السؤال الأول:
المقصود بالدعوى الإدارية هي دعوى قانونية يرفعها شخص (فرد أو مؤسسة) أمام القضاء الإداري للمطالبة بحماية حق أو إلغاء قرار إداري غير مشروع صادر عن الإدارة.
السؤال الثاني:
يتكون القضاء الإداري الجزائري من الجهات التالية:
مجلس الدولة
المحاكم الإدارية
المحاكم الإدارية للاستئناف
السؤال الثالث:
القرار الإداري القابل للطعن هو كل قرار صادر عن جهة إدارية يتمتع بالصفة التنفيذية ويؤثر في حقوق الأفراد أو مراكزهم القانونية، ويكون من حق المتضرر الطعن فيه أمام القضاء الإداري إذا كان غير مشروع.
السؤال الرابع:
الفرق بين القضاء الإداري والقضاء العادي يكمن في طبيعة المنازعات:
القضاء الإداري: ينظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفًا فيها بصفتها سلطة عامة (مثل قرارات إدارية أو عقود إدارية).
القضاء العادي: ينظر في المنازعات بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة بصفتها شخصًا عاديًا (مثل القضايا المدنية والجزائية).