Topic outline

  • General

  • التعريف بالمقياس:

    • اسم المقياس:طرق الاثبات والتنفيذ

      المستوى:الثالث ليسانس

                                                                                                                          التخصص: القانون الخاص

      السداسي : الأول

      طبيعة الوحدة :وحدة تعليم استكشافية

      الأرصدة :06

      المعامل : 03

      الحجم الساعيالأسبوعي:محاضرتين(3سا)

  • استاد المقياس

    • أستاذ المقياس

      الاسم واللقب :    محمود سردو

      المؤهل : دكتوراه قانون الأعمال

      الرتبة :أستاذ

      مكان العمل : كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة خميس مليانة

      m.cerdou@univ-dbkm.dz

      https://www.facebook.com/profile.php?id=100012625602886محمودسردو

  • اهداف المقياس

    • أهــــداف المقيــــاس :

         وقوف الطالب على المفاهيم الأساسية الخاصة بوسائل الاثبات في المسائل المدنية والتجارية وطرق التنفيذ في المسائل المدنية والتجارية، ويتجلى ذلك في المبادئ الأساسية للإثبات، وطرق الاثبات  والمتمثلة في الكتابة والبينة وطرق التنفيذ المتمثل في الحجز عبلى أموال المدين.

  • المكتسبات القبلية

    • المـــكتسبــات الــقبليـــة

       

      يتعين إلمام الطالب بمقاييس القانون المدني والقانون التجاري وقانون الاجراءات المدنية والإدارية

  • Topic 5

    • الفصل الأول : المبادئ العامة في الإثبات

       

      المبحث الأول : تعريف الإثبات و أهميته

      المطلب الأول : تعريف الإثبات

      الفرع الأول : تعريف الإثبات بالمعنى الواسع

          الإثبات بصفة عامة هو تأكيد وجود أو صحة أمر معين بأي دليل أو برهان ، و الإثبات بهذا المعنى تنوع أساليبه بتنوع العلوم التي يتصل بها ، فالعالم أو الباحث في أي فرع من فروع المعرفة ، يسعى لإقامة الدليل على صحة حقيقة معينة أو تأكيد وجودها بالالتجاء إلى كل الوسائل العلمية المعروفة ، و هو في ذلك حر في اختيار الوسائل التي تؤدي إلى تأكيد الحقيقة التي يسعى إليها .

         و يعرف كذلك بأنه هو محاولة الوصول إلى الحقيقة المجردة و ذلك كالإثبات العلمي أو التاريخي ، حيث ينشد الإنسان التحقق من واقعة غير معروفة أو متنازع عليها بأي وسيلة كانت .

          في نطاق الزعم و الادعاء بوجود حق من الحقوق ، لابد من الدليل ، أي لابد من إثبات وجود هذا الحق ، فالدليل وحده هو الذي يحمي الحق و يجعله مفيدا .

      الفرع الثاني : تعريف الإثبات بالمعنى القانوني

          و يطلق عليه الإثبات القضائي و يقصد به إقامة الدليل أمام القضاء ، بطريق من الطرق التي يحددها القانون على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع فيها .

      أما الإثبات في المجال القانوني فيقصد به الإثبات القضائي أي إقامة الدليل أمام القضاء على وجود حق أو صحة واقعة متنازع فيها بقصد الوصول إلى نتائج قانونية معينة ، يتمثل الإثبات القانوني في تأكيد حق متنازع عليه أمام القضاء و ذلك بإقامة الدليل على الواقعة مصدر هذا الحق ، فهو إثبات يرمي إلى تحقيق غايات علمية هي الفصل في المنازعات و حماية الحقوق لأصحابها ، يقوم به الخصوم أمام القضاء بطرق محددة رسمها القانون .

        فالإثبات هنا يعني إقامة الدليل القانوني أمام القضاء بشأن حق متنازع فيه و ذلك بعكس الإثبات بشكل عام الذي لم يقيده القانون بطرق معينة و يمكن إثباته بجميع الوسائل و بحرية تامة كالإثبات العلمي .

      المطلب الثاني : أهمية الإثبات

         يحقق الإثبات مصلحة خاصة و في ذات الوقت يعمل على تحقيق المصلحة العامة :

      _ فهو يحقق مصلحة خاصة فردية لكل من المتنازعين ، فيتوقف القضاء للمدعي بما يدعيه من حق على إثباته لوجود الواقعة المنشئة لهذا الحق ، و من ناحية أخرى يتوقف عدم الحكم على المدعى عليه بما يطالبه به المدعي على إثبات عكس ما أثبته هذا الأخير ، حيث ينفي وجود الواقعة المنشئة للحق المدعي به ، أو يثبت واقعة أخرى أدت إلى انقضاء هذا الحق بعد قيامه .

      _ كما يحقق الإثبات مصلحة عامة للمجتمع ، حيث لا يخفى ما يحققه الإثبات من حسم للمنازعات بين أفراد المجتمع و تحقيق الهدف المنشود من إرساء العدالة و وصول كل ذي حق إلى حقه .

          و الإثبات القانوني له أهمية كبيرة من الناحية العملية ، و لا شك في أهمية إثبات الحق ، حيث لا يستطيع الشخص الحصول على حقه ، عند المنازعة فيه ، إلا بإقامة الدليل عليه أمام القضاء ، فالحق بدون إقامة الدليل عليه سيكون في حكم العدم ، و لا يستطيع القاضي أن يقضي بالحق إلا إذا أثبته صاحبه ، و العجز عن إثبات الحق يؤدي إلى عدم الاعتراف به أمام القضاء و لو كان موجودا في الحقيقة و الواقع ، لذلك فالإثبات يعد من الناحية العملية الوسيلة الأكيدة التي يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم ، فالحق لا قيمة له إذا لم تتوافر الوسيلة لإثباته عند المنازعة فيه .

      المطلب الثالث : تنظيم الإثبات

         الإثبات القضائي باعتباره نظاما قانونيا يعد وسيلة لتحقيق غاية معينة ، هذه الغاية تتمثل في الكشف عن حقيقة قانونية يتوقف عليها تقرير أو ترتيب أثر قانوني في شأن حق متنازع فيه ، و ما يسفر عنه هذا الإثبات يعد حقيقة قضائية ، هذه الحقيقة قد لا تتطابق مع الحقيقة الواقعية ، و السبب قي ذلك أن تنظيم الإثبات يحكمه عاملان ، الأول عامل أو اعتبار العدالة التي تنشد البحث عن الحقيقة الواقعية بكل سبيل حتى تتطابق تماما مع الحقيقة القضائية ، و الثاني عامل أو اعتبار استقرار التعامل الذي قد يقيد القاضي بأدلة معينة يجب عليه الأخذ بها ، كما يقيده في تقدير قيمة هذا الدليل ، و يهدف هذا التقييد إلى الحد من تحكم القضاء و الأمن من جوره  و في سبيل الموازنة المتقدمين وجدت في شأن التنظيم القانوني للإثبات ثلاثة أنظمة :

      الفرع الأول : مذهب الإثبات الحر أو المطلق

      لا يحدد هذا النظام طرقا معينة للإثبات ، و إنما يكون للخصوم حرية كاملة في اختيار الأدلة المؤدية إلى اقتناع القاضي و مساعدته في الوصول إلى الحقيقة ، و يتمتع القاضي بسلطة واسعة في تحري الحقيقة و إتباع الطرق المؤدية إلى تكوينه عقيدته ، دون التقيد بطرق محددة كالكتابة أو غيرها ، ولعب القاضي دورا إيجابيا في تسيير الدعوى و تكوين الأدلة و الحكم بناء على ما يصل إليه من حقائق.

