يرجع أصل مصطلح "قانون" إلى اللغة اليونانية، فهو كلمة معربة أخذت من الكلمة اليونانية (Kanun) ومعناه "العصا المستقيمة"[4]، وقد انتقلت إلى اللغة اللاتينية بكلمة (Canon) بمعني قاعدة دينية خاصة بالعقيدة أو مجموعة الكتب المستلهمة من الله[5] ، ولذلك كانت تطلق في العصر المسيحي على القرارات التي تصدرها الكنيسة[6]. ولهذه الكلمة في هاتين اللغتين معنى مجازي يدل على القاعدة أو النظام والتنظيم أو المبدأ أو الاستقامة في القواعد القانونية.   

           ويظهر مما سبق أن كلمة "قانون" الدالة على الاستقامة في أصلها اليوناني، تستخدم في اللغة القانونية كمعيار لقياس مدى احترام الفرد لما تأمره به القاعدة القانونية أو تنهاه عنه، أو انحرافه عن ذلك: فإذا هو تقيد بها كان سلوكه مستقيما كالعصا، وإن هو تحرر منها كان سلوكه معوجا.

           وعلى الرغم من الأصل اليوناني لهذه الكلمة الدالة على الاستقامة، فان اللغات الغربية لم تستعمله، بل استعملت كلمات أخرى تدل نفس المعنى، فاستعملت اللغة الفرنسية كلمة (Droit) واستعملت الانكليزية كلمة (Law)[7].

           وفي هذا المجال يلاحظ أن كلمة ( Droit) في اللغة الفرنسية تستعمل للدلالة على كل من كلمتي "القانون" و"الحق" مما قد يؤدي إلى الخلط بينهما، وتفاديا لهذا الخلط يضيف الفقهاء الفرنسيون إلى كلمة (Droit) كلمة (Objectif ) عندما يريدون التعبير عن "القانون" (Droit Objectif) أي أن القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعية في المجتمع بأحكامه ملزمة. ويضيفون كلمة (Subjectif) للتعبير عن "الحق" (Droit Subjectif) أي أن الحق هو السلطة التي يمنحها القانون لشخص معين ويكفل له حمايتها[8]. فالقانون والحق مفهومان مترابطان، إذا الحق وليد القانون لأن تطبيق القانون يفضي إلى تقرير الحقوق والوجبات على الأشخاص في المجتمع، فليس هناك حق أو واجب إلا بموجب القانون، ولذلك يقول الفقيه "دونو" (Doneau) ينبغي النظر إلى القانون باعتباره نظاما للحقوق وليس للدعاوي كما كان يفعل الرومان"[9].

      1-3-1-2- المعنى اللغوي الخاص لمصطلح قانون: قد ينصرف اصطلاح القانون إلى غير المعنى اللغوي العام، فيطلق للدلالة على معنى لغوي خاص، وذلك في إحدى الحالتين[10]:

          - يلاحظ أن اللغة الفرنسية تميز بين مصطلحي (Loi) و (Droit)، فالأول يقصد به "التشريع" وهو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم أمر معين. أما الثاني – كما رأينا – فيقصد به "القانون" وهو مجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع على نحو ملزم، بغض النظر عن مصدرها، وعن كونها مكتوبة أو لا.

         - ويلاحظ أيضا أن اللغة الفرنسية تميز بين مصطلحي (Code) و (Droit)، حيث تقصد بـ (Code) "التقنين" أي مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة في كتاب واحد – بعد تبويبها وتنسيقها – بهدف تنظيم نوع معين من أنواع نشاط الأفراد، كتلك التي تنظم العلاقات فيما بين التجار فيقال التقنين التجاري، أو تلك التي تحكم العلاقات الخاصة فيما بين غير التجار فيقال التقنين المدني، أو تلك التي تحدد الجرائم والعقوبات فيقال تقنين العقوبات ...الخ. ومنه يتضح الفرق بين كل من كلمة "قانون" و "تقنين"، فالأولى أعم من الثانية، فإذا كان كل تقنيين قانونا فإن العكس ليس صحيحا. حيث يرى "عبد الكريم معزيز" أنه في لغة القانون العربية لا يزال يستعمل لفظ القانون بدلا من لفظ تقنين، بل المشرع الجزائري نفسه لا يزال يخلط بين المصطلحين، فيطلق الأول وهو يقصد الثاني في الصياغات العربية لكثير من تشريعاته، بينما نجده في الصياغات الفرنسية قد أحسن استعمال المصطلح حيث يجب؛ فهو يطلق مثلا على القواعد المنظمة للجرائم والعقوبات عبارة " قانون العقوبات" في النسخة العربية وعبارة (Code Pènal) في النسخة الفرنسية[11].

      1-3-2- المعنى الفقهي لمصطلح قانون:

             ليس هناك إجماع أو اتفاق بين فقهاء القانون على تعريف موحد لمصطلح "القانون"، فهناك فقهاء المدرسة المثالية، وهناك فقهاء المذهب التاريخي فضلا عن الشراح:

            - المدرسة المثالية هي مدرسة القانون الطبيعي، وقوام فكرتها الاعتقاد بوجود قانون ليس من وضع الإنسان بل يعلو عليه، وأنه مثل عليا للعدل، وأنها ثابتة لا تتغير وهي صالحة لكل زمان ومكان ولكل الشعوب، ويكون القانون الطبيعي هو الموجه أو المصدر المادي للقانون الوضعي. وما تجدر الإشارة إليه هو أن هناك اختلافا بشأن الكيفية التي تمكن الإنسان من الكشف أو التعرف على هذه المثل العليا: فالبعض يرى أن القانون الطبيعي هو قانون العقل لك لأن الكشف عنه يتم عن طريق العقل. بينما يرى البعض الآخر أنه قانون وضعه الله يمكن إدراكه عنه عن طريق الوحي أو الشعور، ويرى بعض آخر ثالث أن العبرة بالحالة الفطرية للإنسان. ففقهاء المدرسة المثالية يرون بأنه لا يمكن تعريف القانون إلا على أساس الغاية التي يسعى القانون إلى تحقيقها وهي عندهم تحقيق العدل. فيشير إلى ذلك "عبد الكريم معزيز" على أنه لا بد من تفادي الخلط بين العدل والعدالة، فالمقصود بالعدالة (l’Equitè) هو الإنصاف أي ما يعتبره الشخص عدلا من وجهة نظره فقط، وفي ضوء ما تقتضيه مصلحته لا غير. بينما يراد بالعدل مساواة الأفراد أمام القانون، بحيث يتم تحديد حقوق ووجبات كل فرد من أفراد المجتمع على أسس واعتبارات موضوعية. ويجب عند تقرير الحقوق والوجبات استبعاد كل الاعتبارات الشخصية التي تجعل فردا أفضل من غيره، أو في مركز متميز"[12]. والخير العام، فعرفوه بأنه: "مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع تنظيما عادلا يكفل حريات الأفراد ويحقق الخير العام [13]. فهم بالتالي قد ذهبوا للقول بأنه لا احترام للقواعد القانونية إذا لم تكن تهدف إلى تحقيق العدل، فالعدل هو الذي يفرض احترام هذه القواعد[14].

