المحور السادس: النظام التأديبي للموظف العام
Section outline
-
المبحث السادس: النظام التأديبي للموظف العام
المطلب الأول: مفهوم الخطأ المهني وتصنيفه
الفرع الأول: مفهوم الخطأ المهني
أولا: تعريفه
جاء في المادة 160 من الأمر 06/03 ما يلي: "يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية"
يلاحظ أن هذه المادة قد حاولت أن تحدد ضوابط الخطأ المهني في: -التخلي عن الواجبات المهنية، -والمساس بالانضباط. إلا أنها وسعت من مفهوم الخطأ المهني من خلال عبارة ((وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه)) فعلى عكس القانون الجنائي الذي يتبنى مبدأ شرعية الجريمة، لم يتبن قانون الوظيفة العمومية هذا المبدأ، حيث لم يحدد بدقة مفهوم الخطأ التأديبي، ومنح للإدارة السلطة التقديرية في تكييف الفعل الذي يقوم به الموظف هل هو خطأ مهني أم لا.
ثانيا: أركانه
يقوم الخطأ المهني على ثلاثة أركان هي:
1-موظف ارتكب خطأ مهني: يجب أن يحمل مرتكب الخطأ صفة الموظف (المادة 161)
2-صدور فعل إيجابي أو سلبي محظور من طرف الموظف: ويمثل الركن المادي(المادة 161)
3-صدور الفعل الايجابي أو السلبي عن عدم الاحتياط أو إهمال أو إرادة آثمة: ويمثل الركن المعنوي (المادة 179 و 181 من الأمر 06/03)
الفرع الثاني: تصنيفات الخطأ المهني
صنفت المادة 177 من الأمر 06/03 الأخطاء المهنية في 4 درجات، وحاولت المواد 178، 179، 180، 181 تحديد الأخطاء المهنية، إلا أن هذا التحديد لم يرد على سبيل الحصر، ويفهم ذلك من خلال استعمال عبارة ""تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة...""
أولا: أخطاء الدرجة الأولى
طبقا للمادة 178 من الأمر 06/03 تعتبر أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمس بالسير الحسن للمصالح كالتأخر عن الالتحاق بمكان العمل.
ثانيا: أخطاء الدرجة الثانية
تعتبر أخطاء من الدرجة الثانية طبقا للمادة 179 من الأمر 06/03: -المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة. –والإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181.
ثالثا: أخطاء الدرجة الثالثة:
طبقا للمادة 180 من الأمر 06/03 تعتبر أخطاء من الدرجة الثالثة:
-التحويل غير القانوني للوثائق الإدارية. –إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجب الموظف تقديمها خلال تأدية مهامه.- رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول. –إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية.- استعمال تجهيزات أو ممتلكات الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
رابع: أخطاء الدرجة الرابعة
وتتمثل هذه الأخطاء طبقا للمادة 181 على وجه الخصوص في:
-الاستفادة من الامتيازات مقابل أداء الخدمة. – ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.- التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة. – إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة.- تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو الترقية. –الجمع بين الوظيفة والنشاط المربح.
المطلب الثاني: ضوابط المتابعة التأديبية
الفرع الأول: السلطة المختصة بالتأديب
جاء في المادة 165/1 من الأمر 06/03 "تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني".يلاحظ أن هذه المادة قد أخذت بالنظام الرئاسي في التأديب في أخطاء الدرجتين الأولى والثانية.
أما في حالة ارتكاب الموظف لأخطاء من الدرجتين الثالثة والرابعة التي تقتضي توقيع عقوبة تأديبية من الدرجة ذاتها، فأن السلطة التأديبية تختص بها السلطة التي لها صلاحية التعيين بالاشتراك مع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، حيث أن السلطة التي لها صلاحية التعيين تباشر المتابعة التأديبية، واللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تحاكم الموظف وتلزم رأيها الملزم في المتابعة التأديبية. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 165 من الأمر 06/03. ويلاحظ أن هذه المادة قد أخذت بالنظام شبه القضائي في التأديب في العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، وذلك بإشراك اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في اتخاذ القرار التأديبي إلى جانب السلطة التي لها صلاحية التعيين من خلال محاكمة الموظف وإبداء الرأي الملزم في المتابعة التأديبية.