        و فضلا عن ذلك ، فإنه مما يعيب السلطة المطلقة للقاضي في ظل المذهب الحر أنها تتنافى مع الاستقرار الواجب في المعاملات ، لان الخصوم لا يمكنهم معرفة ما إذا كان في وسعهم إقناع القاضي لاختلاف القضاة في التقدير ، مما يؤدي إلى الإخلال بما يجب أن يسود المعاملات من استقرار .

        من مزايا هذا النظام أن الحقيقة التي يتوصل إليها القاضي وفقا لذلك تكون أقرب إلى الصواب و الواقع ما دام التزم الاستقلال و الحياد الكامل .

        في هذا النظام لا يحدد القانون طرقا معينة للإثبات يتقيد بها القاضي و إنما يكون له أن يقتنع بأية وسيلة ممكنة ، فالخصوم كامل الحرية في اختيار الأدلة التي تؤدي إلى إقناع القاضي ، كما يكون القاضي حرا في تكوين عقيدته من أي دليل يقدم إليه ، و القاضي يتمتع هنا بدور إيجابي يساعد به الخصوم على إكمال ما في أدلتهم من نقص ، كما يستطيع أن يقضي بعلمه ، المهم هو أن يكون القاضي حرا في تكوين عقيدته _ في الدعوى _ كيفما أراد .

      الفرع الثاني : مذهب الإثبات المقيد أو القانوني

          في هذا النظام يفرض القانون طرقا محددة تحديدا دقيقا للإثبات ، كما يحدد قيمة كل من هذه الطرق ن فلا يستطيع الخصوم إثبات حقوقهم بغيرها ، كما لا يستطيع القاضي أن يتخذ طرقا أخرى أو يعطى لها غير القيمة التي حددها القانون .

           يحدد هذا النظام طرق الإثبات الجائز قبولها أمام القضاء ، كالكتابة و البينة و القرائن ، فالقانون يحدد الطريقة التي يتم بها إثبات الحق ، و لا يجوز للخصم إثبات الحق الذي يدعيه بأي طريقة أخرى، و يتقيد القاضي بطرق الإثبات التي يفرضها عليه القانون ، و على القاضي الالتزام بهذه الطرق و بالقيمة التي يعطيها القانون لكل دليل من أدلة الإثبات ، و يكون دور القاضي سلبيا بحتا حيث يقتصر دوره على تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة قانونية و ليس له أن يكمل الأدلة إذا كانت ناقصة.

          يحد هذا المذهب من سلطة القاضي من تفسير الدعاوى و الفصل فيها و ذلك من ثلاثة جوانب و هي:

      أولا : حصر وسائل و تعيينها بدقة لقيمة كلا منها بحيث لا يجوز بعد ذلك للخصوم أن يثبتوا حقوقهم بغير هذه الوسائل .

      ثانيا : إن القانون هو الذي يعطي القيمة التي ينشاؤها هو لكل نوع من أنواع الأدلة و أن للقاضي لا يملك أن يجعل لأي منها قيمة أكثر أو أقل من القيمة التي حددها القانون .

      ثالثا : إن القاضي ملزم بالوقوف موقف الحياد و هذا مبدأ حياد القاضي بحيث يمنع هذا المذهب على القاضي يكون دوره سلبيا و مهمته سماع الخصوم و التصريح بما يرتبه القانون على ما يقدمونه من الأدلة و البراهين    و هنا تبعث الثقة و الطمأنينة و يتحقق الاستقرار للمعاملات و من المذهب أنه يجعل للقاضي ذا وظيفة آلية    و هذا المذهب هو الغالب في الشريعة الإسلامية  لوجود النص و مصادر للفقه.

      الفرع الثالث : مذهب الإثبات المختلط

         يترك للقاضي جانبا من الحرية في توجيه الخصوم و في استكمال الأدلة الناقصة دون أن يتقيد بأدلة قانونية محددة و بيان قيمة كل واحدة منهما ، و يجعل دور القاضي وسطا بين الايجابية و السلبية فلم يترك له المبادرة الكاملة و لم يجعل للخصوم سلطانا مطلقا على سير الدعوى ، فالسلطة التقديرية تبلغ حدها الأدنى في الدعاوى المدنية و تكون وسطا بين ذاك في المسائل التجارية .

         و يتميز هذا المذهب بأنه يجمع بين استقرار المعاملات و بين افتراض الحقيقة القضائية بما يفسح للقاضي التقدير .

          يجمع المذهب المختلط بين نظام الإثبات الحر و نظام الإثبات المقيد ، ففي المسائل الجنائية يقوم هذا المذهب على حرية الإثبات ، حيث يكون القاضي حرا في تكوين اقتناعه من أي دليل يقدم إليه و يقوم في المسائل المدنية على التقيد ، فيحدد طرق الإثبات و يعين قيمة البعض منها ، و يترك بعضها لتقدير القاضي فتفرض الكتابة مثلا لإثبات التصرفات التي تجاوز قيمتها حدا معينا ، أو لإثبات بعض العقود ، و يعتبر المحرر الرسمي دليلا قاطعا ، و يجعل لليمين و الإقرار و القرائن القانونية قوة حاسمة في النزاع ، و على الجانب الآخر يترك للقاضي حرية تقدير الشهادة فله أن يأخذ بها أو يطرحها ، و له عند الاختلاف بين الشهود أن يأخذ بشهادة القلة ، دون الكثرة ، متى اطمئن إليها ، و له كذلك حرية تقدير اليمين المتممة و الخبرة ، كما يترك لتقديره استنباط القرائن القضائية ، و يكون الإثبات _ وفق للنظام المختلط _ في المسائل التجارية حرا بحسب الأصل ، لما يقتضيه هذه المسائل من سرعة في التعامل .

         و يتميز هذا النظام بأنه يجمع بين استقرار المعاملات ، بما يفرضه من قيود على الإثبات ، و يحد في ذات الوقت من تحكم القضاء ، و بين اقتراب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية ، لما يمنحه للقاضي من حرية في التقدير .

         المبحث الثاني : مبادئ الإثبات

      المطلب الأول : مبدأ حياد القاضي

           تأثر المشرع الجزائري بالقوانين اللاتينية التي أخذت بالمذهب المختلط في سلوك القضاة اتجاه الإثبات إذ لا يسمح للقاضي بالتدخل في سير الدعوى إلا في حدود معينة مثل الأمر بإجراء تحقيق تكميلي في الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بطريقة البينة و الذي يكون بطبيعتها قابلة للإثبات بطريقة البينة و الذي يكون فيها التحقيق جائزا أو منتجا في الدعوى بموجب المادة 61 ق إ م كما له أن يأمر بالحضور الشخصي لأحد الأطراف أو يأمر بالخبرة أو يقرر الانتقال للمعاينة و له أن يوجه اليمين ( الحاسمة و المتممة ) المادة 348  و لا يمكن للقاضي إجراء معاينة في غيبة الخصوم و منعه المشرع  و من تفويض سلطته لغيره .

