
تعتبر الدعوى التأديبية دعوى قائمة في الحق الموظف المخل بواجباته المهنية مما يقع في أخطاء توجب عقوبات تأديبية من أي درجة كانت بالإضافة الى عقوبة العزل
و يتم توقيع هاته العقوبات من السلطة المختصة بالتعيين بقرار مبرر في حالة عقوبات من الدرجة 1 و 2 اما العقوبات من الدرجة 3 و 4 فيكون من طرف السلطة المختصة بالتعيين بعد استشارة اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي.
- Enseignant: cherifa bouzifi