            - المذهب التاريخي هو المذهب الذي يرى أن القانون من صنع الزمن، فهو وليد التاريخ. ولذلك يقول "ميال" (Miaille): "القانون ليس من وضع الإنسان ولا من اكتشاف عقله، ولا هو بوحي سماوي ولا مثل عليا، بل هو من صنع الزمن، فهو ناتج عن التاريخ، وهو وليد حاجة المجتمع. وقد ظهر هذا المذهب على يد الفقيه الألماني "سافيني" (Savigny) عند محاربته لفكرة التقنين وذلك نقدا لتقنين نابليون. وما يجب التنبيه إليه هو أن المذهب التاريخي هو أحد مذهبي المدرسة الواقعية أو الوضعية (المذهب الثاني هو مذهب التضامن الاجتماعي الذي يرى أن القانون هو وليد حاجة الأفراد غلى التضامن فيما بينهم)، وقوام فكرة هذه المدرسة الاعتماد على الواقع الذي تسجله المشاهدة أو المعاينة من جهة وتؤكده التجربة من جهة ثانية. فهي لا تؤمن إلا بالمعرفة اليقينية المستندة للواقع المحسوس، ولا تؤمن بالمعرفة الغيبية المستندة للوحي وللشعور. ولذلك فهي تفسر وتكشف عن حقيقة الظواهر بالمشاهدة العلمية، ولذلك فهي ترفض القانون الطبيعي ولا تعترف إلا بالقانون الذي تضعه السلطة السياسية. ففقهاء المذهب التاريخي[15]، فيرون بأن الجزاء هو أساس تعريف القانون، فعرفوه بأنه: "مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها"[16]. فهم بالتالي قد ذهبوا للقول بأن الجبر والإلزام هو الذي يفرض احترام القواعد القانونية[17].

          - أما الشراح فيرون بأن النظر إلى الخصائص التي تميز قواعد القانون عن غيرها من قواعد السلوك الاجتماعي الأخرى هي أساس تعريف القانون، فعرفوه بأنه: "مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع والتي تكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة عند الاقتضاء"[18].

      1-3-3- القانون كفن وعلم:

             الملاحظ للقانون يجد أن مختلف العلماء والمفكرين الذين تناولوه بالبحث والدراسة لا يخرجون عن إطار تناوله كـ "فن"، أو كـ "علم"، أو مزيج بينهما:

          - الفن هو إبداع وتجسيد للمثل التي يطمح إليها الإنسان، ولذلك يتميز بكونه من صنع الإنسان وإبداعه، فهو تقنيات من إبداع الإنسان يستعملها لتجسيد تصوراته وتخيلاته لشيء ما[19]، لأن مقومات الفن تتمثل في مجموعة من الوسائل تصلح لتحقيق غرض معين اختاره الإنسان بإرادته[20]، فالفن يتصف بإبداع العقل البشري للوصول إلى نتيجة يرتضيها أو يرها ضرورية[21].

           وعليه فمقومات الفن تتوفر في القانون: فله غرض معين هو حفظ النظام في المجتمع، وهنالك وسيلة لتحقيق هذا الغرض هي القواعد القانونية  التي يأتمر بها الأفراد وتمكن من الوصول إلى تحقيق ذلك الغرض على أحسن وجه ممكن، وهذه القواعد وجدت لتطبق في المنازعات اليومية بين الأفراد، ولذلك صيغت صياغة فنية دقيقة حتى يستطيع القائمون على تطبيق القانون فهمها فيسهل عليهم تطبيقها[22]. ولذلك كان الرومان يعرفون القانون على أنه طفن لما هو عادل وجيد"[23]، يقول الفقيه الروماني المشهور "سلسن": "القانون هو الفن الذي يهدف إلى تحقيق الصالح العام وتقرير العدل والمساواة بين الناس[24].

             ولذلك يعد القانون فنا من حيث أنه يحتاج إلى صياغة -من إبداع رجال القانون- تمكنه من تجسيد الأفكار التي يستند إليها وتحويلها إلى قواعد عملية قابلة للتطبيق الفعلي، عن طريق تحديد وتعريف المفاهيم والنظم واللجوء إلى الافتراض والحيل. وتعتبر هذه الصياغة فنا، إذ يكون رجل القانون بمثابة تقني يستعمل بمهارة المفاهيم والنظم والافتراضات والحيل القانونية.

          - العلم هو إدراك الشيء ومعرفته يقينا بطريقة منتظمة، ولذلك فهو يكشف عن واقع موجود لأنه يستند إلى مشاهدته وتسجيله ودراسته[25]. فالعلم مجاله يقتصر على ملاحظة وقائع أي إلى المعرفة التقنية لهذه الظواهر ووضع أسس لها. ومن المعروف أن الظاهرة التي تصلح للدراسة العلمية هي الظاهرة التي يمكن أن تتصف بالعموم بحيث تشمل جميع الأفراد التي تدخل في مجال تطبيقها فضلا على أنها تكون مع غيرها من الظواهر المرتبطة بها وحدة متسقة ومتكاملة[26].

           جرى التعبير عن القانون المطبق فعلا في بلد معين وفي زمن معين بـ "القانون الوضعي"، فإذا أضيفت كلمة "الوضعي" إلى كلمة "القانون" فإن معنى هذا الاصطلاح حينئذ يقصد به مجموعة القواعد القانونية السارية في بلد معين وفي زمن معين، ويلاحظ أن الاصطلاح الفرنسي (Droit Positif) بمعنى فعال أو ايجابي، أكثر توفيقا من نظيره العربي الذي يوحي بأن المقصود بالقانون الوضعي هو القانون الذي يضعه الإنسان بالمقابل مع القانون السماوي الصادر عن الله تعالى. إن الدور الأول للبحث العلمي في القانون هو اكتشاف ودراسة ومعرفة القانون الوضعي (Droit  Positif)[27]، أي القواعد القانونية المختلفة السارية المفعول في الماضي والحاضر بل والمستقبل أيضا، فعلم القانون لا يقتصر على معرفة وفهم وتفسير وتطبيق القواعد القانونية فقط، بل يشمل أيضا معرفة الظاهرة القانونية الوثيقة الصلة بالظاهرة الاجتماعية[28]. فالظاهرة القانونية تتصف بالعموم نتيجة لتجريد القواعد القانونية وعموم تطبيقها مما يؤدي إلى اطراد تطبيقها كلما توافرت الشروط المطلوبة، فضلا عن أن القواعد القانونية تكون وحدة متسقة نتيجة لأنها تستلهم مجموعة من المبادئ الأساسية والقواعد الكلية المتجانسة وتبغي تحقيق هدف واحد.