          إن دور القاضي في الإثبات يقوم في الأصل على حياده بين المتنازعين ، و لكن هذا الحياد لا يعني سلبيته في الدعوى ، بل إن له دورا إيجابيا فيها .

        لا يقصد بمبدأ حياد القاضي عدم تحيزه لمصلحة طرف من أطراف الخصومة ، فعدم التحيز أمر مفروض بداهة و إنما يعني هذا المبدأ _ في نظر البعض _  أن موقف القاضي في الدعوى يجب أن يكون موقفا سلبيا بحيث يقتصر في تكوين اقتناعه و عقيدته في الدعوى على ما يقدمه الخصوم من أدلة بالطريقة التي يحددها القانون .

       الفرع الأول : الدور الحيادي للقاضي

         و يترتب على ذلك أن القاضي لا يحكم في النزاع إلا بناء على الأدلة المقدمة في الدعوى ، و ليس له أن يستند إلى دليل تحراه بنفسه دون طرحه على الخصوم و ليس له أن يبني حكمه على واقعة لم تقدم في الدعوى طبقا للإجراءات المقررة في القانون ، و يلتزم القاضي بتسبيب حكمه أي كيفية وصوله إلى قضائه من خلال عرض الوقائع التي استند إليها و الأدلة المستمدة منها .

         كما لا يستطيع القاضي أن يقيم حكمه على دليل قدمه أحد طرفي الخصومة دون أن يعلم به الطرف الآخر، و تقتضي الحيدة ان يلتزم القاضي بتسبيب حكمه ، أي بيان كيفية توصله إلى ما قضى به ، و ذلك بعرض الوقائع التي يستند إليها و الأدلة المستمدة منها.

      الفرع الثاني : عدم جواز حكم القاضي بعلمه الشخصي

          استقر القضاء الحديث و خاصة بفرنسا و الجزائر على أنه لا يحق للقضاة أن يأخذ بعين الاعتبار إلا تلك الأدلة التي أقرها القانون و التي قدمها الخصوم طبقا لقانون الإجراءات المدنية ، فلا يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على المعلومات التي تحصل عليها بصفة شخصية مهما كانت الوسيلة و يستند هذا المبدأ أيضا على قاعدة وجوب احترام حقوق الدفاع و التي توجد بأن لا يأخذ القاضي إلا بالوقائع التي أظهرها الخصوم في المناقشات المتبادلة بينهم ( المكتوبة ) في المدني إلا أن ذلك لا يعني السلبية مطلقة فله تكملة الوثائق .

           إلا أنه ليس من حق القاضي الحكم بعلمه حول وقائع لم تكن محلا للمناقشة المتبادلة إلا أنه لا يمنع القاضي من يستعين في قضائه بما هو معروف بين الناس مثل المعلومات التاريخية و الجغرافية  و العلمية و الفنية الثابتة و مثل الشائع بين الناس مثل غلاء الأسعار أو ظهور بعض الكوارث الطبيعية ..

         لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية ، أي تلك تصل إلى علمه بصدد وقائع الدعوى     و مدى صحتها و ثبوتها ، من غير الطريق المقرر و المرسوم لنظر القضايا ، كما لو كان قد شاهد حادثة رفعت بشأنها أمامه دعوى التعويض ، فإذا قضى بعلمه فإن ذلك يؤثر على تقديره للوقائع لأنه يكون بمثابة شاهد و ليس قاض ، أضف إلى ذلك أن علمه هنا سيكون بمثابة دليل في القضية خصما و قاضيا في نفس الوقت ، و هذا أمر غير جائز . و إذا تبين للقاضي أن معلوماته الشخصية سوف تؤثر في حكمه و استشعر الحرج من نظر الدعوى وجب عليه أن يتنحى عن نظرها.

      الفرع الثالث : الدور الايجابي للقاضي في الإثبات

        إن للقاضي دورا إيجابيا في تسيير الدعوى و في تصحيح شكلها فعليه من تلقاء نفسه الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة و له أن يأمر بإدخال من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لاضهار الحقيقة  و القاضي يعتبر حرا في تقدير أدلة الخصوم ، و يلتزم القاضي باستخلاص الوقائع الصحيحة في الدعوى و أن يحكم باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات الإثبات في حدود المقبول منها قانونا ، فله أن يستوجب الخصوم و إن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه ، و أن ينتقل للمعاينة ، و أن يأمر بالتحقيق و سماع من يرى سماعه من شهود  و ان ينتدب خبيرا عند الاقتضاء .

      المطلب الثاني : الحق في الإثبات

          من الثابت أن حق الالتجاء الى القضاء لزود عن حق من الحقوق يعد حقا دستوريا تكفله سائر دساتير الدول . و أيضا فإن حق الخصم في الاثبات يعد هو الاخر من الحقوق المقدسة المكملة لحقه في الالتجاء الى القضاء لحماية حقه ، فالدعوى _ كما قيل _ هي ملك للخصوم ، تبدأ هذه الدعوى بطلب موجه من طرف الى اخر بالمثول في ساحة القضاء يسمع الحكم للاول بطلباته و مقدم الطلب هو المدعي إذن و عليه يقع عبء إثبات ما يدعيه و للطرف الاخر و هو المدعي عليه أن يدفع طلب المدعي بكافة وسائل الإثبات الممكنة .

         مهما كان الدور بسيط و الذي يلعبه القاضي في الدعوى فإنه يجب أن يبقى محايد و الدور الاساسي يكون للخصوم في تحريات الدعوى و يمكن حصر دور الخصوم و حقوقهم في القواعد التالية :

      أولا : أن لكل خصم الحق في تقديم ما له من أدلة الاثبات عما يدعيه و لا يمكن حرمانه من ذلك و إلا كان الحكم باطلا و يتقيد حق الخصم في الاثبات بقيود ثلاثة و هي :

      1_ أنه لا يجوز أن يثبت ما يدعيه إلا بالطرق التي حددها القانون فلا يمكن للمدعي اثبات دعواه في قضية عقارية بالشهود إذا تعلق الامر بالملكية لأن القانون يلزم في التصرفات المتعلقة بالعقارات تكون موثقة و إلا كانت باطلة .

      2_ أنه لا يجوز للخصم إثبات واقعة لم تتوفر فيها الشروط الواجبة فيجب أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى      و منتجة  فيها و جائز فيها الاثبات .

      3_ أنه للقاضي حرية واسعة في تقدير قيمة الادلة التي يدلي بها الخصم بالقاضي غير ملزم بخبرة الخبير كما أنه غير ملزم باستجواب تقدم به أحد الخصوم .

