لا يسقط حق التاجر في الطعن لمجرد عدم احترام أجل التصريح بالتوقف (10 أيام)، حتى إذا نصّت المادة 195 من قانون الضرائب المباشرة على هذا الالتزام.
في القانون الجبائي الجزائري، هذا الأجل يُعد أساسًا التزامًا إجرائيًا تجاه الإدارة الجبائية لتنظيم وضعية الإخضاع الضريبي، وليس شرطًا جوهريًا لسقوط الحق في المنازعة.
وبالتالي:
إذا أثبت التاجر فعليًا انعدام النشاط خلال فترة الغلق (ترميم، توقف فعلي، عدم ممارسة النشاط)، يمكنه منازعة الضريبة أمام القاضي الجبائي/الإداري أو الطعن فيها.
عدم التصريح في الآجال قد يترتب عنه قرائن إدارية ضد المكلف أو استمرار فرض الضريبة مؤقتًا، لكنه لا يمنع من إثبات الواقع الحقيقي أمام القضاء.
القضاء الإداري في المنازعات الضريبية يعتمد على الحقيقة المادية للنشاط وليس فقط الشكلية الإجرائية عند قيام الدليل.
وعليه
عدم احترام أجل التصريح بالتوقف لا يسقط حق الطعن، إذا تمكن التاجر من إثبات التوقف الفعلي للنشاط، لأن القضاء الجبائي يغلّب الواقع على الشكل في تقدير الضريبة.
في القانون الجبائي الجزائري، هذا الأجل يُعد أساسًا التزامًا إجرائيًا تجاه الإدارة الجبائية لتنظيم وضعية الإخضاع الضريبي، وليس شرطًا جوهريًا لسقوط الحق في المنازعة.
وبالتالي:
إذا أثبت التاجر فعليًا انعدام النشاط خلال فترة الغلق (ترميم، توقف فعلي، عدم ممارسة النشاط)، يمكنه منازعة الضريبة أمام القاضي الجبائي/الإداري أو الطعن فيها.
عدم التصريح في الآجال قد يترتب عنه قرائن إدارية ضد المكلف أو استمرار فرض الضريبة مؤقتًا، لكنه لا يمنع من إثبات الواقع الحقيقي أمام القضاء.
القضاء الإداري في المنازعات الضريبية يعتمد على الحقيقة المادية للنشاط وليس فقط الشكلية الإجرائية عند قيام الدليل.
وعليه
عدم احترام أجل التصريح بالتوقف لا يسقط حق الطعن، إذا تمكن التاجر من إثبات التوقف الفعلي للنشاط، لأن القضاء الجبائي يغلّب الواقع على الشكل في تقدير الضريبة.