            ولذلك يعد القانون علما من حيث أن علماءه قد عمدوا إلى تحليل القواعد القانونية المختلفة للوقوف على الغرض الذي وضعت من أجله كل منها، ثم فصلوا القواعد التي تهدف إلى تحقيق غرض واحد، وترتب على ذلك أن تبلورت معالم ومعاني الأفكار والمبادئ القانونية المختلفة، وتحديد مجال تطبيق كل منها فظهرت النظريات القانونية العديدة، والنظم القانونية المتعددة[29]. فإذا كان العلم يعني مجموعة أفكار مرتبطة وطريق تحليل منسقة يكون القانون كذلك، إذ يستند إلى تعاريف دقيقة لتحديد الظواهر القانونية، فضلا عن تقسيمها وتصنيفها[30].

            إن القانون ليس فنا فحسب بل هو علم أيضا فلسن التشريع أو لوضع تشريع ملائم لأوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية تكون أمام المشرع عدة حلول وعليه اختيار الحل الذي يراه مناسبا مستندا في ذلك على طاقته الإبداعية لإيجاد المخارج المرضية. فعمل المشرع يتصف بجانب فني وبجانب علمي.

      1-4- التطور التاريخي للقانون:

             إن القانون له صلة وثيقة بالمجتمع البشري بل هو لصيق به ولا يتصور بدونه. وقد تطرأ عليه تغيرات مع الزمن، وذلك لأنه كما يقول مؤسس المذهب التاريخي في القانون الفقيه الألماني "سافيني" (Savigny): "لم يكن (القانون) وليد رأي واحد أو يوم واحد، إنه وليد التاريخ وتداول الأيام والعصور". وعليه فإن القانون يخضع مثله مثل المجتمع البشري لمبدأ التطور المستمر، وهو في الحقيقة يتكيف مع المجتمع الذي يتغير أفكاره وعادته ونظمه مع مر الزمان[31].

           ومن أجل ذلك يدخل تاريخ القانون ضمن نطاق علم القانون، لأنه يهتم بدراسة القانون من حيث التطورات التي مرت بها المصادر التاريخية والنظم القانونية:

            - أما تاريخ المصادر فهو يهدف إلى معرفة القاعدة القانونية وتطورها عبر مختلف العصور، وهذه المصادر قد تكون ناشئة عن الدين، أو عن العرف، أو عن التشريع، أو عن قضاء المحاكم، أو عن الاستنباط الفقهي.

            - وأما تاريخ النظم القانونية فهو يهدف غلى معرفة مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المتعلقة بالقانون العام (كنظام الحكم وما يتعلق به)، والعلاقات المتعلقة بالقانون الخاص (كنظام العقود والأسرة...الخ).

             هذه المصادر وهذه النظم هي التي تشكل محور البحث في الحضارات فقد عرفت البشرية منذ فجر تاريخها تعاقب حضارات كبيرة. وتعتبر الحضارات القديمة من حضارة بلاد النهرين، وحضارة الفرعنة، وحضارة اليونان، وحضارة الرومان من أهم الحضارات التي كان لها أثرا عميقا في التطور التاريخي للقانون[32].

    • موارد ثانوية: 

      موارد ثانوية

    • URL icon

      يحتوي هذا القاموس على عدة مصطلحات في القانون والتشريع عبر محركات البحث الإلكترونية رابط

    • URL icon

      هذا الكتاب عبارة عن مختصر في القانون الرياضي وهو متوفر عبر محركات البحث الالكترونية رابط

    • أنشطة التعلم:

      اتيكات

    • Forum icon

      تهدف معرفة ماهية القانون والتشريع الرياضي إلى العديد من الأغراض، في نظرك ماهي وأذكر أهمها؟ فروم

    • أنشطة التقويم:

      أنشطة

    • Quiz icon

      يتضمن هذا النشاط مجموعة من الأسئلة لقياس مدى تحقق الهدف الخاص من المحاضرة

    • Google Meet™ for Moodle icon

      Google Meet رابط الدرس/التعليم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد

      Google Meet تتيح ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي أثناء الاجتماعات

    • Google Meet™ for Moodle icon

      Google Meet رابط الدرس (خلية التعليم عن بعد) /التعليم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد

      Google Meet تتيح ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي أثناء الاجتماعات 

  • المحاضرة الثانية

    المحاضرة الثانية: القواعد القانونية:

    أولا: خصائص القاعدة القانونية

    ثانيا: تقسيم القواعد القانونية

    ثالثا: فروع القانون

    المحامي الإلكتروني on Twitter: "⚖️ | أنواع القواعد القانونية | ⚖️ ٓ  https://t.co/YQD2luw8PW" / Twitter

  • المحاضرة الثالثة

    مصادر القانون

    المحاضرة الثالثة: مصادر القانون

         لا تنشأ القاعدة القانونية من عدم، بل إن لها مصدرا ماديا تستمد منه مادتها، ومصدرا رسميا تستمد منه قوتها وإلزامها.

    والمصدر المادي للقانون هو مجموعة العوامل المختلفة التي يستمد منها القانون مادته، سواء كانت هذه العوامل طبيعية أم اقتصادية أم سياسية أم جغرافية أم دينية، كما قد يقصد بالمصادر المادية كذلك الأصل التاريخي الذي رجع إليه المشرع في وضع القاعدة القانونية. 

     أما المصادر الرسمية، فهي المصادر التي يستمد منها القانون قوته الملزمة ويصبح واجب التطبيق، وهي تختلف باختلاف المجتمعات والعصور.

    ففي المجتمعات القديمة، لعبت قواعد العرف والقواعد الدينية الدور الأساسي في تنظيم الروابط والسلوك الإنساني. أما اليوم، فقد تزحزح العرف ليترك المجال لمصدر آخر هو التشريع. فأغلبية النظم تجعل التشريع المصدر الأول لها، وان كانت بعض القوانين كالقانون الانجليزي تأخذ بنظام السوابق القضائية كمصدر أساسي للقانون.

    وترتبط مصادر القانون، في الواقع، بالنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، وبمراحل التطور التاريخي التي بلورت القانون القائم، لذلك تختلف نظرية مصادر القانون من نظام قانوني لآخر. فالصدارة في القانون الأنجلو أمريكي هي لأحكام القضاء، وذلك نتيجة الظروف التاريخية لنشأة هذا القانون على يد محاكم الملك في إنجلترا. فالمصدر الأول للقاعدة القانونية هو مبادئ الشريعة العامة التي وضعها القضاء، وتكملها مبادئ العدالة التي أدخلتها محكمة المستشار، ولا يعتد بالتشريع بالرغم من كثرته، إلا كمصدر تكميلي يخضع لقاعدة التفسير الضيق، أما العرف العام فقد امتصته أحكام القضاء وسجلته كجزء من الشريعة العامة، ولم يعد مصدرا مستقلا للقانون.