      ثانيا : إن كل دليل يتقدم بالخصم لاثبات دعواه يكون للخصم الاخر الحق في تقديم ما ينفذه و إثبات عكس ما يدعيه و الوثائق المقدمة م 32 ق ا م ، و الغرض من ذلك هو تمكين الخصم من مناقشتها و محاولة إثبات ما يخالفه ، إما بالطعن ضدها بالتزوير أو بتقديم دليل عكسي .

      ثالثا : أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه إلا في حالات استثنائية مثل ما نصت عليه المادة 30 من القانون التجاري و من ذلك التاجر يستفيد من دليله أي دفتره إذا قضى القاضي بتوجيه اليمين المتممة.

      رابعا : تقضي بأنه لا يجوز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه إلا أن هناك بعض الاستثناءات منها ما نصت عليه المادة 16 من القانون التجاري التي تجيز للقاضي أمر التاجر بتقديم دفاترها ، كذلك أجاز القانون للقاضي إعادة النظر في أحكام المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية ، إذا كان الدليل لدى الخصم وقت الحكم حسب المادة 194 من ق إ م .

      الفرع الأول : الإثبات حق للخصوم

           إن لكل خصمالحق في إثبات ما يدعيه أمام القضاء بالطرق التي بينها القانون ، فالمدعي من حقه أن يقدم جميع ما عنده من أدلة يسمح بها القانون لإثبات ما يدعيه ، و للمدعي عليه الحق في الرد و النفي أي إقامة الدليل على ما يدعيه المدعي ، و على القاضي أن يمكنها من ذلك ، و إلا كان مخلا بحق الخصوم في الإثبات على نحو يجعل الحكم مشوبا بالقصور الذي يؤدى إلى نقضه.

      الفرع الثاني : مبدأ المجابهة بالدليل

          و هو اتخاذ إجراءات الإثبات في مواجهة الخصوم ، و تمكينهم من مناقشة الأدلة المقدمة في الدعوى      و هذا ما يعبر عنه بمبدأ المجابهة بالدليل ، فكل دليل يتقدم به المدعي لإثبات دعواه يكون للخصم الأخر الحق في نقضه و نفيه فمقابل حق المدعي في إثبات ما يدعيه يقوم حق المدعي عليه في تفنيد هذا الدليل و إثبات عكسه ، لذلك فإن كل ما يعرض من أدلة في الدعوى ينبغي أن يعرض على الخصم الآخر لمناقشته و تفنيده  إذ يجب أن يعلم الخصم بكل دليل يقدم ضده ليتسنى له الرد عليه ، فالإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم الحق في طلب التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة من الخصم الآخر ، لذا ينبغي على الخبير أن يدعو الخصوم إلى الحضور.

       الفرع الثالث : لا يجوز أن يصطنع دليلا لنفسه

           فلو أجيز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه ضد شخص آخر لما أمن الناس على أنفسهم وأموالهم  ولتعرض الإنسان لادعاءات لا حصر لها يصطنع أدلتها أشخاص آخرون ضده و لذلك كانت القاعدة المنطقية    و التي تعد من مبادئ الإثبات الأساسية هي أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه .

         فالشخص لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سببا لحق يكسبه ، و ليس للإنسان أن يتخذ من عمل نفسه دليلا لنفسه يحتج به على الغير ، إذ لا ينبغي أن يصدق المدعى عليه بقوله و لا بيمينه إذا لم توجه إليه اليمين  و لا بورقة صادرة منه يقدمها في الدعوى ، أو مذكرات دونها بنفسه ، إلا أن المبدأ السابق يرد عليه استثناء في المسائل التجارية ، حيث يجوز للتاجر أن يستند إلى البيانات التي دونها في دفاتره لإثبات ما ورد إلى عملائه  و لو انه ليس دليلا كاملا ، إذ يجوز للقاضي أن يكمله بتوجيه اليمين المتممة إلى من الطرفين ، و ذلك فيما يجوز إثباته بالبينة و يجوز للتاجر أن يحتج بما دونه في دفاتره المنتظمة ضد تاجر آخر بشرط أن يقتنع القاضي بصحة المعلومات المثبتة في هذه الدفاتر .

      الفرع الرابع : لا يجوز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه

      المطلب الثالث : محل الإثبات

           و الملاحظ أن من يدعي حقا من الحقوق إنما يدعي في ذات الوقت أن حقه هذا قد نشأ من مصدر أو واقعة معينة ، فالذي يدعي ملكية شيء معين إنما يدعي _ في الواقع _ أنه قد اكتسب هذه الملكية بمقتضى عقد معين كعقد البيع أو بمقتضى ميراث .فمن يدعي أن له دينا في ذمة آخر ، عليه أن يثبت مصدر هذا الدين كعقد قرض أو عقد بيع ، و المؤجر اذا أراد اثبات التزام المستأجر بدفع الاجرة عليه أن يثبت عقد الايجار المبرم بينهما ، و المضرور الذي يطالب بالتعويض عليه ان يثبت الفعل الضار الذي ارتكبه المسؤول و هكذا.

      الفرع الأول : إثبات الوقائع القانونية  أو التصرف القانوني

          إن الاثبات لا ينصب في حقيقة الأمر إلا على الوقائع المالية أو الاعمال القانونية و أنه للتمييز بين هاتين المسألتين أهمية خاصة في مجال الاثبات ، فالعمل القانوني هو التصرف الارادي الذي يكون الغرض منه إنشاء حق أو تعديله أو إنهاءه كالبيع أو الايجار أو الهبة ….، أما الواقعة القانونية فهي الحدث الذي ينشأ حق الذي يعدله أو ينهيه و تقع الواقعة الواقعة خارج عن ارادة الانسان و غالبا فهي واقعة مادية بحته و تكون مفاجئة كحادث سيارة .

          إن الهدف من الإثبات هو التدليل على وجود الحق ، و مع ذلك فإن الإثبات لا يرد على الحق المطالب به   و إنما يرد على مصدر هذا الحق هو الواقعة القانونية ، و من ثم فإن محل الإثبات ينصب على المصدر القانوني الذي ينشىء الحق ، أي ينصب على الواقعة القانونية المنشئة للحق ، إذ ينبغي إقامة الدليل على كل واقعة قانونية يدعى الشخص أنها مصدر للحق أو الالتزام متى نازع خصمه في هذه الواقعة أو أنكر صحتها فالجوهري في هذا الصدد هو أن الإثبات يرد على الواقعة القانونية ذاتها ، بوصفها مصدرا للحق أو الالتزام  دون هذا الالتزام أو ذاك الحق ، فمن يطالب شخص يدين عليه أن يثبت مثلا : العقد أو الفعل الضار مصدر هذا الدين .

         و لما كان الإثبات يهدف إلى إظهار حقيقة واقعة قانونية يدعيها أحد طرفي الخصومة و ينازع فيها الطرف الآخر ، فإنه يجب أن تتوافر في الواقعة المراد اثباتها الشروط التي تجعلها صالحة لإظهار هذه الحقيقة .

