سؤال بخصوص التوقف عن النشاط

سؤال بخصوص التوقف عن النشاط

بواسطة - Khayra SAYAH
عدد الردود: 1

في الحالة التطبيقية للتاجر الذي غلق محله للترميم، أشارت المصادر إلى أن المادة 195 من قانون الضرائب المباشرة تلزم المكلف بإخطار الإدارة بالتوقف خلال 10 أيام. هل يسقط حق التاجر في الطعن في الضرائب المفروضة عليه خلال فترة الغلق إذا لم يلتزم بهذا الأجل، حتى لو أثبت فعلياً انعدام النشاط؟

رداً على Khayra SAYAH

سؤال بخصوص التوقف عن النشاط

بواسطة - Linda BENZERHOUDA
لا يسقط حق التاجر في الطعن لمجرد عدم احترام أجل التصريح بالتوقف (10 أيام)، حتى إذا نصّت المادة 195 من قانون الضرائب المباشرة على هذا الالتزام.
في القانون الجبائي الجزائري، هذا الأجل يُعد أساسًا التزامًا إجرائيًا تجاه الإدارة الجبائية لتنظيم وضعية الإخضاع الضريبي، وليس شرطًا جوهريًا لسقوط الحق في المنازعة.
وبالتالي:
إذا أثبت التاجر فعليًا انعدام النشاط خلال فترة الغلق (ترميم، توقف فعلي، عدم ممارسة النشاط)، يمكنه منازعة الضريبة أمام القاضي الجبائي/الإداري أو الطعن فيها.
عدم التصريح في الآجال قد يترتب عنه قرائن إدارية ضد المكلف أو استمرار فرض الضريبة مؤقتًا، لكنه لا يمنع من إثبات الواقع الحقيقي أمام القضاء.
القضاء الإداري في المنازعات الضريبية يعتمد على الحقيقة المادية للنشاط وليس فقط الشكلية الإجرائية عند قيام الدليل.
وعليه
عدم احترام أجل التصريح بالتوقف لا يسقط حق الطعن، إذا تمكن التاجر من إثبات التوقف الفعلي للنشاط، لأن القضاء الجبائي يغلّب الواقع على الشكل في تقدير الضريبة.