    في الجزائر، رتبت المادة الأولى من القانون المدني، المصادر الرسمية في القانون الجزائري ترتيبا يلزم القاضي. فقد نصت على أنه:"يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة".

    من هذا النص، تتبين مصادر القانون في النظام الجزائري، حيث يبحث القاضي أولا في التشريع، فإن لم يجد لجأ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن خلت من الإشارة لما يحكم العلاقة التي بين يديه، لجأ إلى أحكام العرف، ثم قانون الطبيعة وقواعد العدالة.

    ومن وضوح هذه المادة، يتبين أن القاعدة القانونية في النظام الجزائري لها نوعان من المصدرية، الأول رسمي وهو مختلف قواعد التشريع، والثاني احتياطي ويتمثل في أحكام الشريعة الإسلامية والعرف وقانون الطبيعة وقواعد العدالة.

  • المحاضرة الرابعة

    القانون الرياضي في الكرة العربية..بين الحاجة إليه والجهل به - سبورت 360

    المحاضرة الرابعة: علاقة القانون بالرياضة

    إننا كثيرا ما نهتم بكل الثقافات أو معظمها، كالفنون والآداب والعلوم السياسية والاجتماع والاقتصاد... وغير ذلك ولكن حتى الآن لم يتسع مفهومنا في معظم الوطن العربي ليشمل الثقافة القانونية رغم أنها وثيقة الصلة بحياة الإنسان وسلوكه وتصرفاته، فلا شك أن كلا منا أفراد وجماعات نواجه مشاكل في علاقاتنا مع الآخرين ولكن لا أحد يعرف متى   يكون  تصرفه صحيحا متفقا مع القانون ومتى يكون عكس ذلك.

              وأما هذه المشاكل التي يعيشها كل الناس أو معظمهم  سواء بوعي أو بغير وعي لدى خطورتها وأمام نتائجها التي تتمثل في تعقد العلاقات وتشابك المصالح وخاصة داخل المجتمعات الرياضية المتعددة الأنشطة، أمام هذا كله يدعونا الأمر إلى التعريف   بمبادئ    القانون وعلاقته بالتربية الرياضية بقصد التوعية القانونية ولو في أبسط مفهوم كمحاولة لضمان استقرار العلاقات والمعاملات وتوفير الوقت والجهد الضائعين في المنازعات والخلافات الرياضية.

              وتستعمل كلمة القانون للدلالة على مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد وتصرفاتهم داخل المجتمع الذي يعيشون فيه والتي يترتب على مخالفتها توقيع جزاء على المخالف. فالقانون يفاضل بين مصالح الأفراد المتشابكة والمتصارعة ويفضل مصلحة على أخرى ويصبغ عليها الشرعية والحماية. وبذلك نشأ الحق لمن اتخذت مصلحته مركزا متميزا ينفرد به دون غيره، وهذا الحق لا ينشأ  إلا استنادا على قاعدة من القواعد القانونية يصبغ عليها حمايتها وتلزم الكافة باحترام هذا الحق.

              وحينما يوجد الإنسان يوجد القانون، حيث أن الإنسان اجتماعي بطبعه ولا يستطيع أن يعيش بمفرده ووجود الجماعة يحتم نشوء علاقات متعددة ومصالح متنوعة بين كل فرد من أفرادها ولابد لهذه العلاقات من تنظيم، ولهذه المصالح من قواعد تحكمها، فلا يمكن أن نتصور مجتمعا من المجتمعات الإنسانية بلا قواعد تحدد سلوك أفراده وتبين مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

              وقد سبق وأن أوضحنا كيف أن الرياضة وجدت أيضا مع وجود الإنسان الأول كنشاط ضروري لحياته تماما كما وجد معها القانون كوسيلة لتنظيم معاملاته، وتطورا معا عبر الزمن ليأخذ أنماطا اجتماعية وسياسية وايديلوجية سواء من حيث الهدف أو الأسلوب، فأصبحت الرياضة نظاما اجتماعيا خاصا له أهدافه ومقوماته وخصائصه في نطاق دولي مترابط عن طريق الاتحادات الرياضية الدولية واللجان الأولمبية والمنظمات والهيئات الإقليمية والقارية، مما أكسب التنظيمات الرياضية صفة إنسانية رفيعة تقوم على أساس متين من النظم والقواعد والتشريعات القانونية.

              كما أنه من المعروف أن التنظيم في العلاقات الاجتماعية بين أفراد الجماعة يعني وجود ضوابط للأفراد ما يجب إتباعه في علاقاتهم بعضهم ببعض، ولكن مجرد وجود هذه الضوابط لا يكفي بل لابد من شعور الأفراد بوجوب احترامها وإلا وقع عليهم الجزاء المناسب بواسطة المسؤولين عن تطبيق القانون، فالغرض الأساسي من القانون هو تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم بالقدر اللازم لإسعاد الجماعة وضمان استقرارها وأمانها.

    وليس هناك أكثر من المجتمعات الرياضية حاجة إلى هذا النظام القانوني باعتبارها مجتمعات قائمة على التنافس الحر لتحقيق النتائج ولكسب المشروع فلا بد من تشريعات منظمة وقواعد قانونية حاكمة تفرض الانضباط وتلزم بالاحترام وتؤمن السيطرة على الانفعالات والنزوات السلبية حتى نتفادى تصادم المصالح وتشابك الرغبات واحتكاك الثغرات الذاتية، مما يساعد على تحقيق فرص تمرس الشباب على أساس من الصبر والتركيز الذهني والإدراك الواعي حتى لا يكون النظر إلى الخسارة على أنها إهانة أو دليل ضعف، بل هي مؤشر ينبه الفرد إلى أن يعيد النظر في مواقفه ليكمل المسيرة على نحو أفضل، وهذا لا يكون إلا إذا اتخذت إجراءات قانونية رادعة، وفي نفس الوقت تكون هذه الإجراءات الرادعة بأسلوب يتفق مع التوجيهات التربوية المنشودة من وراء ممارسة التربية الرياضية.

    ومن هنا كان تلازم بين القانون والرياضة تلازما قويا، فإذا ما غاب القانون أو خاب أصبحت الرياضة نوعا من اللهو العابث أو التسلية الرخيصة فتعم الفوضى داخل المجتمعات الرياضية ويسود الانحراف وتصبح الرياضة معول هدم السلوك وأخلاقيات من يمارسها دون ضوابط أو أحكام. و أننا لو أمعنا النظر في الحركة الرياضية لوجدنا أن القانون يشكل القاعدة الأساسية في هذا الكيان، حيث أن من أهم أهداف التربية الرياضية تنشئة جيل سليم يتمتع بسلوك سوي لا يأتي إلا بوجود ضوابط تحكم العلاقات وتلزم الأفراد سواء أثناء النشاط أو قبل النشاط أو بعد النشاط وكثيرا ما تكون القواعد الاجتماعية هي المصدر الذي تنبع منه قواعد التشريع الرياضي.