الفرع الثاني: الإجراءات التأديبية
فرقت المادة 165 بين إجراءات المتابعة التأديبية في عقوبات الدرجتين الأولى والثانية، وإجراءات المتابعة التأديبية في عقوبات الدرجتين الثالثة والرابعة
أولا: إجراءات المتابعة التأديبية في عقوبات الدرجتين الأولى والثانية
وتتلخص فيما يلي: (المواد 165، 172، 183 من الأمر 06/03)
-تحديد الخطأ المهني وتكييفه.
-الحصول على توضيحات كتابية من الموظف المرتكب للخطأ المهني.
-اتخاذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبة التأديبية التي تتناسب مع الخطأ المهني المرتكب بقرار مبرر.
-تبليغ الموظف بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى 08 أيام من تاريخ اتخاذه.
ثانيا: إجراءات المتابعة التأديبية في عقوبات الدرجتين الثالثة والرابعة
وتتلخص فيما يلي:
-تحديد الخطأ المهني وتكييفه، حيث تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بالتأكد من وجود خطأ مهني صدر من الموظف، فإذا توصلت إلى تكييف الخطأ على أنه من الدرجة الرابعة تقوم بتوقيف الموظف عن ممارسة مهامه بموجب قرار أو مقرر كإجراء تحفظي.
-تحريك المتابعة التأديبية من السلطة التي لها صلاحية التعيين من خلال إخطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بموجب قرار مبرر.
-إخطار الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه، وتمكينه من الإطلاع على ملفه التأديبي في أجل 15 يوم من تاريخ تحريك المتابعة التأديبية ضده، ثم يستدعى للمثول أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء قبل 15 يوم على الأقل من موعد اجتماعها كمجلس تأديبي بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.
-مثول الموظف المتهم أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تجتمع في جلسة سرية للفصل في المتابعة التأديبية، فبعد أن تستمع للموظف المتهم وما يقدمه من أدلة للدفاع عن نفسه، تتداول لإبداء رأيها في القضية بالقتراع السري بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، وإذا رأت اللجنة أن القضية المطروحة أمامها تحتاج إلى تحقيق يمكنها أن ترجئ المداولة إلى حين إجراء تحقيق في الأخطاء المنسوبة إلى الموظف.
-تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين قرارا مسببا يتضمن العقوبة التأديبية المسلطة على الموظف بناء على الرأي الملزم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ويبلغ القرار المذكور للموظف المعني في أجل 08 أيام من تاريخ صدوره.
الفرع الثالث: الضمانات المقررة للموظف المتبع تأديبيا
أولا: الضمانات التأديبية للموظف المتابع على أساس أخطاء الدرجتين الأولى والثانية
طبقا للمادة 165 والمادة 172 من الأمر 06/03 يتمتع الموظف المتابع تأديبيا على أساس أخطاء الدرجتين الأولى والثانية بعدة ضمانات تتلخص فيما يلي:
-تقديم الموظف توضيحات كتابية على اتهامه بارتكابه خطأ مهني.
-تسبيب القرار التأديبي المتخذ.
-تبليغ القرار التأديبي في ظرف 08 أيام من تاريخ إصداره
الضمانات التأديبية للموظف المتابع على أساس أخطاء الدرجتين الثالثة والرابعة
ويمكن تلخيصها فيما يلي: (المواد 165، 167، 168، 169، 171، 172، 175، من الأمر 06/03)
-تبليغ الموظف بالخطأ المنسوب إليه.
-اطلاع الموظف على ملفه التأديبي في أجل 15 يوما ابتداءا من تحريك المتابعة التأديبية.
-الاستشارة الملزمة للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في المتابعة التأديبية ووجوب الأخذ برأيها.
-استدعاء الموظف للمثول أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة لمجلس تأديبي.
-كفالة حق الدفاع للموظف من خلال تمكينه بتقديم ملاحظات شفهية أو كتابية والحظور عند النظر في قضيته للدفاع عن نفسه مع ضمان حقه في إحضار شهود والاستعانة بمدافع عنه قد يكون محاميا أو موظفا.
-إمكانية إجراء تحقيق إداري في الخطأ المنسوب إلى الموظف المتهم.
