المنازعات الادارية

المنازعات الادارية

بواسطة - Linda BENZERHOUDA
عدد الردود: 0
1- المقارنة بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل (التعويض):
من حيث الشروط:
دعوى الإلغاء تشترط وجود قرار إداري نهائي، ومصلحة وصفة، وأحد أوجه عدم المشروعية (عيب الاختصاص، الشكل، السبب، مخالفة القانون، الانحراف بالسلطة).
أما دعوى القضاء الكامل فتشترط وجود ضرر ثابت ناتج عن نشاط الإدارة (قرار أو عمل مادي)، مع علاقة سببية بين الخطأ والضرر، إضافة إلى الصفة والمصلحة.
من حيث الآثار:
دعوى الإلغاء تؤدي إلى إعدام القرار الإداري بأثر رجعي وإزالته من النظام القانوني.
أما دعوى القضاء الكامل فتؤدي إلى التعويض عن الضرر دون إلغاء القرار بالضرورة.
من حيث دور القاضي الإداري:
في دعوى الإلغاء، دور القاضي هو رقابة المشروعية فقط وإلغاء القرار عند مخالفته للقانون دون استبداله.
أما في دعوى القضاء الكامل، فدوره أوسع حيث يقدّر المسؤولية ويحدد التعويض ويعيد التوازن بين الأطراف.
2- هل مبدأ المشروعية قيد على سلطة الإدارة أم ضمانة لحماية الحقوق والحريات؟
مبدأ المشروعية يُعد في الأصل قيدًا على سلطة الإدارة لأنه يفرض عليها احترام القانون في جميع أعمالها، لكنه في الوقت نفسه يُعتبر ضمانة أساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف الإدارة، وبالتالي فهو يجمع بين الوظيفتين مع غلبة الطابع الحمائي.
3- الحالة التطبيقية (نوع الدعوى وشروط قبولها):
في الحالة المذكورة (صدور قرار إداري تسبب في ضرر لشخص)، فإن الدعوى المناسبة هي دعوى القضاء الكامل (دعوى التعويض).
شروط قبولها:
وجود ضرر محقق ومباشر.
قيام علاقة سببية بين القرار الإداري والضرر.
ثبوت صفة ومصلحة للمدعي.
أن يكون الفعل أو القرار صادرًا عن جهة إدارية.