    فبالإضافة إلى القانون كتشريع للمجتمعات الرياضية توجد القواعد الأخلاقية والتقاليد والروح الرياضية والأوامر والنواهي الدينية وهذه كلها يطلق اسم القواعد الاجتماعية.

  • المحاضرة الخامسة

    قانون رياضي (@sportlaws) / Twitter

    المحاضرة الخامسة: أهم النصوص القانونية التي نظمت الرياضة في الجزائر

            كانت الرياضة في الجزائر قبل الاستقلال حكرا للاستعمار والمعمرين وأبنائهم فلم يكن للجزائريين الحق في ممارسة الرياضة كما هو الحال بالنسبة للمستعمر، ومع ذلك فقد تم تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني الذي كان يناضل من أجل القضية الجزائرية فلقد كان عدد الفرق قليلا جدا وكانت تسمى نفسها فرقا إسلامية، كما كانت في ذلك الوقت تسير بقانون الجمعيات الفرنسي المؤرخ بتاريخ: 05 جويلية 1901 والذي يحدد كيفية إنشاء وتسيير وحل الجمعيات. ولكن بعد تحصلت الجزائر على استقلالها في عام 1962، من هذا التاريخ تحول مصير الرياضة الجزائرية تحولا تاما. ونذكر منها فيمايلي:  

    1- قانون الجمعيات الفرنسي المؤرخ بتاريخ: 05/07/1901 والذي يحدد كيفية إنشاء وتسيير وحل الجمعيات.

    2- القانون رقم 62/157المؤرخ في 01 ديسمبر 1962، يحدد عمل التشريعات الفرنسية، ما عدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية، الجريدة الرسمية العدد 02 الصادر بتاريخ 11-01-1963.

    3- صدور تعليمات رسمية في سنة 1970.

    4- الأمر رقم 71/79 المؤرخ في 03 ديسمبر 1971 المتعلق بالجمعيات.

    5- الأمر رقم 76/81 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، يتضمن قانون التربية البدنية والرياضية، الجريدة الرسمية رقم 90، الصادرة في 10 نوفمبر 1976:

    6- القانون رقم 89/03 المؤرخ في 14 فيفري 1989، المتعلق بتنظيم و تطوير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية، الجريدة الرسمية العدد 07، الصادرة بتاريخ 15 فيفري 1989:

     

    7- القانون رقم 90/31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات:

    8- المرسوم التنفيذي رقم 91/418، المؤرخ في 02 نوفمبر 1991، يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها: يتضمن16  مادة.

    9- المرسوم التنفيذي رقم 94/367 المؤرخ في 12 نوفمبر 1994، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 91/418 المؤرخ في 02 نوفمبر 1991 الذي يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكلها وعملها :يتضمن40 مواد.

    10- الأمر رقم 95/09 المؤرخ في 25 فيفري 1995 المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها:

    11- المرسوم التنفيذي رقم 96/151، المؤرخ في 27 أفريل 1996، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها:

    12- المرسوم التنفيذي رقم 97/376، المؤرخ في 08 أكتوبر 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها:

    13- المرسوم التنفيذي رقم 02/76، المؤرخ في 21 فيفيري 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97/376 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها: يتضمن19  مادة.

    14- القانون رقم 04/10 المؤرخ في 23 جمادي الثاني عام 1425 الموافق لـ 14 أوت 2004، المتعلق بالتربية البدنية والرياضية:

     

    15- المرسوم رقم 05/405 المؤرخ في 14 رمضان 1426 الموافق لـ 17 أكتوبر 2005، المحدد لكيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام، ومدى تعارضه مع التشريعات الدولية:

     

    16- التعليمة رقم 033، الصادرة بتاريخ 18 أفريل 2006 عن وزارة الشباب والرياضة المتعلقة بالتنظيم الداخلي للاتحادية الرياضية الوطنية.

    17- القرار التنفيذي رقم 06/297 المؤرخ في 02 سبتمبر 2006 الموافق لـ 09 شعبان عام 1427 يحدد القانون الأساسي للمدرب:

    18- القرار التنفيذي رقم 07/189 المؤرخ في 16 جوان 2007، المحدد للقانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي وكذلك وضع معايير ترتيب وسلم التعويضات الممنوحة للرياضيين والمؤطرين حسب المعايير الدولية:

    19- المرسوم التنفيذي رقم 11/22، المؤرخ في 26 جانفي 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05/405 المؤرخ في 14 رمضان 1426 الموافق لـ 17 أكتوبر 2005، المحدد لكيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام: يتضمن32  مادة

    20- القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بالجمعيات:

    21- قانون 13/05 المؤرخ في 14 رمضان 1434 الموافق لـ 23 جويلية 2013، المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضة وتطويرها:

    22- المرسوم التنفيذي رقم 14/330 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها و كذا قانونها الأساسي النموذجي:

  • المحاضرة السادسة

    قانون الرياضة - Rights For All

    المحاضرة السادسة: لمحة تاريخية حول القانون والتشريع الرياضي في الجزائر

    - تنظيم الرياضة في الجزائر وفق المنظور القانوني تم على أساس المرحلة التي صدرت فيها النصوص القانونية.

          أولاً: تنظيم الممارسة البدنية والرياضة في الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي.

          ثانياً: التنظيم الرياضي في الجزائر خلال المرحلة الاستعمارية (1830-1962).

          ثالثاً: التنظيم الرياضي في الجزائر بعد الاستقلال (1962-2022).

  • المحاضرة السابعة

    دورة رياضية في كرة القدم ترحما على روح الفقيد “عوينة لخضر” | كلية الآداب و  اللغات جامعة المسيلة

    المحاضرة السابعة: تنظيم الممارسة البدنية والرياضة وفق المنظور القانوني للمشرع الجزائري

    مما لاشك فيه إن للنصوص القانونية التي تنظم الرياضة في الجزائر دور كبير في تسيير الأمور الإدارية والقانونية للمؤسسات الرياضية الوطنية وهذا يدل على أن هناك علاقة وطيدة بين التشريع والرياضة حتى يستدعي أن تكون دراسة خاصة بهذا الجانب وكل تفرعاته خاصة فيما يخص الحركة الرياضية الوطنية والنصوص القانونية التي تلعب دوراً فعال في تسيير وتنظيم وتطوير الممارسة الرياضية في الجزائر.