      الفرع الثاني : شروط الواقعة القانونية محل الإثبات

        لا يرد على القواعد القانونية و إنما ينصب هذا الإثبات على الوقائع القانونية ، و يقصد بالواقعة ” الامر الذي يحدث فيرتب عليه القانون أثرا ، فكل واقعة لابد و ان يرتب عليها القانون اثرا معينا و لذلك تعد الواقعة قانونية و هذا الاثر الذي يرتبه القانون على حدوث الواقعة قد يكون تقرير حق جديد أو انقضاء حق قائم أو التزام هذا الحق ، لذلك تكون الواقعة القانونية ( محل الاثبات ) إما واقعة منشئة للحق أو للالتزام ، أو تعد طريقة في حالات أخرى لانتقال الحق أو الالتزام أو انقضائه.

    • الفصل الأول : المبادئ العامة في الإثبات

       

      المبحث الأول : تعريف الإثبات و أهميته

      المطلب الأول : تعريف الإثبات

      الفرع الأول : تعريف الإثبات بالمعنى الواسع

          الإثبات بصفة عامة هو تأكيد وجود أو صحة أمر معين بأي دليل أو برهان ، و الإثبات بهذا المعنى تنوع أساليبه بتنوع العلوم التي يتصل بها ، فالعالم أو الباحث في أي فرع من فروع المعرفة ، يسعى لإقامة الدليل على صحة حقيقة معينة أو تأكيد وجودها بالالتجاء إلى كل الوسائل العلمية المعروفة ، و هو في ذلك حر في اختيار الوسائل التي تؤدي إلى تأكيد الحقيقة التي يسعى إليها .

         و يعرف كذلك بأنه هو محاولة الوصول إلى الحقيقة المجردة و ذلك كالإثبات العلمي أو التاريخي ، حيث ينشد الإنسان التحقق من واقعة غير معروفة أو متنازع عليها بأي وسيلة كانت .

          في نطاق الزعم و الادعاء بوجود حق من الحقوق ، لابد من الدليل ، أي لابد من إثبات وجود هذا الحق ، فالدليل وحده هو الذي يحمي الحق و يجعله مفيدا .

      الفرع الثاني : تعريف الإثبات بالمعنى القانوني

          و يطلق عليه الإثبات القضائي و يقصد به إقامة الدليل أمام القضاء ، بطريق من الطرق التي يحددها القانون على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع فيها .

      أما الإثبات في المجال القانوني فيقصد به الإثبات القضائي أي إقامة الدليل أمام القضاء على وجود حق أو صحة واقعة متنازع فيها بقصد الوصول إلى نتائج قانونية معينة ، يتمثل الإثبات القانوني في تأكيد حق متنازع عليه أمام القضاء و ذلك بإقامة الدليل على الواقعة مصدر هذا الحق ، فهو إثبات يرمي إلى تحقيق غايات علمية هي الفصل في المنازعات و حماية الحقوق لأصحابها ، يقوم به الخصوم أمام القضاء بطرق محددة رسمها القانون .

        فالإثبات هنا يعني إقامة الدليل القانوني أمام القضاء بشأن حق متنازع فيه و ذلك بعكس الإثبات بشكل عام الذي لم يقيده القانون بطرق معينة و يمكن إثباته بجميع الوسائل و بحرية تامة كالإثبات العلمي .

      المطلب الثاني : أهمية الإثبات

         يحقق الإثبات مصلحة خاصة و في ذات الوقت يعمل على تحقيق المصلحة العامة :

      _ فهو يحقق مصلحة خاصة فردية لكل من المتنازعين ، فيتوقف القضاء للمدعي بما يدعيه من حق على إثباته لوجود الواقعة المنشئة لهذا الحق ، و من ناحية أخرى يتوقف عدم الحكم على المدعى عليه بما يطالبه به المدعي على إثبات عكس ما أثبته هذا الأخير ، حيث ينفي وجود الواقعة المنشئة للحق المدعي به ، أو يثبت واقعة أخرى أدت إلى انقضاء هذا الحق بعد قيامه .

      _ كما يحقق الإثبات مصلحة عامة للمجتمع ، حيث لا يخفى ما يحققه الإثبات من حسم للمنازعات بين أفراد المجتمع و تحقيق الهدف المنشود من إرساء العدالة و وصول كل ذي حق إلى حقه .

          و الإثبات القانوني له أهمية كبيرة من الناحية العملية ، و لا شك في أهمية إثبات الحق ، حيث لا يستطيع الشخص الحصول على حقه ، عند المنازعة فيه ، إلا بإقامة الدليل عليه أمام القضاء ، فالحق بدون إقامة الدليل عليه سيكون في حكم العدم ، و لا يستطيع القاضي أن يقضي بالحق إلا إذا أثبته صاحبه ، و العجز عن إثبات الحق يؤدي إلى عدم الاعتراف به أمام القضاء و لو كان موجودا في الحقيقة و الواقع ، لذلك فالإثبات يعد من الناحية العملية الوسيلة الأكيدة التي يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم ، فالحق لا قيمة له إذا لم تتوافر الوسيلة لإثباته عند المنازعة فيه .

      المطلب الثالث : تنظيم الإثبات

         الإثبات القضائي باعتباره نظاما قانونيا يعد وسيلة لتحقيق غاية معينة ، هذه الغاية تتمثل في الكشف عن حقيقة قانونية يتوقف عليها تقرير أو ترتيب أثر قانوني في شأن حق متنازع فيه ، و ما يسفر عنه هذا الإثبات يعد حقيقة قضائية ، هذه الحقيقة قد لا تتطابق مع الحقيقة الواقعية ، و السبب قي ذلك أن تنظيم الإثبات يحكمه عاملان ، الأول عامل أو اعتبار العدالة التي تنشد البحث عن الحقيقة الواقعية بكل سبيل حتى تتطابق تماما مع الحقيقة القضائية ، و الثاني عامل أو اعتبار استقرار التعامل الذي قد يقيد القاضي بأدلة معينة يجب عليه الأخذ بها ، كما يقيده في تقدير قيمة هذا الدليل ، و يهدف هذا التقييد إلى الحد من تحكم القضاء و الأمن من جوره  و في سبيل الموازنة المتقدمين وجدت في شأن التنظيم القانوني للإثبات ثلاثة أنظمة :

      الفرع الأول : مذهب الإثبات الحر أو المطلق

      لا يحدد هذا النظام طرقا معينة للإثبات ، و إنما يكون للخصوم حرية كاملة في اختيار الأدلة المؤدية إلى اقتناع القاضي و مساعدته في الوصول إلى الحقيقة ، و يتمتع القاضي بسلطة واسعة في تحري الحقيقة و إتباع الطرق المؤدية إلى تكوينه عقيدته ، دون التقيد بطرق محددة كالكتابة أو غيرها ، ولعب القاضي دورا إيجابيا في تسيير الدعوى و تكوين الأدلة و الحكم بناء على ما يصل إليه من حقائق.

        و فضلا عن ذلك ، فإنه مما يعيب السلطة المطلقة للقاضي في ظل المذهب الحر أنها تتنافى مع الاستقرار الواجب في المعاملات ، لان الخصوم لا يمكنهم معرفة ما إذا كان في وسعهم إقناع القاضي لاختلاف القضاة في التقدير ، مما يؤدي إلى الإخلال بما يجب أن يسود المعاملات من استقرار .

        من مزايا هذا النظام أن الحقيقة التي يتوصل إليها القاضي وفقا لذلك تكون أقرب إلى الصواب و الواقع ما دام التزم الاستقلال و الحياد الكامل .

        في هذا النظام لا يحدد القانون طرقا معينة للإثبات يتقيد بها القاضي و إنما يكون له أن يقتنع بأية وسيلة ممكنة ، فالخصوم كامل الحرية في اختيار الأدلة التي تؤدي إلى إقناع القاضي ، كما يكون القاضي حرا في تكوين عقيدته من أي دليل يقدم إليه ، و القاضي يتمتع هنا بدور إيجابي يساعد به الخصوم على إكمال ما في أدلتهم من نقص ، كما يستطيع أن يقضي بعلمه ، المهم هو أن يكون القاضي حرا في تكوين عقيدته _ في الدعوى _ كيفما أراد .

      الفرع الثاني : مذهب الإثبات المقيد أو القانوني

          في هذا النظام يفرض القانون طرقا محددة تحديدا دقيقا للإثبات ، كما يحدد قيمة كل من هذه الطرق ن فلا يستطيع الخصوم إثبات حقوقهم بغيرها ، كما لا يستطيع القاضي أن يتخذ طرقا أخرى أو يعطى لها غير القيمة التي حددها القانون .

           يحدد هذا النظام طرق الإثبات الجائز قبولها أمام القضاء ، كالكتابة و البينة و القرائن ، فالقانون يحدد الطريقة التي يتم بها إثبات الحق ، و لا يجوز للخصم إثبات الحق الذي يدعيه بأي طريقة أخرى، و يتقيد القاضي بطرق الإثبات التي يفرضها عليه القانون ، و على القاضي الالتزام بهذه الطرق و بالقيمة التي يعطيها القانون لكل دليل من أدلة الإثبات ، و يكون دور القاضي سلبيا بحتا حيث يقتصر دوره على تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة قانونية و ليس له أن يكمل الأدلة إذا كانت ناقصة.

          يحد هذا المذهب من سلطة القاضي من تفسير الدعاوى و الفصل فيها و ذلك من ثلاثة جوانب و هي:

      أولا : حصر وسائل و تعيينها بدقة لقيمة كلا منها بحيث لا يجوز بعد ذلك للخصوم أن يثبتوا حقوقهم بغير هذه الوسائل .

      ثانيا : إن القانون هو الذي يعطي القيمة التي ينشاؤها هو لكل نوع من أنواع الأدلة و أن للقاضي لا يملك أن يجعل لأي منها قيمة أكثر أو أقل من القيمة التي حددها القانون .

      ثالثا : إن القاضي ملزم بالوقوف موقف الحياد و هذا مبدأ حياد القاضي بحيث يمنع هذا المذهب على القاضي يكون دوره سلبيا و مهمته سماع الخصوم و التصريح بما يرتبه القانون على ما يقدمونه من الأدلة و البراهين    و هنا تبعث الثقة و الطمأنينة و يتحقق الاستقرار للمعاملات و من المذهب أنه يجعل للقاضي ذا وظيفة آلية    و هذا المذهب هو الغالب في الشريعة الإسلامية  لوجود النص و مصادر للفقه.

      الفرع الثالث : مذهب الإثبات المختلط

         يترك للقاضي جانبا من الحرية في توجيه الخصوم و في استكمال الأدلة الناقصة دون أن يتقيد بأدلة قانونية محددة و بيان قيمة كل واحدة منهما ، و يجعل دور القاضي وسطا بين الايجابية و السلبية فلم يترك له المبادرة الكاملة و لم يجعل للخصوم سلطانا مطلقا على سير الدعوى ، فالسلطة التقديرية تبلغ حدها الأدنى في الدعاوى المدنية و تكون وسطا بين ذاك في المسائل التجارية .

         و يتميز هذا المذهب بأنه يجمع بين استقرار المعاملات و بين افتراض الحقيقة القضائية بما يفسح للقاضي التقدير .

          يجمع المذهب المختلط بين نظام الإثبات الحر و نظام الإثبات المقيد ، ففي المسائل الجنائية يقوم هذا المذهب على حرية الإثبات ، حيث يكون القاضي حرا في تكوين اقتناعه من أي دليل يقدم إليه و يقوم في المسائل المدنية على التقيد ، فيحدد طرق الإثبات و يعين قيمة البعض منها ، و يترك بعضها لتقدير القاضي فتفرض الكتابة مثلا لإثبات التصرفات التي تجاوز قيمتها حدا معينا ، أو لإثبات بعض العقود ، و يعتبر المحرر الرسمي دليلا قاطعا ، و يجعل لليمين و الإقرار و القرائن القانونية قوة حاسمة في النزاع ، و على الجانب الآخر يترك للقاضي حرية تقدير الشهادة فله أن يأخذ بها أو يطرحها ، و له عند الاختلاف بين الشهود أن يأخذ بشهادة القلة ، دون الكثرة ، متى اطمئن إليها ، و له كذلك حرية تقدير اليمين المتممة و الخبرة ، كما يترك لتقديره استنباط القرائن القضائية ، و يكون الإثبات _ وفق للنظام المختلط _ في المسائل التجارية حرا بحسب الأصل ، لما يقتضيه هذه المسائل من سرعة في التعامل .

         و يتميز هذا النظام بأنه يجمع بين استقرار المعاملات ، بما يفرضه من قيود على الإثبات ، و يحد في ذات الوقت من تحكم القضاء ، و بين اقتراب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية ، لما يمنحه للقاضي من حرية في التقدير .

         المبحث الثاني : مبادئ الإثبات

      المطلب الأول : مبدأ حياد القاضي

           تأثر المشرع الجزائري بالقوانين اللاتينية التي أخذت بالمذهب المختلط في سلوك القضاة اتجاه الإثبات إذ لا يسمح للقاضي بالتدخل في سير الدعوى إلا في حدود معينة مثل الأمر بإجراء تحقيق تكميلي في الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بطريقة البينة و الذي يكون بطبيعتها قابلة للإثبات بطريقة البينة و الذي يكون فيها التحقيق جائزا أو منتجا في الدعوى بموجب المادة 61 ق إ م كما له أن يأمر بالحضور الشخصي لأحد الأطراف أو يأمر بالخبرة أو يقرر الانتقال للمعاينة و له أن يوجه اليمين ( الحاسمة و المتممة ) المادة 348  و لا يمكن للقاضي إجراء معاينة في غيبة الخصوم و منعه المشرع  و من تفويض سلطته لغيره .

          إن دور القاضي في الإثبات يقوم في الأصل على حياده بين المتنازعين ، و لكن هذا الحياد لا يعني سلبيته في الدعوى ، بل إن له دورا إيجابيا فيها .

        لا يقصد بمبدأ حياد القاضي عدم تحيزه لمصلحة طرف من أطراف الخصومة ، فعدم التحيز أمر مفروض بداهة و إنما يعني هذا المبدأ _ في نظر البعض _  أن موقف القاضي في الدعوى يجب أن يكون موقفا سلبيا بحيث يقتصر في تكوين اقتناعه و عقيدته في الدعوى على ما يقدمه الخصوم من أدلة بالطريقة التي يحددها القانون .

       الفرع الأول : الدور الحيادي للقاضي

         و يترتب على ذلك أن القاضي لا يحكم في النزاع إلا بناء على الأدلة المقدمة في الدعوى ، و ليس له أن يستند إلى دليل تحراه بنفسه دون طرحه على الخصوم و ليس له أن يبني حكمه على واقعة لم تقدم في الدعوى طبقا للإجراءات المقررة في القانون ، و يلتزم القاضي بتسبيب حكمه أي كيفية وصوله إلى قضائه من خلال عرض الوقائع التي استند إليها و الأدلة المستمدة منها .

         كما لا يستطيع القاضي أن يقيم حكمه على دليل قدمه أحد طرفي الخصومة دون أن يعلم به الطرف الآخر، و تقتضي الحيدة ان يلتزم القاضي بتسبيب حكمه ، أي بيان كيفية توصله إلى ما قضى به ، و ذلك بعرض الوقائع التي يستند إليها و الأدلة المستمدة منها.

      الفرع الثاني : عدم جواز حكم القاضي بعلمه الشخصي

          استقر القضاء الحديث و خاصة بفرنسا و الجزائر على أنه لا يحق للقضاة أن يأخذ بعين الاعتبار إلا تلك الأدلة التي أقرها القانون و التي قدمها الخصوم طبقا لقانون الإجراءات المدنية ، فلا يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على المعلومات التي تحصل عليها بصفة شخصية مهما كانت الوسيلة و يستند هذا المبدأ أيضا على قاعدة وجوب احترام حقوق الدفاع و التي توجد بأن لا يأخذ القاضي إلا بالوقائع التي أظهرها الخصوم في المناقشات المتبادلة بينهم ( المكتوبة ) في المدني إلا أن ذلك لا يعني السلبية مطلقة فله تكملة الوثائق .

           إلا أنه ليس من حق القاضي الحكم بعلمه حول وقائع لم تكن محلا للمناقشة المتبادلة إلا أنه لا يمنع القاضي من يستعين في قضائه بما هو معروف بين الناس مثل المعلومات التاريخية و الجغرافية  و العلمية و الفنية الثابتة و مثل الشائع بين الناس مثل غلاء الأسعار أو ظهور بعض الكوارث الطبيعية ..

         لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية ، أي تلك تصل إلى علمه بصدد وقائع الدعوى     و مدى صحتها و ثبوتها ، من غير الطريق المقرر و المرسوم لنظر القضايا ، كما لو كان قد شاهد حادثة رفعت بشأنها أمامه دعوى التعويض ، فإذا قضى بعلمه فإن ذلك يؤثر على تقديره للوقائع لأنه يكون بمثابة شاهد و ليس قاض ، أضف إلى ذلك أن علمه هنا سيكون بمثابة دليل في القضية خصما و قاضيا في نفس الوقت ، و هذا أمر غير جائز . و إذا تبين للقاضي أن معلوماته الشخصية سوف تؤثر في حكمه و استشعر الحرج من نظر الدعوى وجب عليه أن يتنحى عن نظرها.

      الفرع الثالث : الدور الايجابي للقاضي في الإثبات

        إن للقاضي دورا إيجابيا في تسيير الدعوى و في تصحيح شكلها فعليه من تلقاء نفسه الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة و له أن يأمر بإدخال من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لاضهار الحقيقة  و القاضي يعتبر حرا في تقدير أدلة الخصوم ، و يلتزم القاضي باستخلاص الوقائع الصحيحة في الدعوى و أن يحكم باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات الإثبات في حدود المقبول منها قانونا ، فله أن يستوجب الخصوم و إن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه ، و أن ينتقل للمعاينة ، و أن يأمر بالتحقيق و سماع من يرى سماعه من شهود  و ان ينتدب خبيرا عند الاقتضاء .

      المطلب الثاني : الحق في الإثبات

          من الثابت أن حق الالتجاء الى القضاء لزود عن حق من الحقوق يعد حقا دستوريا تكفله سائر دساتير الدول . و أيضا فإن حق الخصم في الاثبات يعد هو الاخر من الحقوق المقدسة المكملة لحقه في الالتجاء الى القضاء لحماية حقه ، فالدعوى _ كما قيل _ هي ملك للخصوم ، تبدأ هذه الدعوى بطلب موجه من طرف الى اخر بالمثول في ساحة القضاء يسمع الحكم للاول بطلباته و مقدم الطلب هو المدعي إذن و عليه يقع عبء إثبات ما يدعيه و للطرف الاخر و هو المدعي عليه أن يدفع طلب المدعي بكافة وسائل الإثبات الممكنة .

         مهما كان الدور بسيط و الذي يلعبه القاضي في الدعوى فإنه يجب أن يبقى محايد و الدور الاساسي يكون للخصوم في تحريات الدعوى و يمكن حصر دور الخصوم و حقوقهم في القواعد التالية :

      أولا : أن لكل خصم الحق في تقديم ما له من أدلة الاثبات عما يدعيه و لا يمكن حرمانه من ذلك و إلا كان الحكم باطلا و يتقيد حق الخصم في الاثبات بقيود ثلاثة و هي :

      1_ أنه لا يجوز أن يثبت ما يدعيه إلا بالطرق التي حددها القانون فلا يمكن للمدعي اثبات دعواه في قضية عقارية بالشهود إذا تعلق الامر بالملكية لأن القانون يلزم في التصرفات المتعلقة بالعقارات تكون موثقة و إلا كانت باطلة .

      2_ أنه لا يجوز للخصم إثبات واقعة لم تتوفر فيها الشروط الواجبة فيجب أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى      و منتجة  فيها و جائز فيها الاثبات .

      3_ أنه للقاضي حرية واسعة في تقدير قيمة الادلة التي يدلي بها الخصم بالقاضي غير ملزم بخبرة الخبير كما أنه غير ملزم باستجواب تقدم به أحد الخصوم .

      ثانيا : إن كل دليل يتقدم بالخصم لاثبات دعواه يكون للخصم الاخر الحق في تقديم ما ينفذه و إثبات عكس ما يدعيه و الوثائق المقدمة م 32 ق ا م ، و الغرض من ذلك هو تمكين الخصم من مناقشتها و محاولة إثبات ما يخالفه ، إما بالطعن ضدها بالتزوير أو بتقديم دليل عكسي .

      ثالثا : أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه إلا في حالات استثنائية مثل ما نصت عليه المادة 30 من القانون التجاري و من ذلك التاجر يستفيد من دليله أي دفتره إذا قضى القاضي بتوجيه اليمين المتممة.

