سؤال في محور ثاني

سؤال في محور ثاني

بواسطة - Aya NADOUL
عدد الردود: 3

على ماذا يعتمد اختصاص القاضي الإداري في الصفقات العمومية وهل كل عقد تبرمه الإدارة يعتبر صفقة عمومية 

رداً على Aya NADOUL

سؤال في محور ثاني

بواسطة - Djilali CHEMANI
أولًا: على ماذا يعتمد اختصاص القاضي الإداري في الصفقات العمومية؟

اختصاص القاضي الإداري لا يقوم فقط على صفة الإدارة كطرف، بل على طبيعة العقد ومعاييره القانونية. ومن أهم هذه المعايير:

1. معيار صفة أحد الأطراف
يجب أن تكون الإدارة (شخص معنوي عام) طرفًا في العقد (الدولة، الولاية، البلدية، مؤسسة عمومية…).
لكن هذا المعيار غير كافٍ وحده.
2. معيار موضوع العقد
يجب أن يتعلق العقد بـ:
تسيير مرفق عام
أو إنجاز أشغال/خدمات/توريدات لفائدة المرفق العام

هذا يربط العقد بـ المصلحة العامة.

3. معيار الشروط غير المألوفة (الاستثنائية)
إذا تضمّن العقد شروطًا تمنح الإدارة امتيازات خاصة، مثل:
التعديل الانفرادي
الفسخ بإرادة منفردة
توقيع جزاءات إدارية

فإنه يُعدّ عقدًا إداريًا، ويختص به القاضي الإداري.

4. وجود نص قانوني صريح
في مجال الصفقات العمومية، غالبًا ما ينص القانون صراحة على:
خضوع هذه العقود لاختصاص القضاء الإداري
واعتبارها عقودًا إدارية بطبيعتها
ثانيًا: هل كل عقد تبرمه الإدارة يُعد صفقة عمومية؟

الإجابة: لا. ليس كل عقد تبرمه الإدارة يُعتبر صفقة عمومية.

✔️ متى يكون العقد صفقة عمومية؟

يكون كذلك إذا:

أُبرم وفق إجراءات قانون الصفقات (مناقصة، تراضٍ…)
وكان موضوعه:
أشغال
خدمات
توريدات
وتجاوز حدًا ماليًا معينًا يحدده القانون
❌ متى لا يكون صفقة عمومية؟

هناك عقود تبرمها الإدارة لكنها:

1. عقود إدارية وليست صفقات

مثل:

عقود الامتياز
عقود تفويض المرفق العام
2. عقود مدنية (خاضعة للقضاء العادي)

مثل:

شراء بسيط لا يستوفي شروط الصفقة
عقود الإيجار العادية
بعض العقود التي تبرمها الإدارة كـ “شخص عادي” دون امتيازات
ثالثًا: التمييز الحاسم
كل صفقة عمومية = عقد إداري
لكن: ليس كل عقد إداري = صفقة عمومية
وبالتأكيد: ليس كل عقد تبرمه الإدارة = عقد إداري أو صفقة
خلاصة

اختصاص القاضي الإداري في الصفقات العمومية يعتمد على:

صفة الإدارة
موضوع العقد المرتبط بالمرفق العام
وجود شروط استثنائية
أو نص قانوني صريح

أما الصفقات العمومية فهي فئة محددة من العقود الإدارية تخضع لشروط وإجراءات خاصة، وبالتالي لا يمكن تعميمها على كل العقود التي تبرمها الإدارة.
رداً على Aya NADOUL

سؤال في محور ثاني

بواسطة - Mohamed amine FRAH
1️⃣ على ماذا يعتمد اختصاص القاضي الإداري في الصفقات العمومية

اختصاص القاضي الإداري في الجزائر يرتكز على طبيعة النزاع وعلاقته بالإدارة العامة والمصلحة العامة، أي:

الموضوع:
أي نزاع يتعلق بـ إبرام، تنفيذ، أو فسخ صفقة عمومية.
يشمل الطعون ضد قرارات اختيار المتعهدين، استبعادهم، تعديل أو فسخ العقد.
الأطراف:
يكون أحد الأطراف الإدارة العامة أو هيئة عمومية، والطرف الآخر فرد أو مؤسسة متضررة.
الهدف القانوني:
حماية المصلحة العامة وضمان أن تصرفات الإدارة متوافقة مع القانون.
الفصل في شرعية الإجراءات الإدارية المتعلقة بالصفقات.

بمعنى آخر، اختصاص القاضي الإداري لا يعتمد فقط على وجود عقد، بل على صلة العقد بالمرفق العام والمصلحة العامة وارتباطه بالقانون الإداري.
رداً على Aya NADOUL

سؤال في محور ثاني

بواسطة - Linda BENZERHOUDA
1- على ماذا يعتمد اختصاص القاضي الإداري في الصفقات العمومية؟
يعتمد اختصاص القاضي الإداري أساسًا على طبيعة العقد الإداري وليس على صفة الأطراف فقط، حيث يختص كلما تعلق الأمر بـ صفقة عمومية أبرمتها الإدارة في إطار تسيير مرفق عام وباستعمال إجراءات القانون العام (مثل المنافسة، طلب العروض، الشفافية). كما يستند اختصاصه إلى كون النزاع يتعلق بمراحل الصفقة (الإبرام، التنفيذ، الإلغاء، المسؤولية) باعتبارها من أعمال الإدارة الخاضعة لرقابته.
2- هل كل عقد تبرمه الإدارة يعتبر صفقة عمومية؟
لا، ليس كل عقد تبرمه الإدارة صفقة عمومية، لأن الصفقات العمومية تخضع لشروط محددة أهمها أن يكون العقد متعلقًا بإنجاز أشغال أو اقتناء لوازم أو خدمات لحساب مرفق عام وبإجراءات قانونية خاصة. أما العقود الأخرى مثل العقود الإدارية البسيطة أو العقود ذات الطابع الخاص (كعقود العمل أو بعض عقود الإيجار في حالات معينة) فقد لا تُعد صفقات عمومية رغم أنها قد تبقى عقودًا إدارية.