    وألقينا الضوء بصورة دقيقة على جملة من النصوص القانونية التي نتجت عن الحركة الرياضية الجزائرية ومشروع إصلاحها وما دفع بها إلى العالمية لتطوير الممارسة الرياضية، وهذا ما يصب في موضوع الدراسة لمقياس القانون والتشريع الرياضي/ جملة من النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم وتطوير الرياضية الوطنية في الجزائر، حيث تم كشف ثلاثة مراحل هما:

             1- مرحلة تنظيم الرياضة في الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي.

             2- مرحلة تنظيم الرياضة في الجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي (1830-1962).

             3- مرحلة تنظيم الرياضة في الجزائر بعد الاستقلال (1962-2022).

  • المحاضرة الثامنة

     

    نواتج

    المحاضرة الثامنة: نواتج القانون والتشريع الرياضي في الجزائر:

    إن تنظيم الرياضة في الجزائر كان يضم مختلف التحولات التي عرفتها البلاد سياسيا واجتماعيا...الخ، حيث يعتبر القانون الصادر في 1901 الوثيقة الأساسية التي كانت تنظم الرياضة الجمعوية في العهد الاستعماري، فالرياضة آنذاك كانت تمثلها السياسة الاستعمارية وسياسة الجور والاضطهاد ضد الشعب الجزائري الذي كان محروماً من جميع الحقوق المدنية، الاجتماعية والسياسية وغيرها. حيث كانت الرياضة الجزائرية وسيلة لتدعيم الرياضة الفرنسية في وقت الاستعمار، ورغم  كل ذلك فقد كان تهميش الرياضيين الجزائريين من طرف الاستعمار الفرنسي حافزاً لروح الوطنية والنضال من أجل القضية الوطنية في صفوف الفرق المسلمة مثل جبهة التحرير الوطنية، وبعد استرجاع السيادة الوطنية، استعادت الجزائر بذلك أراضيها المسلوبة والتي كانت في الأصل ممتلكات الشعب مع تأميم الموارد الطبيعية وإتباع سياسة البناء والتشييد، حيث تم الشروع في إنجاز الإصلاح الزراعي وإنشاء اقتصاد وطني ينهض العمال بتسييره وانتهاج سياسة اجتماعية لفائدة الجماهير، وهذا ما جعل الجزائر تملك مخطط توجيهي للمشرع الجزائري لرسم الهياكل الرياضية الجزائرية (جمعيات رياضية- رابطات رياضية- اتحاديات رياضية- لجان أولمبية). لذا مر تطور التشريع الرياضي في الجزائر بعدة مراحل، إذ صدرت عدة نصوص قانونية وتم إلغاء أخرى حسب النظام السائد في كل مرحلة، فمن هذا المنطلق قمنا بالبحث عن نوع الطرق التي كانت معتمدة في السابق، والتي تعرضت إلى التعديل أو الإلغاء، ومحاولة كشف الظروف والأسباب التي أدت إلى التعديل والإلغاء، فباعتبار مؤسسات الدولة الجزائرية التي كانت آنذاك حديثة الميلاد ولا تملك الخبرة ولا الأدوات التي تمكنها من تأدية وظائفها باستقلالية، فإن أول نص قانوني يصدر بخصوص طريقة تنظيم وسير الاتحادية الرياضية الوطنية هو المرسوم رقم 63/254، المنظم للرياضة والجمعيات الرياضية، والذي طبق الوصاية الشديدة للوزارة المكلفة بالرياضة والشباب والسياحة على الفدرالية الوطنية باعتبارها رأس الجمعيات الرياضية، إذ تعتبر القاعدة الأساسية لهذا النص قانون الجمعيات الفرنسي 1901 المعدل والمتمم في السنوات (1903-1919-1948) الذي كان ينظم الحركة الجمعوية في فرنسا ومستعمراتها. وقد ظل هذا القانون ساري المفعول بالجزائر في الأشهر الأولى للاستقلال، بموجب القانون 62/157 المتضمن تمديد العمل بالتشريعات الفرنسية إلا ما يتعارض منها مع السيادة الوطنية. وكان أول دستور وضع للجزائر المستقلة سنة 1963 أي بعد سنة واحدة من رحيل الاستعمار الفرنسي (1830-1962) وكرس نظام الحكم الرئاسي وحكم الحزب الواحد وهو حزب جبهة التحرير الوطني في عهد رئيس الجمهورية أحمد بن بلة "1963-1965". وألغي المرسوم 63/254 بموجب الأمر 76/81 المتضمن قانون التربية البدنية والرياضية، الذي كرس هيبة الدولة مع توظيفها لمبدأ جمعية الأشخاص في إطار عضوي وسياسي ملائم للاختيارات الأساسية للبلاد في العهد الاشتراكي، والذي اعتبر الاتحاديات الرياضية مجرد هياكل عدم تركيز لا تتمتع بالاستقلالية و الشخصية المعنوية.