- تسبيب القرار الإداري المتخذ
-تبليغ القرار الإداري في أجل 08أيام من تاريخ إصداره
-حق الطعن في القرار التأديبي أمام لجنة الطعن المختصة في أجل 30 يوم من تاريخ تبليغ الموظف بالقرار المذكور
بالإضافة إلى حق اللجوء إلى القضاء لطلب إلغاء القرار التأديبي الصادر ضده.
المطلب الثالث: توقيع العقوبة التأديبية
الفرع الأول: مفهوم العقوبة التأديبية
أولا: تعريف العقوبة التأديبية
لم يعرف الأمر 06/03 ولا مختلف النصوص القانونية التي تحكم الوظيفة العمومية العقوبة التأديبية، غير أنه كرس المبادئ والأحكام الأساسية في مجال العقاب التأديبي، ومن خلال تلك المبادئ والأحكام يمكن تعريف العقوبة التأديبية على أنها جزاء فردي محدد قانونا تتخذه السلطة التأديبية المختصة ضد الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا، يمس هذا الجزاء بالكيان المعنوي للموظف المخطئ أو بمركزه الوظيفي بهدف الحفاظ على السير الحسن للمرفق العام وعلى المصلحة العامة.
ثانيا: تصنيفات العقوبات التأديبية
صنف الأمر 06/03 العقوبات التأديبية في المادة 163 منه في أربع درجات على أساس درجة جسامة الخطأ المهني المرتكب، كما خول في المادة 164 منه القوانين الأساسية الخاصة صلاحية وضع عقوبات أخرى تندرج في إحدى الدرجات الأربع. ويمكن تلخيص العقوبات حسب تصنيف المادة 163 فيما يلي:
1-عقوبات الدرجة الأولى
-التنبيه: بلفت انتباه الموظف إلى ضرورة الالتزام بواجباته القانونية على أكمل وجه.
-الإنذار الكتابي: تحذير الموظف كتابيا بسبب ارتكابه لأخطاء مهنية من الدرجة الأولى.
-التوبيخ: تحذير شديد اللهجة يوجه للموظف المرتكب للخطأ المهني.
2-عقوبات الدرجة الثانية
-التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام، وينتج عن ذلك خصم من الراتب عن أيام التوقيف.
-الشطب من قائمة التأهيل، ويقصد بذلك الشطب من جدول الترقية في الدرجة.
3-عقوبات الدرجة الثالثة
-التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.
-التنزيل من درجة إلى درجتين.
- النقل الإجباري.
4-عقوبات الدرجة الرابعة
-التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، أي إلى الرتبة الأقل من الرتبة التي يوجد فيها الموظف عند ارتكابه للخطأ المهني، أما اذا استحال تنفيذ هذه العقوبة بسبب وجود رتبة وحيدة في السلك الذي ينتمي إليه فإن السلطة المختصة بالتأديب تسلط عليه عقوبة التسريح.
-التسريح.
وتجدر الإشارة إلى أن الموظف إذا ارتكب خطأ مهنيا مصنفا في إحدى الدرجات المذكورة سابقا لابد أن تسلط عليه عقوبة من الدرجة نفسها، أما إذا كان الخطأ المرتكب غير منصوص عليه، فإن السلطة التأديبية المختصة تملك صلاحية تكييفه. وفي كل الأحوال سواء كان الخطأ المهني المرتكب منصوص عليه أو غير منصوص عليه لابد عند تقدير العقوبة التأديبية من مراعاة تناسب العقوبة مع جسامة الخطأ المرتكب، والظروف التي ارتكب فيها، والنتائج المترتبة على سير المصلحة والضرر الذي لحق بالمصلحة وبالمستفيدين من المرفق العام.
الفرع الثاني: المبادئ التي تحكم توقيع العقوبات التأديبية
تحكم توقيع العقوبة التأديبية جملة من المبادئ التي تعتبر قيودا على السلطة التأديبية، هدفها تحقيق العدالة التأديبية وتتلخص هذه المبادئ فيما يلي:
1-مبدأ شرعية العقوبة التأديبية: فلا يمكن توقيع عقوبة تأديبية غير منصوص عليها في القانون.
2-مبدأ شخصية العقوبة التأديبية:
3-مبدأ المساواة في توقيع العقوبة التأديبية
4-مبدأ وحدة العقوبة التأديبية
5-مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والخطأ المهني
6-مبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية