Section outline

  • الوحدة: وحدة تعليمية استكشافية 

    مقياس: القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد

    المعامل: 01

    الرصيد: 02

    الحجم الساعي: 1 سا و 30 د

    طريقة التقييم: إمتحان

    الأستاذة المحاضرة: البروفيسور/ كريمة خنوسي

    طريقة التواصل: عبر البريد الالكتروني: k.khenoussi@univ-dbkm.dz

    يوم الاستقبال: يوم الثلاثاء على الساعة الواحدة زوالا القاعة رقم 3

  • تهدف دراسة مقاس القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد، إلى تعليم الطالب تفعيل ما درسه في السنة الثانية في القسم الجزائي، وذلك عبر اختيار جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة ذات الصلة وربطها مع جرائم الفساد المختلفة والمتنوعة؛ وتكون الدراسة عبر تحليل وتفكيك مختلف العناصر المشكلة للجريمة عبر دراسة كل عنصر على حدى، الركن المادي والسلوكات المشكلة له، الركن المعنوي ودليل وجوده، والعلاقة السببية، التي تربط بن الركنين، ثم نرعج إلى دراسة الشق الثاني من الاجرام وهو ما يتعلق بالعقاب من خلال دراسة طبيعة ونوع العقاب المقررة من طرف المشرع ومميزاتها.

  • حتى يتمكن الطالب من فهم المقياس واستيعابه بالطريقة الصحيحة والجيدة، ينبغي أن يكون في رصيده مجموعة من المعلومات والمكتسبات القبلية يعتمد عليها لفهم وتذكر الدرس بالطريقة الصحيحة ومن بين المكتسبات الضرورية والمتعلقة بالمقياس نذكر:

    -مدخل للعلوم القانونية.

    -القانون الدستوري.

    -القانون الجنائي القسم العام.

    -القانون الدولي العام. 

    • ماهي الفلسفة المعتمدة في تجرم الفعل وفي تحديد العقاب؟

      ماالمقصود بمبدأ الشرعية في قانون العقوبات؟

      ما علاقة القانون الدولي بقانون العقوبات؟

    • تشمل هذه الخريطة مخطط مفصل لمجموع العناوين الواردة في المحاضرة حتى يسهل للطالب استيعاب الموضوع وفهمه بطريقة مبسطة 

  • نتناول في هذا المحور مجموع الاجراءات التي قررها المشرع الجزائري في الأمر 09/21 والخاص بحماية المعلومات والوثائق الادارية الصادرة عن الادارة العمومية،حيث أنه قرر مجموعة من الاجراءات ينبغي عليها اتخاذها كآلية من آليات الحماية الوقائية والتي حصرها في مجموعة من الالتزامات .

    والشيء الجديد في هذا المجال أن المشرع الجزائري لم يكتفي بأمر الادارة العمومية باتخاذ تلك الاجراءات بل مدد الامر إلى الغير المتعامل مع الادراة طرف ثاني في المعادلة. 

    • لقد أصر المشرع الجزائري ادراج الغير -مهما كان نوعه- في عملية الحماية التي أسسها في الأمر 09/21 كإجراء وقائي استباقي؛ فهل فعلا يمكن لهذا الغير أن يفعل تلك الحماية؟ وهل الالتزامات التي قررها في حقه كافية وفعالة لتحقيق ذلك؟

    • كيف يمكن للتواصل المؤسساتي والرأي العام وسيلة من وسائل حماية المعلومات والوثائق الادارية؟

  • نتعرض في هذا المحور إلى القسم الثاني في الأمر 09/21 الذي خصص لتجريم الأفعال والسلوكات التي تخرق مجموع النصوص القانونية الخاصة بحماية المعلومات والوثائق الادارية، حيث نجد أن المشرع الجزائري قد جاء جرائم جديدة لم تكن موجودة قبل صدور الأمر 09/21 بوضع تسميات مميزة.

    • ننلاحظ أن المشرع الجزائري قد خصص جرائم معينة تستهدف الغير المتعامل مع الادارة العمومية؛ مارأيكم في هذه الخطوة؟ هل هي فعالة في الحد من تلك الجرائم؟

    • حدد الجرائم التي لها علاقة مع إفشاء المعلومات والوثائق الادارية؟

  • لا يمكن الحديث عن الجرائم ومتابعة مرتكبيها إلا عبر تحديد السلوك الاجرامي المشكل للركن المادي لكل جريمة، عبر تحديد خصائصه ومميزاته والشروط الواجب توافرها للاعتداد به، مع دراسة مدى اشتراط قصد معنوي خاص في مثل تلك الجرائم لإكتمالها وبالتبعية اثبات الجريمة.

    • لا يمكن الحديث عن ارتكاب جريمة ما إلا عبر التأكد من توفر جميع الأركان ومن بينها الركن المعنوي، مارأيك في هذا الموضوع هل المشرع الجزائري اشترط توفير القصد الجنائي الخاص لتحقق الركن المعنوي أم نه اكتفى بالقصد الجنائي العام.

    • ما المقصود بالوثائق المصنفة الواردة في نص المادة 06 من الأمر 09/21؟

  • نناقش في هذا المحمور مجموع الاجراءات التي قررها المشرع للقيام بالتحري والمتابعة في الجرائم الواردة في الأمر 09/21 ، مع تحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بذلك، لنصل في الخير للحديث عن مجمل العقوبات الواجب تطبيقها على المجرم مهما كان نوعه.

    • نجد أن المشرع الجزائري عبر الأمر 09/21 قد قرر نصا خاصا بمتابعة الجرائم التي تمس المعلومات والوثائق الادارية خاصة منها المصنفة؛ كما أنه أخذ بظروف التشديد. مارأيكم في هذا العمل التشريعي؟

    • من خلال دراستكم لهذا المحور ؛ استخرج الخصائص التي تمتاز بها اجراءات التحري والمتابعة؟

      وماهي طبيعة العقوبات المقررة لتلك الجرائم؟

  • هل المشرع الجزائري وفق في حماية المعلومات والوثائق الادارية في الأمر 9/21؟ حلل وناقش