      رابعا : تقضي بأنه لا يجوز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه إلا أن هناك بعض الاستثناءات منها ما نصت عليه المادة 16 من القانون التجاري التي تجيز للقاضي أمر التاجر بتقديم دفاترها ، كذلك أجاز القانون للقاضي إعادة النظر في أحكام المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية ، إذا كان الدليل لدى الخصم وقت الحكم حسب المادة 194 من ق إ م .

      الفرع الأول : الإثبات حق للخصوم

           إن لكل خصمالحق في إثبات ما يدعيه أمام القضاء بالطرق التي بينها القانون ، فالمدعي من حقه أن يقدم جميع ما عنده من أدلة يسمح بها القانون لإثبات ما يدعيه ، و للمدعي عليه الحق في الرد و النفي أي إقامة الدليل على ما يدعيه المدعي ، و على القاضي أن يمكنها من ذلك ، و إلا كان مخلا بحق الخصوم في الإثبات على نحو يجعل الحكم مشوبا بالقصور الذي يؤدى إلى نقضه.

      الفرع الثاني : مبدأ المجابهة بالدليل

          و هو اتخاذ إجراءات الإثبات في مواجهة الخصوم ، و تمكينهم من مناقشة الأدلة المقدمة في الدعوى      و هذا ما يعبر عنه بمبدأ المجابهة بالدليل ، فكل دليل يتقدم به المدعي لإثبات دعواه يكون للخصم الأخر الحق في نقضه و نفيه فمقابل حق المدعي في إثبات ما يدعيه يقوم حق المدعي عليه في تفنيد هذا الدليل و إثبات عكسه ، لذلك فإن كل ما يعرض من أدلة في الدعوى ينبغي أن يعرض على الخصم الآخر لمناقشته و تفنيده  إذ يجب أن يعلم الخصم بكل دليل يقدم ضده ليتسنى له الرد عليه ، فالإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم الحق في طلب التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة من الخصم الآخر ، لذا ينبغي على الخبير أن يدعو الخصوم إلى الحضور.

       الفرع الثالث : لا يجوز أن يصطنع دليلا لنفسه

           فلو أجيز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه ضد شخص آخر لما أمن الناس على أنفسهم وأموالهم  ولتعرض الإنسان لادعاءات لا حصر لها يصطنع أدلتها أشخاص آخرون ضده و لذلك كانت القاعدة المنطقية    و التي تعد من مبادئ الإثبات الأساسية هي أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه .

         فالشخص لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سببا لحق يكسبه ، و ليس للإنسان أن يتخذ من عمل نفسه دليلا لنفسه يحتج به على الغير ، إذ لا ينبغي أن يصدق المدعى عليه بقوله و لا بيمينه إذا لم توجه إليه اليمين  و لا بورقة صادرة منه يقدمها في الدعوى ، أو مذكرات دونها بنفسه ، إلا أن المبدأ السابق يرد عليه استثناء في المسائل التجارية ، حيث يجوز للتاجر أن يستند إلى البيانات التي دونها في دفاتره لإثبات ما ورد إلى عملائه  و لو انه ليس دليلا كاملا ، إذ يجوز للقاضي أن يكمله بتوجيه اليمين المتممة إلى من الطرفين ، و ذلك فيما يجوز إثباته بالبينة و يجوز للتاجر أن يحتج بما دونه في دفاتره المنتظمة ضد تاجر آخر بشرط أن يقتنع القاضي بصحة المعلومات المثبتة في هذه الدفاتر .

      الفرع الرابع : لا يجوز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه

      المطلب الثالث : محل الإثبات

           و الملاحظ أن من يدعي حقا من الحقوق إنما يدعي في ذات الوقت أن حقه هذا قد نشأ من مصدر أو واقعة معينة ، فالذي يدعي ملكية شيء معين إنما يدعي _ في الواقع _ أنه قد اكتسب هذه الملكية بمقتضى عقد معين كعقد البيع أو بمقتضى ميراث .فمن يدعي أن له دينا في ذمة آخر ، عليه أن يثبت مصدر هذا الدين كعقد قرض أو عقد بيع ، و المؤجر اذا أراد اثبات التزام المستأجر بدفع الاجرة عليه أن يثبت عقد الايجار المبرم بينهما ، و المضرور الذي يطالب بالتعويض عليه ان يثبت الفعل الضار الذي ارتكبه المسؤول و هكذا.

      الفرع الأول : إثبات الوقائع القانونية  أو التصرف القانوني

          إن الاثبات لا ينصب في حقيقة الأمر إلا على الوقائع المالية أو الاعمال القانونية و أنه للتمييز بين هاتين المسألتين أهمية خاصة في مجال الاثبات ، فالعمل القانوني هو التصرف الارادي الذي يكون الغرض منه إنشاء حق أو تعديله أو إنهاءه كالبيع أو الايجار أو الهبة ….، أما الواقعة القانونية فهي الحدث الذي ينشأ حق الذي يعدله أو ينهيه و تقع الواقعة الواقعة خارج عن ارادة الانسان و غالبا فهي واقعة مادية بحته و تكون مفاجئة كحادث سيارة .

          إن الهدف من الإثبات هو التدليل على وجود الحق ، و مع ذلك فإن الإثبات لا يرد على الحق المطالب به   و إنما يرد على مصدر هذا الحق هو الواقعة القانونية ، و من ثم فإن محل الإثبات ينصب على المصدر القانوني الذي ينشىء الحق ، أي ينصب على الواقعة القانونية المنشئة للحق ، إذ ينبغي إقامة الدليل على كل واقعة قانونية يدعى الشخص أنها مصدر للحق أو الالتزام متى نازع خصمه في هذه الواقعة أو أنكر صحتها فالجوهري في هذا الصدد هو أن الإثبات يرد على الواقعة القانونية ذاتها ، بوصفها مصدرا للحق أو الالتزام  دون هذا الالتزام أو ذاك الحق ، فمن يطالب شخص يدين عليه أن يثبت مثلا : العقد أو الفعل الضار مصدر هذا الدين .

         و لما كان الإثبات يهدف إلى إظهار حقيقة واقعة قانونية يدعيها أحد طرفي الخصومة و ينازع فيها الطرف الآخر ، فإنه يجب أن تتوافر في الواقعة المراد اثباتها الشروط التي تجعلها صالحة لإظهار هذه الحقيقة .

      الفرع الثاني : شروط الواقعة القانونية محل الإثبات

        لا يرد على القواعد القانونية و إنما ينصب هذا الإثبات على الوقائع القانونية ، و يقصد بالواقعة ” الامر الذي يحدث فيرتب عليه القانون أثرا ، فكل واقعة لابد و ان يرتب عليها القانون اثرا معينا و لذلك تعد الواقعة قانونية و هذا الاثر الذي يرتبه القانون على حدوث الواقعة قد يكون تقرير حق جديد أو انقضاء حق قائم أو التزام هذا الحق ، لذلك تكون الواقعة القانونية ( محل الاثبات ) إما واقعة منشئة للحق أو للالتزام ، أو تعد طريقة في حالات أخرى لانتقال الحق أو الالتزام أو انقضائه.

  • الاثبات بالكتابة

  • Topic 7

  • Topic 8