القانون الجنائي / د. زكي لوناوسي /المجموعة 2
Aperçu des sections
-
-
-
-
- الموضوع الاول : مبدأ الشرعية الجنائية .
- الموضوع الثاني : تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان .
- الموضوع الثالث : تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان (مبدأ الإقليمية).
- الموضوع الرابع : أسباب الإباحة / الأفعال المبررة .
- الموضوع الخامس : الدفاع المشروع .
- الموضوع السادس :الركن المادي للجريمة.
- الموضوع السابع :الشروع في الجريمة .
- الموضوع الثامن : المساهمة الجنائية.
- الموضوع التاسع : القصد الجنائي .
-
-
-
لكى يتسنى للطالب استيعاب مقياس القانون الجنائي يستوجب ان يكون على دراية :
- الاطار المفاهيمي لقواعد القانون الجنائي
- تصنيف الجريمة من خلال قواعد قانون العقوبات
قانون الجنائي الموضوعي (قانون العقوبات ) و القانوني الجنائي الشكلي (قانون الاجراءات الجزائية )
نظرة عامة حول النيابة العامة .
-الفرق بين قاضي الحكم و وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق ،كل في اختصاصه
-اختبار المتطلبات القبلية .
-
-
-
التقييم النهائي من خلال :
-التقييم عن طريق امتحان حضوري كتابي ،يبرمج في نهاية السداسي و يحتوي على كل ما تم تناوله في البرنامج بالاضافة الى تمارين في الاعمال الموجهة بنسبة 50% .
- المتابعة المستمرة و التي تكون في حصة الاعمال الموجهة يدخل في النقطة النهائية للمقياس بنسبة 40 % مقسم بين 30% امتحان قصير و بعد كل فصل و 10% مخصصة للمواضبة و الحضور و المشاركة في كل حصة .
معدل النجاح في هذا المقياس يكون اكثر أو يساوي 10من 20 .
-
-
-
-
لكي يستطيع الطالب استيعاب كل المفاهيم التي يتم التطرق اليها اثناء المحاضرة و القدرة على القيام بكل نشاطات التعلم
أنتظر منكم :
الحضور المستمر للمحاضرة و تدوين كل المعلومات و أخذ رؤوس أقلام لكل ما تم مناقشته ،بالاضافة الى المشاركة في المناقشات و طرح كل الأسئلة التي لم تتوصلو الى الاجابة عليها، و تبادل الآراء و وجهات النظر حول المواضيع المطروحة من أجل إثراء المكتيبات و المعلومات ، أما في حصة الأعمال الموجهة يتم التحقق من القدرة على توظيف المعلومات المكتسبة في المحاضرة لحل المسائل القانونية .
-
-
-
-
تعتمد المهارات المستهدفة على ثلاثة ركائز و هي : المعارف ، الخبرة القانونية المكتسبة ، توظيف المعرفة، و تعتبر هذه الكفاءات مهمة في عملية التعلم و تحتاج الى منهجية لتكون قدرا على تحقيقها، كما ستدعم بتقويمات لاختبار قدرة الطالب على استيعاب المعلومات المقدمة و تحقيق الأهداف المرجوة بالنسبة للمعرفة :
في هذه المحاضرات سوف يكتسب الطالب كفاءة القدرة على التعرف و التعلم و فهم قواعد قانون الجنائي ، و تُكتسب هذه الكفاءة عن طريق تخزين كل المعلومات و المفاهيم الخاصة بالدروس
و تدعّم هذه الكفاءة بتمارين و أسئلة نظرية حول مدى فهم و استيعاب المعلومات .
الخبرة المكتسبة من المعرفة :
وهي كيفية تطبيق هذه المعارف و المفاهيم و المعلومات حو قواعد القانون الجنائي و قانون الاجراءات الجزائية، كما تدعم هذه الكفاءة ببعض التمارين المختلفة التي تزيد من استيعاب الدرس و تثري المفاهيم المقدمة.
توظيف المعرفة :
و هي تتمثل في تطبيق المفاهيم و الاجراءات القانونية المكتسبة على ارض الواقع .
يتم تطبيق هذه المفاهيم عن طريق سيناريوهات يقترحها الاستاذ على الطالب ، مثل الجريمة التي ترتكب خارج الاقليم الجزائري ، حيث تساعد الطلب على فهم مبدأ الاقليمية و الاستثناءات الواردة على هذا الاخير . بالاضافة الى ذلك الشكاوي التي يمكن رفعها امام مراكز الشرطة، او امام المحاكم كشكوى عن طريق الاستدعاء المباشر طبقا لنص المادة 337مكرر من ق إ ج ، أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 ق إ ج .و التي من خلاللها تجعل الطالب أكثر استيعابا للشق الشكلي لقانون الجنائي الذي سوف يتم دراسته بالتفصيل في السداسي الثالث
-
-
-
تعد وزارة العدل من الوزارات السيادية في الجزائر، تأسست في وقت مبكر من عمر دولة الجزائر وذلك في عام 1962 لتكون الجهاز التنفيذي للجهاز القضائي حيث يتمثل دورها الرئيسي في ترسيخ دولة القانون و المؤسسات و تحقيق العدالة و المساواة و تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص و الشفافية و حماية الحقوق و الحريات ،كما تسهر على تنظيم وتطوير هيئات القضاء والأجهزة التابعة لها، وتوفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والإدارية لجميع أجهزة القضاء ومراقبة سير العمل فيها بما يحقق سلامة تطبيق القوانين وإرساء العدل بين الناس، وتمارس الوزارة نشاطها وتضع الخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها استناداً إلى الدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحكومية.
-
بمجرد استرجاع الجزائر لسيادتها، تم التوقيع على بروتوكول قضائي مع الحكومة الفرنسية بتاريخ 28 أوت 1962، أحيلت بموجبه ملفات الطعون بالنقض المسجلة أمام كل من محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين، التي لم يفصل فيها إلى غاية 01جويلية 1962، على السلطات الجزائرية لعرضها على الجهة المختصة للنظر فيها. و بتاريخ 18/06/1963 أنشئ المجلس الأعلى بموجب القانون رقم 63/218 الذي تم تنصيبه بتاريخ 02/03/1964 و عقد أول جلساته بتاريخ 13/07/1964 و أسندت له مهمة النظر في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية بالإضافة إلى الطعون بالبطلان في القرارات و العقود الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية. إلا أنه لم يصنف ضمن المؤسسات الدستورية إلا منذ صدور دستور سنة 1976 و احتفظ المجلس الأعلى و من بعده المحكمة العليا – بعد اعتماد هذه التسمية بموجب دستور سنة 1989- بهذا التصنيف في كل الدساتير المتعاقبة منذ هذا التاريخ.
-
-
-
-
-
ينظر للجريمة بالمفهوم القانوني كل مخالفة لقواعد القانون الوضعي المعمول به سواء كانت هذه القواعد متعلقة بالقانون الجنائي أو غيره ،من القوانين.سوف نتناول من خلال هذه المحاضرات دراسة الجريمة و تقسيماتها في التشريع الجزائري ،و من أجل التعمق أكثر في الموضوع أضع بين أيديكم مطبوعة الدكتور سمير رحال على سبيل الاستئناس
-
الأصل أن نصوص قانون العقوبات لا تطبق إلا على الأفعال التى تقع بعد تاريخ دخولها حيز النفاذ، ولا تطبق على ما سبق ذلك من أفعال، وهو ما يعرف بمبدأ عدم رجعية نصوص قانون العقوبات ، ولكن يلاحظ أن هذا المبدأ ليس مطلقا حيث أنه يوجد حالات معينة تسرى فيها قواعد القانون العقوبات على الماضي لو كانت الأصلح للمتهم، وهو ما يعرف برجعية نصوص قانون العقوبات الأصلح للمتهم . هذا ما سوف يتم تناوله في هذه المحاضرة.و اضافة الى ما تم تناوله في المحاضرات ،أضع بين أيديكم دروس الدكتورة بن سالم خيرة على سبيل الاستئناس .
-
تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان يتم وفقا لأحد المبدأين أو بالجمع بينهما، أ ّولهما أن القانون ينحصر داخل إقليم الدولة و يط ّبق على كل المقيمين في إقليمها مواطنون كانوا أو أجانب و ثانيهما أن القانون يمتد إلى خارج إقليم الدولة بحيث يط ّبق على مواطنيها داخل الاقليم و كذلك يطبق عليهم أيضا و لو كانوا خارج إقليمها و هو ما يعرف بمبدأ شخصية القوانين.و بالاضافة الى ما تم القائه في المحاضرات ،أضع بين أيديكم دروس الدكتورة بن سالم خيرة على سبيل الاستئناس .
-
-