    ويعد الأمر 76/81 هو أول نص قانوني يتناول عناصر منظومة التربية البدنية والرياضية، وقد صدر بعد 13 سنة من صدور المرسوم 63/254 المنظم للرياضة والجمعيات الرياضية، لكن هذا الأخير لم يكن مصدرا مادياً عند إعداد الأمر 76/81، أي لم يتم الاستناد عليه، حيث كان المشرع قد أصدر الأمر 71/79 خاص بالجمعيات، يمحو جانباً كبيراً من التراث الموروث عن الفكر الفرنسي، خاصة أصول قانون جويلية 1901 المتعلق بالجمعيات، واستند الأمر 76/81 إلى ستة مصادر مادية، هي تقرير وزير الشباب والرياضة وأمري 65/182 و70/53 المتضمنين تأسيس الحكومة، والأمر 67/24 المتضمن القانون البلدي، والأمر 69/38 المتضمن قانون الولاية، والأمر 71/74 المتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات والأمر 71/79 المتعلق بالجمعيات. حيث يلاحظ عدم الإشارة إلى الميثاق الوطني 1976، على الرغم من كونه المرجعية القانونية الأرفع في تلك المرحلة، أي في ظل تجميد العمل بدستور 1963 وعدم صياغة دستور جديد. لكن صدر ثاني دستور سنة 1976 والمنبثق عن الميثاق الوطني حيث تم الوفاق على الميثاق باستفتاء عام كمصدر سياسي إيديولوجي للدولة الجزائرية والتأكد عن طريق النهج الاشتراكي كنظام اقتصادي في عهد رئيس الجمهورية هوراي بمدين "1965-1979". حيث شهد هذا الدستور ثلاث تعديلات، فالتعديل الأول كان عن طريق المجلس الشعبي الوطني البرلمان صدر في 07 يوليو 1979، احتوى على 14 مادة تختص برئيس الجمهورية وصلاحياته في عهد رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد "1979-1991"، والتعديل الثاني عن طريق المجلس الشعبي الوطني البرلمان صدر في 12 كانون الثاني 1980 احتوى على مادتين 02 استحدث بموجبه مجلس للمحاسبة المالية يختص برقابة التسيير المالي لمصالح الدولة والهيئات الحكومية، أما التعديل الثالث جاء عن طريق الاستفتاء الشعبي صدر في 03 تشرين الثاني 1988، خاص باستحداث رئيس الحكومة وصلاحيته. ويبقى هذا إلى حين صدور القانون رقم 89/03 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية وتطويرها، الذي كرس تراجع هيبة الدولة مع تجسيدها لاستقلالية الحركة الجمعوية الرياضية، وصدر هذا القانون في ظرف تاريخي حساس، كان مقدمة لكل التحولات السياسية و الاقتصادية والهيكلية التي عرفتها البلاد لاحقاً. فانهيار أغلب الدول الاشتراكية وعلى رأسها الإتحاد السوفيتي والأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم عام 1986 كان لهما التأثير الأبرز على النظام في الجزائر والذي راح يبحث عن إعادة صياغة لأسسه السياسية والثقافية من خلال إصدار الميثاق الوطني عام 1986 الذي رغم بعض مؤشرات الانفتاح التي تضمنها، مقارنة بالميثاق الصادر سنة 1976، إلا أنه أبقى على التوجيهات الكبرى والأساسية للدولة الوطنية التي تخص تبني الخيار الاشتراكي وواحدية الحزب. ورغم ذلك فإن التحولات الدولية كانت أسرع من جميع المحاولات التي احتواها أو تجاهلها هذا الميثاق، حيث توافرت عدة عوامل من أجل الدفع بالشعب الجزائري إلى الخروج عن النظام بشكل مباشر وجماهيري، فأحداث أكتوبر 1988 كانت مقدمة للتغير الشامل في البلاد، ومن تداعيها السريعة والمباشرة المراجعة الدستورية في 23 فيفري 1989، والتي ألغت نظام الحزب الواحد وحتمية الخيار الاشتراكي وفتحت الباب للتعددية الحزبية والإعلامية. فدستور 1989 يعتبر الدستور الثالث وهو المؤسس للانفتاح السياسي والإعلامي وحرية التجارة والصناعة في الجزائر لأول مرة وذلك بعد ثورة شعبية نهاية 1988 طالبت بإنهاء حكم الحزب الواحد في عهد رئيس الجمهورية شاذلي بن جديد"1979-1991".

    في ظل هذه الظروف والأوضاع الآخذة في التأزم، وقبل الاستفتاء على دستور 1989 الذي كان بعد الأحداث الدامية التي عرفتها بعض ولايات الجزائر سنة 1988، صدر القانون رقم 89/03، وهو أول نص تشريعي سمي قانوناً، باعتباره قد صدر بعد مناقشة من نواب المجلس الشعبي الوطني في العهدة التشريعية (1987-1992) ، والذي صدر في إطاره أول مرسوم تنفيذي تحت رقم 91/418 يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها، حدد هذا المرسوم طبيعة الاتحادية الرياضية باعتبارها جمعية وطنية تخضع لأحكام القانـون رقم 89/03 والقانون رقم 90/31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990، كما أن الاتحادية الرياضية تظم الجمعيات الرياضية والرابطات الرياضية والمؤسسات ذات الطابع التجاري وذات التوجيه الرياضي للمؤسسة قانونيا والمنظمة إليها طبقا لقانونها الأساسي ونظمها الرياضية وهذا ما جاء في المادة الثانية منه. ثم يليه المرسوم التنفيذي الثاني رقم 94/367 وجاء هذا المرسوم ليعدل المرسوم التنفيذي رقم 91/418، ولكن بعض الثغرات التي عرفتها هذه النصوص عجلت بصدور الأمر رقم 95/09 المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، الذي أعاد هيبة الدولة مع تجسيد استقلالية نسبية للحركة الجمعوية الرياضية، والذي صدر في إطاره المرسوم التنفيذي الثالث رقم 96/151 يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، والمرسوم التنفيذي الرابع رقم 97/376 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، والمرسوم التنفيذي الخامس رقم 02/76 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97/376، وكل هذا جاء بعد صدور الدستور الرابع 1996 الذي كان إثر الفراغ المؤسساتي الذي عرفته البلاد سنة 1992، حيث تم بموجبه استحداث مجلس الأمة غرفة ثانية للبرلمان وإضافة شروط قضائية لتأسيس الأحزاب، وعدم تجديد العهدة الرئاسية أكثر من مرة ليكون للرئيس حق الترشح لفترة إضافية واحدة وجاء هذا الدستور بعد أزمة أمنية نتجت عن صدام بين النظام وحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المعارض مطلع التسعينات القرن الماضي بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية لعام 1991 التي  فاز بها الحزب عهد رئيس الجمهورية اليامين زروال "1995-1999"، وبعدها تم التعديل الرابع للدساتير الجزائر والذي يخص دستور 1996 حيث جاء هذا التعديل عن طريق البرلمان في 2001 ليرسم الأمازيغية كلغة وطنية بعد مظاهرات شعبية لسكان منطقة القبائل شمال شرق وهم من الأمازيغ للمطالبة باعتماد لغتهم رسميا في عهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من 1999 إلى الأن.

