منتدى بخصوص المحور الأول

منتدى بخصوص المحور الأول

by Nabila Mezouaghi -
Number of replies: 15

هل عدم حصر المشرع للأخطاء المهنية يعني ان سلطة الادارة مطلقة في تكييف الأفعال؟ 

In reply to Nabila Mezouaghi

منتدى بخصوص المحور الأول

by Naziha MOHAMED BELKEBIR -
المشرع لم يقم بذكر الأخطاء على سبيل الحصر بل ذكرها على سبيل المثال والبتالي المشرع الجزائري يؤكد أن الأخطاء التأديبية مذكورةعلى سبيل المثال من المواد 178 إلى 181 بينما حددت درجات هذه الأخطاء الى اربع درجات وفقا للمادة 177 من الامر 03/06 كما حددت العقوبات التاديبية على سبيل الحصر ضمن المادة 163 من ذات القانون اي ان عقوبات الدرجة الأولى والثانية لها فيها كامل السلطة التقديرة في تكييفها وتوقيعها........هنا يمكن القول أن السلطة التقديرية لسلطة التأديب في اختيار العقوبة تختفي في حالة ما اذا المشرع حدد عقوبة بذاتها لمخالفة معينة مثل ماهو الحال بالنسبة لعقوبة العزل المقررة لمخالفة إهمال المنصب المنصوص عليها في المادة 184 من الامر 03/06
In reply to Naziha MOHAMED BELKEBIR

منتدى بخصوص المحور الأول

by Nabila Mezouaghi -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طللبتي الأعزاء، مشكورة نزيهة على ردك،وتدخلك ، ما رأيكم في ماتفضلت به زميلتكم؟ وهل لديكم أي إضافات او إستفسارات بخصوص الموضوع المقترح للمناقشة
In reply to Nabila Mezouaghi

منتدى بخصوص المحور الأول

by Loqman LOUMANI -
الأصل إن سلطة الادارة مطلقة في تكييف الأفعال وهذا ما يلحظ من خلال المواد 187 إلى 181 اوردها على سبيل المثال غير أن سلطة التقديرية مقيد بما ذكرتها المواد وتقديرية بما لم ينص عليه مشرع في المواد 178الى181استثناء يمكننا القول أن تغيب الموظف 15يوم متتالية دون مبرر مقبول هنا سلطة مقيد للادارة في تكييف الخطأ حسب نص المادة 184
In reply to Loqman LOUMANI

منتدى بخصوص المحور الأول

by Nabila Mezouaghi -
ماقصدك بمقيدة بما ذكرتها المواد وتقديرية بما لم يذكرها
In reply to Nabila Mezouaghi

منتدى بخصوص المحور الأول

by Sid ahmed TAIEB ERRAHMANI -
عدم حصر الأخطاء المهنية يمنح الإدارة سلطة تقديرية في التكييف، لكن هذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بمبادئ الشرعية، والتناسب، والرقابة القضائية.
الأصل إن سلطة الإدارة مطلقة في تكييف المبدأ وهذا ما يلاحظ من خلال المواد 187 إلى ال181 أوردها على سبيل المثال غير أن سلطة التقديرية بما في ذلك مقيد بما في ذلك لم تضبط حسب نصوص المواد من 178الى181استثناء القول بأن تغيب الموظف 15 يوم متتالية دون مشرف مقبولة هنا سلطة تقديرية مقيدة للادارة في تكييف الخطأ حسب نص المادة 184
من القانون 06-03 المتعلق بالوظيفة العامة
In reply to Sid ahmed TAIEB ERRAHMANI

منتدى بخصوص المحور الأول

by Nabila Mezouaghi -
ماقصدك عندك ذكرك للاستثناء بمقيدة تقديرية
In reply to Nabila Mezouaghi

منتدى بخصوص المحور الأول

by Nassrine AZZOUNE -
الاصل ان سلطة الادارة مطلقة في تكيف الافعال وهذا ما نلاحظه في المواد 178الى غاية المادة 181اوردها على سبيل المثال بينما حددت درجت هذه الاخطاء الى 4درجات وفقا لمادة177كما حددت ايضا العقوبات التأديبةعلى سبيل غير انا السلطة التقديرية مقيدة بما ذكرتها المواد 178الى 181مثل تغيب الموظف 15يوم متتالية دون مبرر هنا السلطة التقديرية هنا السلطة مقيدة الادارة في تكيف الخطأ حسب نص المادة 184
In reply to Nabila Mezouaghi

منتدى بخصوص المحور الأول

by Abdallah OTSMANE -
عدم حصر الأخطاء المهنية يعطي الإدارة مرونة في التقدير، وليس سلطة مطلقة. فهي تملك سلطة تقديرية، ولكنها مقيدة بمبادئ القانون والرقابة القضائي
In reply to Nabila Mezouaghi

منتدى بخصوص المحور الأول

by Moussa KADI -
الأمر 06-03 لم يحصر الأخطاء المهنية حصراً كاملاً، بل اكتفى بتحديد أنواعها وأمثلتها حسب خطورتها في المادة 180 وما يليها، حيث نص على تقسيم الأخطاء إلى:أخطاء من الدرجة الأولى،أخطاء من الدرجة الثانية،أخطاء من الدرجة الثالثة،أخطاء من الدرجة الرابعة، و كل درجة يترتب عنها نوع من العقوبات التأديبية.
_ لكن المشرع لم يضع قائمة مغلقة بالأفعال التي تعد أخطاء مهنية، بل أورد أمثلة توضيحية، و بالتالي : سلطة الإدارة ليست مطلقة، و ذلك لعدة مبادئ و أسباب قانونية:
1. مبدأ الشرعية التأديبية
الإدارة لا يمكنها أن تعتبر أي سلوك خطأً مهنياً إلا إذا كان هذا السلوك يمس بالالتزامات القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي العام أو القوانين الخاصة أو التنظيم الداخلي للمؤسسة( أي أن المرجع هو النصوص القانونية والتنظيمية التي تحدد واجبات الموظف وحقوقه).
2. خضوع تكييف الأفعال للرقابة القضائية
قرارات الإدارة في مجال التأديب تخضع لرقابة القضاء الإداري (مجالس الدولة أو المحاكم الاستئنافية أو  المحاكم الإدارية)، الذي يمكنه:
إعادة تكييف الفعل،
إلغاء القرار التأديبي إذا تبين أن التكييف غير قانوني أو أن الإدارة تجاوزت سلطتها.
3. عدم التعسف في استعمال السلطة
إذا استعملت الإدارة سلطتها التأديبية بشكل تعسفي أو دون أساس قانوني واضح، يمكن للموظف الطعن بدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.
In reply to Nabila Mezouaghi

منتدى بخصوص المحور الأول

by Aicha TEMAR -
لا عدم حصر المشرع للاخطاء المهنية، لا يجعل سلطة الادارة مطلقة لانها تقديرية ومقيدة بالاتزامات وواجبات الوظيفة وكذا ضوابط قانونية.
In reply to Nabila Mezouaghi

منتدى بخصوص المحور الأول

by Lamis ACHOUR -
السلام عليكم أستاذة بالنسبة لسؤالك المطروح حول الأخطاء المهنية التي لم يحصرها المشرع في الأمر 06-03 فقد أعطى للإدارة سلطة تقديرية في تكييف الأفعال اذا ما كانت تعتبر خطأ مهني أم لا ،فكل فعل يقوم به الموظف هو بموجب تعليمات رئيسه الاداري ففي حالة المخالفة فالإدارة لها حق تكييف الفعل اذا كان يعتبر خطأ مهني أو لا يعتبر