تُعرف رخصة الهدم بأنها قرار إداري يمنح الحق في إزالة بناء كلياً أو جزئياً. في حالة البناء بدون رخصة (كما في الطابق العلوي للتاجر)، هل يحق للبلدية تنفيذ الهدم إدارياً ومباشرة دون الحصول على حكم قضائي، أم أن الطابع 'الإصلاحي والردعي' للقرار يتطلب رقابة قضائية مسبقة؟
في حالة البناء دون رخصة، الأصل أن البلدية يمكنها اتخاذ قرار الهدم وتنفيذه إدارياً مباشرة باعتباره من إجراءات الشرطة الإدارية المتعلقة بـ حماية النظام العام العمراني، دون اشتراط الحصول مسبقًا على حكم قضائي.
لكن هذا لا يعني غياب الرقابة، لأن:
القرار الإداري بالهدم يخضع لاحقًا لـ رقابة القاضي الإداري عن طريق دعوى الإلغاء أو التعويض.
ويمكن للمخاطب بالهدم طلب وقف التنفيذ استعجالياً إذا توافرت شروط الاستعجال والجدية.
ويرجع ذلك إلى أن رخصة الهدم أو قرار الهدم في حالة البناء غير المشروع يعد من أعمال الضبط الإداري ذات الطابع الوقائي والردعي، التي تهدف إلى حماية النظام العام العمراني، مما يبرر تدخل الإدارة مباشرة دون انتظار حكم قضائي مسبق.
ومنه
يحق للبلدية تنفيذ الهدم إداريًا مباشرة في حالة البناء غير المرخص، دون حاجة لحكم قضائي مسبق، مع بقاء القرار خاضعًا للرقابة القضائية اللاحقة.
لكن هذا لا يعني غياب الرقابة، لأن:
القرار الإداري بالهدم يخضع لاحقًا لـ رقابة القاضي الإداري عن طريق دعوى الإلغاء أو التعويض.
ويمكن للمخاطب بالهدم طلب وقف التنفيذ استعجالياً إذا توافرت شروط الاستعجال والجدية.
ويرجع ذلك إلى أن رخصة الهدم أو قرار الهدم في حالة البناء غير المشروع يعد من أعمال الضبط الإداري ذات الطابع الوقائي والردعي، التي تهدف إلى حماية النظام العام العمراني، مما يبرر تدخل الإدارة مباشرة دون انتظار حكم قضائي مسبق.
ومنه
يحق للبلدية تنفيذ الهدم إداريًا مباشرة في حالة البناء غير المرخص، دون حاجة لحكم قضائي مسبق، مع بقاء القرار خاضعًا للرقابة القضائية اللاحقة.