المحاضرة السادسة: الخدمة العمومية في مجال السمعي البصري.
Section outline
-
التعرف على تاريخ ظهور الخدمة العمومية في مجال السمعي البصري .
التعرف علاقة الخدمة العمومية بالاعلام السمعي البصري.
التعرف على أبعاد الخدمة العمومية في التلفزيون .
التعرف على الخدمة العمومية في قانون السمعي البصري الجزائري
عرف مجال السمعي البصري تطورا كبيرا منذ ظهور الإذاعة في عشرينيات القرن العشرين والتلفزيون في الخمسينات نتيجة التطويرات والتحديثات التي شهدتها الوسيلتين عبر عديد المراحل سواء على المستوى التكنولوجي والتقني الذي ساهم في تحديث أجهزة التلفاز والراديو من خلال إضافة وتحديث مجموعة من الخصائص كجودة الصورة والصوت، حجم شاشة التلفاز وشكلها، حجم جهاز الراديو وشكله، تطوير أجهزة التحكم عن بعد، إضافة مجموعة كبيرة من الخصائص كتغيير الألوان ودرجة الإضاءة ونقاوة الصوت، وصولا للشاشات الذكية التي اتاحت عملية الولوج لخدمات الانترنيت وغيرها من الخصائص التقنية المختلفة، أو التطور الحاصل على مستوى نوعية وجودة المضامين الإعلامية على مستوى التلفزيون والإذاعة بفعل تطور أجهزة التقاط الصورة والصوت كالكاميرات الرقمية ذات الجودة العالية والميكروفونات الحديثة ، وأجهزة المعالجة والبرامج المساعدة كبرامج التركيب والمزج والمؤثرات الصوتية والبصرية وغيرها، بالإضافة الى ظهور أنواع وأشكال وقوالب صحفية وفنية جديدة مختلفة عن القوالب الصحفية الكلاسيكية كالتقرير والروبورتاج والحصص والبرامج المختلفة ، كل هذا التطور ساهم في تطور نوعية الخدمة العمومية المقدمة عبر وسائل الاعلام السمعية البصرية.
أبعاد الخدمة العمومية في التلفزيون:
البعد الأول: الخدمة العمومية في التلفزيون هي ممارسة يومية.
البعد الثاني: الخدمة العمومية عبارة عن نظام اقتصادي واجتماعي.
البعد الثالث: كون الخدمة العمومية إيديولوجية.
ومن هنا يمكن تأسيس البعد الفلسفي للخدمة العامة انطلاقا من بعدين أساسيين وهما:
البعد البراغماتي: من خلال التكيف والتواؤم مع وظائف الاعلام.
البعد الثاني: يتمثل في الطبيعة التأملية في شكل الخدمة العامة وما يحتاجه المجتمع، حيث يمثل هذا الأخير نقطتها المرجعية.
الهدف المحوري للتلفزيون العام هو خدمة المصلحة العامة للجمهور من خلال الجمع بين الترفيه الشعبي والبرامج الإخبارية للمادة الإعلامية المتعلقة بالقضايا العامة حيث تكون خدمة التلفزيون قائمة من أجل الجمهور وممولة من طرفه، وأن الخدمة العمومية في هذا الاطار لا تخرج عن أربعة نقاط استراتيجية تتمثل في الفائدة الاجتماعية(الخدمات)، خدمة الفضاء العام من خلال توفر عامل المشاركة والحرية والمواطنة، ثم التماثل بين العامة والجمهور(أفراد أو مستهلكين)، بالإضافة الى البعد المعياري (قولبة الواقع بشكل ما)، كما تشير الرؤى المعيارية الى ان الخدمة العمومية في التلفزيون مرتبطة بشكل مباشر بالاحتياجات الديمقراطية والاجتماعية والثقافية لكل مجتمع وترتبط بالحاجة الى الحفاظ على التعددية الفكرية والإعلامية.
:الخدمة العمومية في قانون السمعي البصري الجزائري
الخدمة العمومية للسمعي البصري: يعرفها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري على أنها: نشاط للاتصال السمعي البصري ذات المنفعة العامة التي يضمنها كل شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري في ظل احترام مبادئ المساواة والموضوعية والاستمرارية والتكيف.
نلاحظ من خلال هذا التعريف أن المشرع ركز على تعريف الخدمة العمومية بشكلها البسيط الذي يركز على الأنشطة التي تهدف لتحقيق المنفعة العامة مع تحديده لأهم المبادئ الأساسية للخدمة العمومية وهي المساواة والموضوعية والاستمرارية والتكيف.
كما تنص المادة 10 من نفس القانون أنه: يجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال للسمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في إطار مهامهم للخدمة العمومية، اعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته للمساهمة في تلبية حاجاته في مجال الاعلام والتربية والثقافة والترفيه.
وهنا نلاحظ أنه أدرج مجموعة من الحاجات التي يتعين على مستغلي خدمات الاتصال السمعي البصري التابعين للقطاع العمومي وهي أهم الحاجات التي تم تحديدها في البدايات الأولى لطرح مصطلح الخدمة العمومية في مجال السمعي البصري خاصة في مؤسسة بيبيسيBBC البريطانية وهي الاعلام والتربية والثقافة والترفيه.
وقد أشار المشرع الى نوعية أخرى من الخدمة العمومية رغم انه لم يحددها في إطار الخدمة العمومية وانما في إطار احترام المبادئ الديمقراطية المكرسة دستوريا، حيث حملت المادة 11 من القانون 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري مجموعة من الفقرات التي يهدف مضمونها الى تحقيق منفعة عامة وتقديم خدمة عمومية للمتلقي.
حيث جاء في الفقرة الأولى: تشجيع الحوار الديمقراطي وتنمية المبادلات الثقافية بين مختلف مناطق الوطن، وترقية قيم السلوك الحضاري والتسامح والمواطنة، نلاحظ من خلال هذه الفقرة أن المنفعة العامة تكون شاملة لكل مناطق الوطن.
وجاء في الفقرة الثانية: المساهمة في تنمية الابداع الفكري والفني وكذا اثراء المعارف الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية. وهنا نلاحظ أن المشرع يركز على عملية التعليم والتثقيف والتي تعد من أساسيات الخدمة العمومية.
وجاء في الفقرة الثالثة: اتخاذ تدابير ملائمة لتسهيل استفادة الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية من البرامج المسموعة والتلفزيونية، وهنا نلاحظ ان المشرع ركز على ضرورة استفادة ذوي العاهات من الخدمات السمعية البصرية وفق مراعاة طبيعة عاهاتهم وادراج تسهيلات ملائمة تضمن استفادتهم من الخدمة العمومية.
وجاء في الفقرة الثانية من المادة 12 أن الأشخاص المعنويون الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي يستفيدون من الأولوية في حق استخدام الموارد الراديوية الضرورية لاداء مهامهم للخدمة العمومية المقررة في دفاتر الشروط.
وركزت المادتين 14 و15 من نفس القانون على أنه يجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات البث التلفزيوني والإذاعي التابعة للقطاع العمومي ضمان مهام الخدمة العمومية من طرف القنوات التلفزيونية والاذاعية المنشأة عن طريق التنظيم.
كما نلاحظ ان المشرع الجزائري يلزم فقط مستغلي الخدمات الاذاعية والتلفزيونية التابعة للقطاع العمومي بضرورة تقديم خدمة عمومية للجمهور ولم يتطرق لإلزامية مستغلي الخدمات الاذاعية والتلفزيونية التابعة للقطاع الخاص.