    أما القانون 04/10 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية فقد حرص على هيبة الدولة وسلطتها مع المساس باستقلالية الحركة الجمعوية الرياضية، والذي صدر في إطاره المرسوم التنفيذي السادس رقم 05/405 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، ثم يأتي بعد ذلك القرار التنفيذي رقم 06/297 المؤرخ في 02 سبتمبر 2006 الممدد لقانون المدربين عن طريق المواد التي هي محل جدال 16، 18، 21، 23، 34 حسب ماتوصلت إليه دراسة الباحثة إفروجن غنية. ثم يليه القرار التنفيذي 07/189 المؤرخ في 16 جوان 2007 المحدد لقانون رياضي النخبة والمستوى العالي وكذلك وضع معايير ترتيب وسلم التعويضات الممنوحة للرياضيين والمؤطرين حسب المعايير الدولية، فطلبت هذه الورشة من القرارات مراجعة وتعديل بعض المواد للنصوص القانونية السابقة، حتي يصدر بعدها المرسوم التنفيذي السابع رقم 11/22، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05/405، حيث جاء هذا المرسوم لتهدئة الأوضاع بعد النزاع الذي أحدثه المرسوم رقم 05/405 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحاديات الرياضية الوطنية والاتحاديات الرياضية الدولية، الثورات العربية على الأنظمة الحاكمة، مما عجل بإصلاحات لتفادي اضطرابات وانزلاقات اجتماعية وسياسية، وهذا بعد التعديل الخامس لدساتير الجزائر الذي يخص دستور 1996، حيث جاء هذا التعديل سنة 2008 عن طريق البرلمان أيضاً حيث تم خلاله فتح الولاية الرئاسية للسماح للرئيس عبد العزيز بوتفيلقة بالترشح للعهدة الثالثة كما استبدل منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول والإتاحة لرئيس الجمهورية تفويض بعض صلاحياته للوزير الأول، وفي أفريل 2013 وبعد صدور قانون الجمعيات رقم 12/06 المعدل لقانون 90/31 والذي من خلاله تم إدراج تعديلات تتماشى مع التطورات الحالية في البلاد، تم تنصيب لجنة من خبراء قانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد بعد حزمة إصلاحات أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع عام 2011 لمواجهة آثار الثورات بدول المنطقة التي عرفت إعلامياً باسم الربيع العربي. وما نتج عن ذلك صدور القانون رقم 13/05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويريها، في إطار سياسة الإصلاح، حيث قام هذا القانون بإعادة تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية إلى ثلاث فئات (الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العامة والصالح العام - الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة المفوضة - الاتحاديات الرياضية الوطنية)، وألزمت كل هذه الاتحاديات بقانون أساسي نموذجي يحدد عن طريق التنظيم، ولابد أن يوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة، وهذا خلافاً للجنة الوطنية الاولمبية واللجنة شبه الأولمبية التي تعتبر جمعية معترف لها بالصالح العام والمنفعة العمومية إلا أنها لا تحرر قانونها الأساسي على أساس قانون أساسي نموذجي محدد عن طريق التنظيم. وهذا ما مهد لظهور المرسوم التنفيذي الثامن رقم 14/330 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي.

  • المحاضرة التاسعة

    الصحافة الرياضية في المناهج الدراسية.. الغائب الكبير | معهد الجزيرة للإعلام

    المحاضرة التاسعة: نظرة حول القانون رقم 04- 10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

           وسنتناول اهم النقاط التي اتى بها هذا القانون من خلال اعطاء نظرة عامة له ولمختلف التشريعات التي اتى بها والتي تنظم سير وعمل التربية البدنية الرياضية

  • المحاضرة العاشرة

    القانون Archives - الصفحة 2 من 2 - دار هومه

    المحاضرة االعاشرة: نظرة حول القانون رقم 13/05 المؤرخ في 14 رمضان 1434 الموافق لـ 23 جويلية 2013، المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضة وتطويرها

     

  • المحاضرة الحادية عشر

    جمعيات

    المحاضرة الحادية عشر: الجمعيات الرياضية

    الجمعيات الرياضية:

    جاء قانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق لـ 4 ديسمبر سنة 1990 ليحدد كيفيات تكوين الجمعيات وتنظيمها وعملها.

    وقد عرف الجمعية وفق المادة 2 بأنها: "تمثل اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها و يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح، كما يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي على الخصوص، حيث تعتبر اتحادات الجمعيات و اتحادياتها في مفهوم هذا القانون جمعيات "، على أن يتم تحديد هدف الجمعية بدقة وأن تكون تسميتها مطابقة له.

  • المحاضرة الثانية عشر

    القانون الأساسي للجمعية | | جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة المحمل

    المحاضرة الثانية عشر: تنظيم الجمعيات وسيرها

     القانون الأساسي للجمعيات:

  • المحاضرة الثالثة عشر

    خبراء: التدخل الحكومي في الرياضة جائز في 5 حالات وفق القانون الدولي

    المحاضرة الثالثة عشر: نظرة حول القانون المتعلق بالجمعيات الصادر في 2012، والمرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي:

    - القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بالجمعيات:

    - المرسوم التنفيذي رقم 14/330 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها و كذا قانونها الأساسي النموذجي:

    قم بتحميل هذه النصوص القانونية:

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     

    خلاصة المقياس:

           یعتبر القانون ضرورة تحتمها ظروف الجماعة والحیاة الهادئة للمجتمع، لما یضمنه من تنظیم لسلوك الأفراد وعلاقاتهم، عن طریق قواعده التي تبین ما لكل منهم من حق وما علیه من واجب، وتمنع أي تداخل بین المصالح، وتجنب الفوضى بینهم. ونظرا لتعدد المعاملات بین الأشخاص وتنوعها في شتى المیادین، وهو ما یؤدي إلى اختلاف مصالحهم وتضاربها، ومن ثم تخاصمهم وتنازعهم، لذا فقد تصدى القانون لحفظ الحقوق بوضع ما یكفل ذلك من قواعد تنظم النزاعات وتفصل فیها، فنجد منها ما تتكفل ببیان الإجراءات والطرق الواجب إتباعها للمطالبة بالحق وحمایته ورد الاعتداء علیه، ومنها ما یتضمن أحكاما موضوعیة تبین العلاقات القانونیة في نشوئها وآثارها وانقضائها. ولكي یتحقق هذا الهدف اتصفت القواعد القانونیة بالعمومیة والتجرید والإلزام، فهي واجبة الاحترام من المخاطبین بها، الذین یفترض علمهم بوجودها، كما تراعي التشریعات التلاؤم بین العلاقة القانونیة وما تحكمها من قواعد للتوفیق بین المصالح المتعارضة وتحقیق العدل بین الأفراد.

          النصوص القانونية بأشكالها المختلفة ضرورية للتوفيق بين مصالح الأفراد المتعارضة من جهة، وحماية أمن المجتمع من جهة أخرى، فهي تحافظ على المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بحيث تضمن العدل والمساواة بين مختلف مصالح الأفراد المتصارعة فتحمي حقوقهم وتفرض الواجبات عليهم. فالنصوص القانونية مهمة جدا خاصة في المجال الرياضي الذي حظي باهتمام كبير في دول العالم، كما أن المنظمات الرياضية في الجزائر تحتاج لكفاءات لتطبيق النصوص القانونية وتطوير الممارسة الرياضية. وهذا ما لحظناه أن المشرع الجزائري في كل مرة يحاول التغيير في القوانين متأثرا بالظروف التي تمر بها البلاد في كل مرحلة وأن مساهمة الدولة محدودة نوعا ما في هذا القطاع خاصة بعد المرحلة الاستعمارية، أين وجدت الدولة الجزائرية أمام حال متدهور في كل القطاعات فلم يتسنى لها الاهتمام بالرياضة كما يلزم.

  • محاضرات مقياس القانون والتشريع الرياضي:

    حول قانون التربية البدنية | المنبر الرياضي

  • المراجع

  • نظام الخروج

    • Quiz icon

      يهدف هذا الاختبار إلى قياس مدى فهم الطالب لمجمل المحاضرات المقدمة في مقياس القانون والتشريع الرياضي