المحور السابع: نهاية العلاقة الوظيفية
Section outline
-
المحور السابع
المبحث السابع: انتهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة
المطلب الأول: طرق انتهاء العلاقة الوظيفية
وفقا للمادة 216 من الأمر 06-03 ينتج عن إنهاء الخدمة التام زوال صفة الموظف العمومي ويتقرر بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين في الوظيفة العمومية وذلك في الحالات التالية:
الفرع الأول: زوال شروط التوظيف
فقدان الجنسية أو التجريد منها، فقدان الحقوق المدنية، وغالبا ما تتحقق الحالتين نتيجة ارتكاب الموظف لجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، فهذه شروط استمرار يجب توفرها للالتحاق بالوظيفة كما يجب استمرارها حتى بعد اكتساب صفة الموظف.
الفرع الثاني: الاستقالة المقبولة بصفة قانونية
لقد نظم المشرع الجزائري في الأمر رقم 06-03 الاستقالة، وذلك في المواد من 217 إلى 220. والاستقالة أو إنهاء العلاقة الوظيفية بإرادة الموظف من الحقوق المعترف بها قانونا للموظف، ولكن ممارستها ليست مطلقة، بل يجب أن تتم بطلب كتابي بخط الموظف خالية من أي قيد أو شرط، يعلن فيه بإرادته الصريحة رغبته في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية، حيث لا يعتد القانون بالاستقالة الشفوية، ويتم إرسال الطلب المتضمن طلب الاستقالة للسلطة المخولة صلاحية التعيين عن طريق السلك الإداري، وإرسال الاستقالة لا يعني إنهاء العلاقة الوظيفية مباشرة، إنما يلتزم الموظف بأداء الواجبات المرتبطة بمهامه وكل توقف عن العمل يعرضه للمسؤولية التأديبية وذلك إلى حين صدور قرار من السلطة المختصة بقبولها صراحة، أو تحقق القبول الضمني بسكوت السلطة المختصة في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، غير أنه يمكن للإدارة تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين آخرين ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال الأول للضرورة القصوى للمصلحة وبانقضاء هذا الآجال الثاني تصبح الاستقالة فعلية، وقبول الاستقالة يجعلها غير قابلة للرجوع فيها.
الفرع الثالث: العزل والتسريح
رغم أن المشرع لم يكن دقيقا في استعمال المصطلحين، إلا أن التسريح يختلف عن العزل لذا يجب التمييز بينهما حيث يقصد بالتسريح المذكور كأقصى عقوبة من الدرجة الرابعة "العزل"، وهو الجزاء التأديبي الذي يتعرض له الموظف الذي ارتكب خطأ مصنف من الدرجة الرابعة وبين التسريح غير تأديبي، حيث نصت المادة 85 من الأمر 06-03 في فقرتها الأخيرة على تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض، وهذه الحالة الوحيدة التي تضمنها النص القانوني، وهو تسريح لعدم الكفاءة ودون أن يرتكب المتربص خطأ تأديبيا وليس تسريح تأديبيا.
الفرع الرابع: الإحالة على التقاعد
تتم الإحالة على التقاعد بناء على طلب الموظف أو تلقائيا من الإدارة إذا بلغ الموظف السن القانونية للتقاعد، والمعمول به قانونا هو 60 سنة للذكور و55 سنة للنساء الموظفات. وهذا طبقا للقانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 1 والمتعلق بالتقاعد ، والذي يعدل ويتمم القانون رقم 83-12.
لا تنتهي علاقة الموظف بالإدارة بهذا الطريق أو السبب إلا بعد إصدار السلطة المختصة قرارا بإحالة الموظف عمى التقاعد، وتصفيته معاش تقاعده من طرف الصندوق الوطني للتقاعد طبقا للقواعد الواردة في القانون رقم 83/12 ،وحصول المعني على الحصة الأولى من المعاش، فطبقا للمادة 10 من القانون المذكور لا يمكن للمؤسسة أو الإدارة العمومية تجسيد إحالة الموظف على التقاعد ما لم يتم منحه الحصة الأولى من المعاش.
الفرع الخامس: الوفاة
وهي سبب طبيعي يؤدي لإنهاء العلاقة الوظيفية. فيستفيد من معاش التقاعد زوج المؤمن المتوفي مهما كان عمره شريطة أن يكون الزوج عقد زواجا شرعيا مع الهالك. كما يستفيد من ذلك أيضا الأولاد المكفولون طبقا للمادة 67 من القانون 83/11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم.
ويقصد بالوفاة التي تكون سببا لنهاية العلاقة الوظيفية هي الوفاة الطبيعية أو العادية وليس الوفاة الحكمية التي تتم بمقتضى حكم قضائي على الشخص المفقود الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا تعرف حياته من موته، لأن المادة 184 من الأمر 06/03 نصت على عزل الموظف الذي تغيب عن منصبه لمدة 15 يوما متتالية دون عذر مقبول، فالسلطة المختصة تقوم بعزله بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ولا تنتظر الحكم بفقده ووفاته حكما.
المطلب الثاني:آثار نهاية العلاقة الوظيفية
الفرع الأول: آثار نهاية العلاقة الوظيفية بالنسبة للموظف
-فقدان صفة الموظف (المادة 216 من الأمر 06/03.
-مدى قدرة الشخص الذي أنهيت خدمته على الترشح للوظيفة العمومية من جديد:
*الموظف الذي أنهيت علاقته الوظيفية بالعزل أو التسريح التأديبي لا يمكن أن يوظف في الوظيفة العمومية من جديد طبقا للمادة 185 من الأمر 06/03
*الموظف المسرح بالطريق غير التأديبي أو المستقيل يمكنه أن يتوظف من جديد إذا توافرت فيه الشروط القانونية
*الموظف المتقاعد لا يمكن أن يوظف من جديد في وظيفة عمومية دائمة، غير أنه يمكن أن يوظف في وظيفة مؤقتة كالوظيفة العليا أو الوظيفة الاستشارية
-مدى استمرار التمتع بالحقوق والضمانات والالتزام بالواجبات:
*الأصل أن التمتع بالحقوق والضمانات والالتزام بالواجبات مرتبط بالمركز القانوني، فإذا زالت العلاقة الوظيفية زالت الحقوق والواجبات.
*استثناءا كرست بعض القوانين الأساسية الخاصة حقوقا وضمانات للموظف التي انتهت علاقته الوظيفية وأوجبت عليه بعض الواجبات المهنية. مثال ذلك: - ما نص عليه القانون الأساسي الخاص بأسلاك الأمن الوطني من حماية موظفي الشرطة بعد تقاعدهم مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم في شخصهم أو عائلاتهم إذا ثبتت العلاقة السببية بين هذه الأفعال وصفتهم الوظيفية السابقة. –نص القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون على استمرار التزام هؤلاء بالسر المهني حتى بعد النتهاء علاقتهم الوظيفية.
-الحصول على معاش التقاعد
الفرع الثاني: آثار نهاية العلاقة الوظيفية بالنسبة للإدارة
-تحرير المنصب المالي الذي كان يشغله
-التوقف عن دفع راتب الموظف الذي انتهت خدمته
-أداء الحقوق المالية المستحقة للموظف على الإدارة